Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء باعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 يوليو 2018

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 يوليو 2018

تاريخ نفاذ التشريع

01 يوليو 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2018

عدد الجريدة الرسمية

633

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

يُعتمد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم المدرج في الرابط الالكتروني المبين أدناه:
http://zho.ae/ar/UAESignLanguageDictionary/Pages/Default.aspx  

المادة (2)

يختص مجلس الوزراء باعتماد أي تعديلات على معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم بناءً على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع. 

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.