المادة (1) التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار.
المادة (2) آثار معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته
في حال وافقت الهيئة على الطلب المقدم من الشركاء في الائتلاف المشترك وفقاً للبند (8) من المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته، يُعتبر الائتلاف المشترك شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً لأغراض قانون ضريبة الشركات المشار إليه.
المادة (3) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.