المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
الشركة: شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.
المادة (2) الشكل القانوني
1. تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة، ويعدل اسمها ليصبح "شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات"، وتعرف اختصارًا بـ "مواصلات الإمارات"، وتكون مملوكة بالكامل للجهاز وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة وتمارس نشاطها وتحقق أغراضها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية.
2. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يباشر الجهاز كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، إلى حين دخول مساهمين جدد وفقًا لأحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) الخلف القانوني
1. تحل الشركة محل المؤسسة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في كافة حقوق وأصول وموجودات وامتيازات والتزامات وتعاقدات المؤسسة وحصصها في الشركات التجارية القائمة، داخل الدولة وخارجها.
2. تستبدل بعبارة "مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات".
المادة (4) أنشطة الشركة
1. تمارس الشركة الأنشطة التالية داخل الدولة وخارجها:
أ. النقل البري بكافة أنواعه والأنشطة المتعلقة بكافة أعمال النقل.
ب. تقديم خدمات إدارة المرافق.
ج. القيام بأعمال الصيانة والتشغيل والأنشطة المرتبطة بها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
د. تملك واستئجار وبيع وتأجير الحافلات والمركبات الخفيفة والثقيلة.
2. للشركة استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية ترتبط بأنشطتها الواردة في البند (1) من هذه المادة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي.
المادة (5) إصدار النظام الأساسي للشركة
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الجهاز، ويتضمن كافة الأحكام المنظمة لها، بما في ذلك:
1. ملكية الشركة ومركزها الرئيسي وفروعها سواء داخل الدولة أو خارجها.
2. مدة الشركة وتجديدها.
3. أغراض الشركة ورأسمالها.
4. إصدار الأسهم وأنواعها وضوابط تملكها، وتداولها والحقوق المرتبطة بها.
5. إجراءات وأحكام زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
6. إصدار السندات والصكوك وتداولها.
7. تشكيل مجلس الإدارة وطريقة تعيينهم أو انتخابهم واختصاصات وصلاحيات ومسؤولية أعضاءه.
8. انعقاد الجمعية العمومية واختصاصتها(2).
9. مالية الشركة وإعداد الحسابات المالية والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري وتوزيع الأرباح.
10. ضوابط تعيين مدققي حسابات الشركة واختصاصاتهم والتزاماتهم.
11. حل الشركة وتصفيتها.
12. أي موضوعات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها للنظام الأساسي.
ويختص مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساسي للشركة طوال ملكيتها بالكامل للجهاز.
المادة (6) دخول شركاء آخرين
1. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (2) من هذا القانون، تختص الجمعية العمومية للشركة وحدها بتعديل النظام الأساسي وذلك عند دخول مساهمين آخرين للشركة.
2. لا يجوز تعديل الصلاحيات المقررة للجهاز أو القرارات التي تصدر بأغلبية معينة والواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بموافقة الجهاز، على أن يصدر التعديل بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) أحكام عامة
1. ينقل الموظفون العاملون بالمؤسسة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة إلى الشركة بذات رواتبهم وامتيازاتهم المالية الحالية، دون الإخلال بالحقوق والامتيازات المقررة لهم قبل العمل به.
2. يستمر تمتع الموظفين المواطنين المعينين بالمؤسسة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بذات الحقوق والامتيازات المقررة لهم بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه.
3. تعتبر مدة الخدمة السابقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والتي قضاها الموظفون في خدمة المؤسسة مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة.
4. تسري على العاملين في الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل.
5. تسري على الشركة والشركات التابعة لها أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي.
المادة (8) الإلغاء
يلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (9) الفترة الانتقالية
1. يمارس مجلس إدارة المؤسسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الشركة إلى حين تشكيله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. على الشركة والجهات المعنية، كل في حدود اختصاصه، إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره، وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (10) النشر والنفاذ
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.