Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 يوليو 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

18 يونيو 2012

تاريخ نفاذ التشريع

31 يوليو 2012

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2012

عدد الجريدة الرسمية

539

حالة التشريع

ساري

التعاريف: المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: الإمارة التي تقع فيها الإدارة العامة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة العامة: الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة.
المدير العام: مدير عام الدفاع المدني في الإمارة.
النظام: نظام إلكتروني لمراقبة المباني والمنشآت وربطها بغرف عمليات الإدارة العامة.
المنشآت: أية شركة أو مؤسسة ترخص لممارسة نشاط اقتصادي أو مهني.
المباني: أي مبنى مرخص لأغراض السكن أو لاستخدام المكاتب أو التخزين في الدولة.
 

الأحكام العامة: المادة (2)

تطبق أحكام هذا القرار على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة باستثناء البيوت والمنازل السكنية الخاصة المستقلة.

المادة (3)

‌أ. يحظر على جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية كل فيما يخصه القيام بالآتي:
    1. ترخيص المنشآت أو تجديدها ما لم يكن طلب الترخيص مرفق به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة.
    2. ترخيص إنشاء المباني أو منح شهادة إنجاز لأي مبنى ما لم يصدر للمبنى شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة.
‌ب. تسري صلاحية الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أ) أعلاه لمدة سنة ميلادية واحدة وتجدد سنويًا.
 

المادة (4)

يحظر على شركات التأمين العاملة بالدولة إصدار أية وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى ما لم يكن طلب التأمين مرفق به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة.

المادة (5)

تختص الإدارة العامة بموجب هذا القرار بترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية وكذلك العاملين فيها، وفق الضوابط والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير.

المادة (6)

1. يلزم ملاك جميع المنشآت والمباني المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار بإجراء صيانة دورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة في تلك المباني من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الإدارة العامة.
2. تلتزم المنشآت العاملة في مجال أنظمة السلامة الوقائية من أخطار الحريق بعرض عقود الصيانة للمنشآت والمباني المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه على الإدارة العامة لاعتمادها.
 

المادة (7)

1. يلتزم جميع ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار، بالاشتراك في النظام وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير، وبسداد الرسوم المقررة في هذا القرار.
2. يتحمل ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار تكاليف تركيب النظام وصيانته، ويصدر بتحديد قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
 

الرسوم والتكاليف: المادة (8)

1. تفرض الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالدرهم الإماراتي على جميع المباني والمنشآت كل حسب نشاطها أو الخدمة المقدمة لها.
2. تحتسب الرسوم المقررة في هذا القرار على المخططات الهندسية للمنشآت والمباني على أساس المساحات الكلية المستغلة بما فيها الطوابق المتكررة.
 

المادة (9)

1. إذا تبين للإدارة العامة أثناء قيامها بأعمال الإطفاء والإنقاذ للمنشأة المتعرضة لحادث الحريق عدم توفر شروط السلامة أو أجهزة المكافحة المطلوبة بها، كان لها حق تحميل المنشأة المخالفة بما تكبدته من تكاليف ونفقات عن كافة أعمال وخدمات الإطفاء والإنقاذ شريطة ألا تزيد قيمة تلك التكاليف عن 50 ألف درهم.
2. يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية معايير وقيمة احتساب التكاليف والنفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.
 

المخالفات والغرامات: المادة (10)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، تفرض الغرامات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالدرهم الإماراتي، على كل من يخالف أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبه، وتتولى الإدارة العامة تحرير المخالفات على المخالفين وتقوم بتحصيلها بالآلية التي تعتمدها وزارة المالية.

المادة (11)

تدون كافة البيانات الخاصة بالمخالفات في سجل خاص يعد لهذا الغرض يحفظ لدى الإدارة العامة، وفي جميع الأحوال يجوز للإدارة العامة بعد استنفاذ كافة الطرق المحددة لإزالة المخالفة إصدار قرار بإغلاق المنشأة المخالفة، وذلك إلى أن يتم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها.

