المادة (1)
يُعتمد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم المدرج في الرابط الالكتروني المبين أدناه:
http://zho.ae/ar/UAESignLanguageDictionary/Pages/Default.aspx
المادة (2)
يختص مجلس الوزراء باعتماد أي تعديلات على معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم بناءً على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع.
المادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.