Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 مايو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

14 مايو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

01 يونيو 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

29 مايو 2025

عدد الجريدة الرسمية

800

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار.

المادة (2) آثار معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته

في حال وافقت الهيئة على الطلب المقدم من الشركاء في الائتلاف المشترك وفقاً للبند (8) من المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته، يُعتبر الائتلاف المشترك شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً لأغراض قانون ضريبة الشركات المشار إليه.

المادة (3) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.