المادة (12)

يصدر الوزير قرارًا بالأحكام المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق في المنشآت العامة والخاصة.

المادة (13)

على المخالف تسديد الغرامة المقررة بجدول الغرامات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار بها، وتفرض بعد ذلك غرامة إضافية قدرها 500 خمسمائة درهم عن كل شهر أو جزء منه يتأخر فيها المخالف عن تسديد تلك الغرامات بعد تجاوز تلك المدة.

المادة (14)

1. تفرض على المنشآت والمباني التي تتأخر في التقدم للحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار أو تجديدها غرامة مالية تعادل 10% من قيمة الرسم المقرر في هذا القرار عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وبما لا يتجاوز قيمة الرسم المقرر.
2. تعفى المنشآت والمباني التي تبادر في الحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار أو تجديدها خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، من دفع أية رسوم وغرامات مفروضة عليها بموجب قرارات سابقة على نفاذ هذا القرار.
 

المادة (15)

تفرض على شركات التأمين المخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القرار غرامة مالية بنسبة 10% من قيمة العقد المبرم بينها وبين المؤمن له.

قواعد وأحكام الضبط والتفتيش: المادة (16)

يكون لمنتسبي القوة من موظفي الإدارة العامة. وكذلك من الموظفين المدنيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بما في ذلك دخول المباني والمنشآت وتحرير محاضر الضبط اللازمة.

المادة (17)

يتولى مأمور الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
1. أعمال الرقابة والتفتيش على المباني والمنشآت الخاضعة لهذا القرار، وفقًا للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار بما في ذلك:
‌    أ. القيام بأعمال التفتيش على المنشآت والمباني ومراقبة مدى التزامها بأحكام هذا القرار.
‌    ب. ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
‌    ج. تلقي الشكاوى الواردة إليهم والخاصة بالمخالفات الوقائية وتدوينها في السجل المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القرار.
‌    د. متابعة تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة بحق المخالفين.
‌    ه. تزويد ملاك المنشآت والمباني العامة والخاصة بالتعليمات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع اشتراطات الوقاية والسلامة في منشآتهم وأبنيتهم.
‌    و. إبلاغ الإدارة العامة بكل ما يستجد لمعالجة أوجه القصور واقتراح ما يلزم من تطوير في أعمال التفتيش.
2. القيام بأي من التدابير الآتية:
    ‌أ. دخول أية منشأة في أي وقت ليلاً أو نهارًا شريطة أن يكون ذلك خلال فترة عمل المنشأة.
‌    ب. دخول المرافق المشتركة في المباني الخاضعة لهذا القرار.
‌    ج. إجراء أي تفتيش أو تحقيق يلزم للتأكد من توفر شروط الوقاية ومكافحة الحريق بالمنشأة أو المبنى ولهم على وجه الخصوص الآتي:
        1. سؤال مالك المنشأة أو البناية عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ شروط الوقاية والسلامة.
        2. الاطلاع على المستندات والتراخيص اللازمة لعمل المنشأة وممارسة نشاطها وفقًا لأحكام هذا القرار.
        3. التحقق من التزام ذوي الشأن بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت والمباني.
        4. التحقق من صحة البلاغات والشكاوى الواردة من الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
 

المادة (18)

يلتزم مأموري الضبط القضائي بالقيام بما يلي:
1. القسم أمام المدير العام أو من يفوضه بأن يحترموا القانون وأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وأن لا يفشوا سرًا اطلعوا عليه بحكم عملهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذا العمل، وأن يحيطوا الشكاوى التي تصل إليهم بالسرية التامة.
2. إبراز تعريف شخصيتهم وصفتهم الرسمية لذوي الشأن.
 

المادة (19)

على ملاك المنشآت والمباني أو من أو ينوب عنهم أن يقدموا لمأموري الضبط القضائي كافة التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو يوفدوا ممثلاً قانونيًا عنهم.

