المادة الأولى
النصوص السابقة
تستوفى الرسوم التالية:
البند |
التفاصيل |
الرسوم |
1. |
رسوم تصديق شهادة نوعية الطائرة (Type Certificate Validation): |
|
- طائرات الركاب التي وزنها 5700 كغ أو أكثر وعدد ركابها 19 راكبًا أو أكثر. |
400.000 درهم |
|
- طائرات الركاب التي وزنها 5700 كغ أو أكثر ويقل عدد ركابها عن 19 راكبًا. |
200.000 درهم |
|
- طائرات الشحن: |
200.000 درهم |
|
2. |
رسوم ترخيص الطائرة من الشركة المصنعة (Aircraft Certification): |
|
- طائرات الركاب التي وزنها 5700 كغ أو أكثر وعدد ركابها 19 راكب أو أكثر. |
60.000 درهم |
|
- طائرات الركاب التي وزنها 5700 كغ أو أكثر ويقل عدد ركابها عن 19 راكبًا. |
30.000 درهم |
|
- طائرات الشحن: |
60.000 درهم |
|
3. |
رسوم شهادات الجدارة الجوية للشركات الأجنبية التي تتخذ من الدولة مقرًا لعملياتها: |
يستوفي مبلغ (50) درهم سنويًا عن كل 100 كيلو للوزن الأقصى للطائرة الواحدة أو جزء منه على أن لا يتجاوز الحد الأقصى مبلغ 200.000 درهم سنويًا عن كل طائرة. |
4. |
رسوم ترخيص محطات ومؤسسات صيانة وعمرة الطائرات الدولية (Line/ Base Maintenance): |
|
- الفئة الأولى (عدد المحطات ونوعية الطائرات من 1 - 3) |
10.000 درهم سنويًا |
|
- الفئة الثانية (عدد المحطات ونوعية الطائرات من 4 - 6) |
30.000 درهم سنويًا |
|
- الفئة الثالثة (عدد المحطات ونوعية الطائرات أكثر من 6) |
50.000 درهم سنويًا |
|
تقوم الهيئة بإصدار اللوائح الداخلية التي تعرف الفئات السابق ذكرها تفصيليًا. |
||
5. |
مراكز تدريب الطيران: |
50.000 درهم |
6. |
رسوم مزاولة أنشطة الطيران العام (General Aviation): |
1000 درهم |
7. |
الاعتماد والتصاريح المؤقتة لجميع الإجازات: (Validation of License): |
يتم استيفاء مبلغ وقدره (500) درهم عند إصدار الاعتماد. |
البند رقم (8)
8 |
رسوم خدمات الملاحة الجوية للطائرات العابرة لأجواء الدولة فقط دون استخدام مطاراتها |
|||
م |
بيان رسوم الخدمات |
قيمة الرسم بالدولار الأمريكي للعبور
|
||
|
أعلى وزن للإقلاع (من) |
أعلى وزن للإقلاع (إلى) |
الفئة |
|
1 |
0 |
120,000 |
D |
217 |
2 |
120,001 |
190,000 |
C |
276 |
3 |
190,001 |
290,000 |
B |
334 |
4 |
290,001 |
وما فوق |
A |
392 |
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من 1/ 6/ 2006.