- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) تواريخ توافر العلامات المميزة
- المادة (3) طريقة وضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة
- المادة (4) الإجراءات المتعلقة بتوريد العلامات المميزة
- المادة (5) تتبع أثر وتحديد منشأ السلع الانتقائية المحددة
- المادة (6) تخزين العلامات المميزة
- المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية
- المادة (8) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الضريبة: الضريبة الانتقائية.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
العلامة المميزة: طابع أو ختم رقمي أو مادي أو علامة تعتمدها الهيئة.
السلع الانتقائية المحددة: هي عبارة عن التبغ ومنتجاته والتي يتوجب وضع علامات مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.
الاستيراد: وصول السلع الانتقائية المحددة من الخارج إلى أراضي الدولة.
المستورد: الشخص الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع الانتقائية المحددة في تاريخ الاستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي.
المورد المعتمد: الشخص المعين من قبل الهيئة لتوريد العلامات المميزة.
النظام: النظام الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة لأغراض تتبع وتحديد منشأ العلامات المميزة.
المادة (2) تواريخ توافر العلامات المميزة
يصدر قرار من الرئيس بالآتي:
1. التاريخ الذي تتوفر به العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج لكل فئة من السلع الانتقائية المحددة.
2. التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار.
3. التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع توريد السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (3) طريقة وضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة
1. توضع علامات مميزة على السلع الانتقائية المحددة لبيان أنه تم سداد الضريبة عن هذه السلع وفقاً للشروط الآتية:
أ. يلتزم المُنتِج بوضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة.
ب. يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على السلعة الانتقائية المحددة الذي تحدده الهيئة.
2. للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة المميزة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة.
3. يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة في أي من الموقعين الآتيين:
أ. داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة.
ب. في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد، إذا تم إنتاجها خارج الدولة.
المادة (4) الإجراءات المتعلقة بتوريد العلامات المميزة
1. على المستورد أو المُنْتِج في الدولة تقديم طلب للهيئة يوضح فيه عدد السلع الانتقائية المحددة التي يرغب بوضع العلامات المميزة عليها وأية بيانات أخرى تحددها الهيئة، ووفقاً للآلية المتبعة لدى الهيئة.
2. تقوم الهيئة بدراسة الطلب، وفي حال موافقتها على الطلب يقوم المستورد أو المنتج في الدولة بشراء العلامات المميزة من الجهة التي تحددها الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها.
3. على المورد المعتمد توريد العلامات المميزة إلى المستورد أو المُنْتِج في الدولة وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين المورد المعتمد والهيئة.
4. يجوز فقط للمورد المعتمد توريد العلامات المميزة، كما أنه لا يُسمح لأي شخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد العلامات المميزة.
5. يجوز للمستورد في الدولة الطلب من المورد المعتمد توريد العلامات المميزة مباشرة إلى مُنْتِج السلع الانتقائية المحددة، والذي قد يشمل مُنْتِج خارج الدولة.
6. يكون الرسم المستحق دفعه لقاء شراء العلامات المميزة معتمد من الهيئة، ويتم سداده من قبل المستورد أو المُنْتِج قبل إصدار العلامات المميزة له.
المادة (5) تتبع أثر وتحديد منشأ السلع الانتقائية المحددة
1. على المستورد والمنتج في الدولة والشخص المحدد في سلسلة التوريد، الاحتفاظ بسجلات نقل جميع السلع الانتقائية المحددة إلى الدولة وداخلها خلال الفترة التي تكون فيها تلك السلع في حوزتهم، ويشمل ذلك دون الحصر:
أ. دخول جميع السلع الانتقائية المحددة في حوزة المستورد أو المُنْتِج في الدولة أو الشخص المحدد في سلسلة التوريد.
ب. النقل المرحلي لجميع السلع الانتقائية المحددة داخل الدولة.
ج. خروج السلع الانتقائية المحددة من حوزة المستورد أو المُنْتِج في الدولة أو الشخص المحدد في سلسلة التوريد.
2. لغايات هذه المادة، يقصد بعبارة "الشخص المحدد في سلسلة التوريد" أي شخص يتعامل مع السلع الانتقائية المحددة والذي تلزمه الهيئة على وجه الخصوص بتسجيل حركات السلع الانتقائية المحددة.
3. على جميع المستوردين والمنتجين في الدولة والأشخاص المحددين في سلسلة التوريد تسجيل والإقرار عن السلع الانتقائية المحددة التي تم شراؤها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها في النظام على النحو الذي تحدده الهيئة.
4. لا يجوز تعديل البيانات المسجلة وفق البند (3) من هذه المادة أو محوها من قبل أي شخص يشارك في تداول السلع الانتقائية المحددة في الدولة.
5. على الدوائر الجمركية التحقق من العلامات المميزة عند دخول السلع الانتقائية المحددة في الدولة وحسب الإجراءات التي تحددها الهيئة.
المادة (6) تخزين العلامات المميزة
1. على أي شخص تقع في حوزته علامات مميزة تم توريدها من قبل مورد معتمد، التأكد من أنه تم تخزينها بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة.
2. يجوز للهيئة تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب تطبيقها على تخزين العلامات المميزة.
3. يجب إعادة العلامات المميزة التي في حوزة أي شخص، إلى الهيئة في الحالات الآتية:
أ. إذا أدرك الشخص أنه لم يعد يقصد استخدام العلامات المميزة لأغراض تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة.
ب. إذا مضى اثنى عشر (12) شهراً من تاريخ استلام الشخص للعلامات المميزة ولم يتم تثبيت تلك العلامات على السلع الانتقائية المحددة خلال تلك الفترة.
ج. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.