المادة (20)

يجوز لمأمور الضبط القضائي إذا ثبت له أن المخالفة على درجة عالية من الخطورة وتستدعي إزالتها إجراءً فوريًا وعاجلاً أن يقوم بالاستعانة بالجهات الأخرى المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، وتكون الإزالة في هذه الحالة على نفقة المخالف مع إلزامه بدفع كافة الغرامات المترتبة عليه، وذلك دون الإخلال بتقديمه للجهات القضائية المختصة إذا ما اقتضى الأمر.

المادة (21)

يحق لمأمور الضبط القضائي تقدير المدة الزمنية اللازمة لإزالة المخالفة وتحديدها بمحضر ضبط المخالفة آخذًا بالاعتبار طبيعة المخالفة المرتكبة ودرجة خطورتها.

المادة (22)

يتعين على الإدارة العامة إعادة التفتيش على المنشآت والمباني للتحقق من إزالة المخالفة وذلك فور انتهاء المدة الزمنية المحددة لها بمحاضر الضبط مع مراعاة إعادة ضبط وتحرير المخالفة في حال عدم إزالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين وفقًا لأحكام هذا القرار.

المادة (23)

1. لمأمور الضبط القضائي –عند اقتضاء الحاجة– أن يطلب من السلطات الإدارية المختصة في الإمارة ومن رجال الشرطة تقديم المساعدة اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليه، وعلى هذه الجهات تقديم الدعم اللازم لذلك.
2. على جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية في الإمارة العمل على تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه.
 

الأحكام الختامية: المادة (24)

تتولى الوزارة القيام بالآتي:
1. إبلاغ وزارة تطوير البنية التحتية والدوائر المختصة بالأشغال في الإمارة والجهة الحكومية المخالفة بأنواع المخالفات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار التي تم اكتشافها في المباني الحكومية التابعة لتلك الجهات، للبدء في تصحيحها.
2. رفع تقرير لمجلس الوزراء عن المخالفات بالنسبة للمباني الحكومية الاتحادية، وتقرير للمجالس التنفيذية أو دواوين الحكام عن المخالفات بالنسبة للمباني الحكومية المحلية في الإمارة، لتقرير ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن.
 

المادة (25)

1. يجوز للإدارة العامة إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم خدماتها للجمهور.
2. تحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم الخدمات الواردة في الفقرة السابقة. بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
 

المادة (26)

تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار وأية تكاليف أو رسوم يتم إقرارها وفقًا لأحكام هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتؤول الإيرادات الناتجة عن هذا القرار إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة (27)

تخصص الإيرادات الناتجة عن تطبيق هذا القرار لأغراض تطوير خدمات الدفاع المدني بالدولة، ويفوض وزير المالية بتحديد النسبة المخصصة لذلك وآلية الصرف بالاتفاق مع الوزير.

المادة (28)

يفوض الوزير بإصدار أية قرارات أو لوائح تنظيمية يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. ضوابط ومعايير ترخيص المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية وكذلك العاملين فيها.
2. ضوابط ومتطلبات الاشتراك في النظام.
3. معايير تحميل المنشأة التي لا تتوفر لديها شروط السلامة أو أجهزة المكافحة المطلوبة التكاليف التي تكبدتها الإدارة العامة أثناء تدخلها للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ.
4. قواعد ومعايير وشروط الإعفاء من كل أو بعض الغرامات أو التكاليف التي تكبدتها الإدارة العامة أثناء تدخلها للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ في المنشأة التي لا تتوفر لديها شروط السلامة أو أجهزة المكافحة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
5. الإعفاء من كل أو بعض الغرامات المرفقة بهذا القرار.
 

المادة (29)

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم المرفقة بهذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإعفاء منها.

المادة (30)

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1992م في شأن رسوم خدمات الدفاع المدني، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (31)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا