Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 مايو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 مايو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

15 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مايو 2025

عدد الجريدة الرسمية

799

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي.
 

المادة (2) ضوابط الإقامة الدائمة

مع مراعاة شروط استحقاق العلاوات الأساسية والتكميلية للدعم الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون، تتحقق الإقامة الدائمة للمستفيد في الدولة باستمرارية إقامته في الدولة، ويُعد في حكم الإقامة الدائمة المستمرة:
1. الإيفاد في مهام رسمية خارج الدولة لمدة لا تجاوز (6) ستة أشهر متصلة.
2. الإقامة خارج الدولة لأسباب صحية أو لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة والذي يتلقى علاجاً خارج الدولة، وذلك حتى انتهاء فترة العلاج.

المادة (3) الأحكام العامة

1. المستفيد الأساسي للأسرة هو الزوج.
2. إذا كان أي من الزوجين أو كلاهما معاً من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تكون قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة لكل منهما منفرداً (5,000) خمسة آلاف درهم.
3. في حال تعدد الزوجات، يُشترط لاستحقاق الزوجة الثانية ومن تليها من الزوجات لعلاوة الزوجة، أن يكون عقد الزواج قد أُبرم قبل سنة 2023، وإذا كانت أي من الزوجات من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تكون قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة لها (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. في حال استيفاء المستفيد الأساسي لشروط استحقاق العلاوة الأساسية لأكثر من فئة واحدة، يتم صرف العلاوة الأعلى قيمة.

المادة (4) علاوة المستفيد الأساسي

1. تُحدد قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للفرد المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون، وفقاً لسنّه كما هو مُبين في الجدول الوارد في البند (2) من هذه المادة.
2. يستحق الزوج قيمة العلاوة الأساسية وفقاً لسنّه كما هو مُبين في الجدول أدناه، وذلك في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

‌أ. أن يكون الزوجان عاملين أو مُحَالين إلى التقاعد، والزوج أكبر سناً من الزوجة.
‌ب. أن يكون الزوج عاملاً أو محالاً إلى التقاعد والزوجة عاطلة عن العمل.

سن المستفيد الأساسي

قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة (بالدرهم)

ما بين (21) ولغاية (29) سنة ميلادية

(5,000)

ما بين (30) ولغاية (39) سنة ميلادية

(7,000)

ما بين (40) ولغاية (49) سنة ميلادية

(9,000)

ما بين (50) ولغاية (59) سنة ميلادية

(11,000)

(60) سنة ميلادية وما فوق

(13,000)

 

 

 

 

 

 

 

3. تستحق الزوجة، في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، علاوة أساسية قدرها (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم.

المادة (5) علاوة الزوجة العاملة

1. تستحق الزوجة قيمة العلاوة الأساسية وفقاً لسنها حسب الجدول المُبين في المادة (4) من هذا القرار، وذلك في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

‌أ. أن يكون الزوجان عاملين أو محالين إلى التقاعد، والزوجة أكبر سناً من الزوج.
‌ب. أن تكون الزوجة عاملة أو محالة إلى التقاعد والزوج عاطل عن العمل.

2. في حال تعدد الزوجات العاملات، تستحق الزوجة العاملة الأكبر سناً بين الزوجات العاملات العلاوة الأساسية المحددة في الجدول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتستحق غيرها من الزوجات علاوة أساسية قدرها (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم لكل زوجة سواء كانت تعمل أو محالة إلى التقاعد أو عاطلة عن العمل.
3. يستحق الزوج علاوة أساسية قدرها (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم.

المادة (6) علاوة الزوجين العاطلين عن العمل

يستحق الزوجان قيمة العلاوة الأساسية وفقاً لسن الزوج كما هو مُبين في الجدول أدناه، في حال استيفاء الشروط الآتية:
1.    أن يبلغ الزوج سن (45) خمساً وأربعين سنة ميلادية.

2.    أن يكون الزوجان عاطلين عن العمل وغير مُحَالين إلى التقاعد.

سن الزوج العاطل عن العمل

قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للزوج (بالدرهم)

قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للزوجة (بالدرهم)

ما بين (45) ولغاية (49) سنة ميلادية

(2,000)

(1,000)

ما بين (50) ولغاية (54) سنة ميلادية

(3,000)

(2,000)

ما بين (55) ولغاية (59) سنة ميلادية

(4,000)

(3,000)

(60) سنة ميلادية وما فوق

(5,000)

(3,500)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (7) علاوة الأبناء

1. يستحق الأبناء قيمة العلاوة الأساسية المُبينة في الجدول أدناه، بناءً على عددهم وترتيبهم في الأسرة.

ترتيب الأبناء في الأسرة

قيمة العلاوة (بالدرهم)

الابن الأول

(2,400)

الابن الثاني والثالث

(1,600) لكل ابن

الابن الرابع ومن يليه

(800) لكل ابن

 

 

 

 


2. في حال كان الابن من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" فلا يُحتَسب ضمن ترتيب الأبناء في الأسرة وفق الجدول الوارد في البند (1) من هذه المادة، وتبلغ قيمة العلاوة المُستحَقة له (5,000) خمسة آلاف درهم.

المادة (8) الحد الأدنى للعلاوة الأساسية المُستحَقة

لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعلاوة الأساسية المُستحَقة للأسرة عند توفر شروط استحقاقها والمنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار عن (800) ثمانمائة درهم شهرياً.

المادة (9) آلية احتساب الدخل الشهري للأسرة

1. يُحتسب ضمن إجمالي الدخل الشهري للأسرة، مجموع المبالغ التي تحصل عليها الأسرة بصورة منتظمة ومستمرة من المصادر الآتية:

أ. الراتب الإجمالي الذي يُصرف شهرياً من الوظيفة العامة التي يشغلها المستفيد في الحكومة.
‌ب. الراتب الإجمالي الذي يُصرف شهرياً من الوظيفة التي يشغلها المستفيد في القطاع الخاص، شاملاً الدعم المالي المقدم من أي برنامج حكومي اتحادي للعاملين في القطاع الخاص.
‌ج. المعاش التقاعدي الذي يُصرف شهرياً للمستفيد المحال إلى التقاعد.
‌د. صافي الدخل الشهري الناتج عن الأعمال التجارية الخاصة.
‌ه. إيرادات الأصول العقارية والمالية.

2. إذا كان الدخل المالي الذي تحصل عليه الأسرة دورياً ومنتظماً، يُحتسب الدخل المالي الشهري بقسمة إجمالي الدخل على مدة استلامه.
3. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من المادة (8) من المرسوم بقانون، لا يدخل في احتساب الدخل الشهري:

‌أ. المكافآت والمنح التعليمية داخل الدولة.
‌ب. مكافآت الخدمة الوطنية للملتحقين بالخدمة الوطنية.
‌ج. الدعم المالي المقدم من الجهات الحكومية لأعمال الزراعة والصيد.
‌د. الدعم المالي المقدم من الجهات الحكومية للمتعطل عن العمل في القطاع الخاص.
‌ه. الدعم المالي المقدم من الجهات الحكومية المحلية للأفراد والأسر.
 

المادة (10) شروط استحقاق علاوة السكن

1. مع مراعاة شروط استحقاق العلاوات الأساسية والتكميلية المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون، يجب على المستفيد الأساسي استيفاء الشروط التالية للحصول على علاوة السكن:

‌أ. أن يبلغ المستفيد الأساسي سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.
‌ب. ألاّ يكون مالكاً ملكية كاملة لعقار سكني ملائم للسكنى أو عقار سكني ممنوح له من جهة حكومية اتحادية أو محلية أو انتقلت إليه ملكية العقار بالإرث ملكية كاملة، ويُعد في حكم المالك ملكية كاملة لعقار إذا كان شريكاً على الشيوع في ملكية العقار مع المستفيدين معه في الدعم الاجتماعي.
‌ج. ألاّ يتلقى دعماً مالياً للسكن من أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو أن يكون الدعم الذي يتلقاه من أي تلك الجهات أقل عن علاوة السكن المقررة وفق أحكام هذا القرار.

2. لا يُعد عقاراً سكنياً:

أ‌. عقار قيد الإنشاء.
ب‌. أرض فضاء مملوكة للمستفيد الأساسي أو أي من المستفيدين معه في الدعم الاجتماعي.
 

المادة (11) علاوة السكن المُستحَقة للأسرة

1. يستحق المستفيد الأساسي علاوة سكن عن أسرة واحدة فقط، وإن كان لديه أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تسكن في مسكن مستقل.
2. يستحق المستفيد الأساسي علاوة سكن بقيمة (1,500) ألف وخمسمائة درهم، تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، إذا كانت الأسرة مكونة منه ومن مستفيد آخر، وتسكن في مسكن مستقل.
3. يستحق المستفيد الأساسي علاوة سكن بقيمة (2,500) ألفين وخمسمائة درهم، تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، إذا كانت الأسرة مكونة منه ومن مستفيدَين اثنين أو أكثر، وتسكن في مسكن مستقل.
4. يستحق المستفيد الأساسي علاوة سكن بقيمة (900) تسعمائة درهم، تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، إذا كانت الأسرة مكونة منه ومن مستفيد آخر، وتسكن مع أسرة أخرى.
5. يستحق المستفيد الأساسي علاوة سكن بقيمة (1,500) ألف وخمسمائة درهم، تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، إذا كانت الأسرة مكونة منه ومن مستفيدَين اثنين أو أكثر، وتسكن مع أسرة أخرى.

المادة (12) علاوة السكن المُستحَقة للأيتام وأبناء المحكوم عليهم

يستحق اليتيم أو ابن المحكوم عليه، في حال عدم وجود الأم أو عدم استحقاقها للدعم الاجتماعي، علاوة سكن تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، على ألاّ يقل عدد المستفيدين من العلاوة الأساسية المُستحَقة لليتيم أو ابن المحكوم عليه عن (2) اثنين، وذلك على النحو الآتي:
1. تُحتسب علاوة السكن لليتيم أو ابن المحكوم عليه إذا كان عدد المستفيدين من العلاوة الأساسية المُستحَقة (2) اثنين، وفق الآتي:

أ‌. (900) تسعمائة درهم، تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، شريطة السكن مع أسرته أو أسرة حاضنة، وعلى أن يقل سن أحدهما عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ب‌. (1,500) ألف وخمسمائة درهم، تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، شريطة أن يكون السكن مستقلاً، وعلى أن يتراوح سن أحدهما ما بين (18) ثماني عشرة سنة ميلادية و(21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ج‌. يستمر صرف القيمة المحددة في الفقرة (ب) من هذا البند، في حال تجاوز سن أي من المستفيدَين (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية إذا كان مستمراً في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرون سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية.

2. تُحتسب علاوة السكن لليتيم أو ابن المحكوم عليه إذا بلغ عدد المستفيدين من العلاوة الأساسية المُستحَقة (3) ثلاثة مستفيدين فأكثر، وفق الآتي:

‌أ. (1,500) ألف وخمسمائة درهم، تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، شريطة السكن مع الأسرة أو أسرة حاضنة، وعلى أن يقل سن أحدهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
‌ب. (2,500) ألفان وخمسمائة درهم، تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، شريطة أن يكون السكن مستقلاً، وعلى أن يتراوح سن أحدهم ما بين (18) ثماني عشرة سنة ميلادية و(21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
‌ج. يستمر صرف القيمة المحددة في الفقرة (ب) من هذا البند، في حال تجاوز سن أي من المستفيدين (21) إحدى وعشرون سنة ميلادية وكان مستمراً في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرون سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية.

المادة (13) شروط منح علاوة التفوق الدراسي

1. مع مراعاة شروط استحقاق العلاوات الأساسية والتكميلية المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون، يجب على المستفيد استيفاء الشروط التالية للحصول على علاوة التفوق الدراسي:

‌أ. أن يكون مقيداً في أي من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
‌ب. أن يكون قد أنهى فصلاً دراسياً واحداً بعدد ساعات لا تقل في مجموعها عن (12) إثني عشر ساعة دراسية، وبمعدل تراكمي لا يقل تقديره عن (3.3) أو ما يعادله.

2. يستمر صرف علاوة التفوق الدراسي حتى إنهاء التعليم العالي أو بلوغ سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية أيهما أقرب.
3. يتم وقف صرف علاوة التفوق الدراسي في حال التحاق المستفيد بالخدمة الوطنية، على أن يُعاد صرفه في حال استئنافه التعليم العالي ما لم يبلغ سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.

المادة (14) قيمة علاوة التفوق الدراسي

1. تُحتسب قيمة علاوة التفوق الدراسي برفع قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد المتفوق دراسياً لتصل إلى (3,200) ثلاثة آلاف ومائتي درهم.
2. إذا تجاوزت قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد المتفوق دراسياً القيمة المحددة في البند (1) من هذه المادة، يُصرف للمستفيد العلاوة الأعلى قيمة.

المادة (15) فئة الأيتام

1. يُشترط لاستحقاق اليتيم الذي مات والده الدعم الاجتماعي، ما يأتي:

‌أ. استيفاؤه للشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من المادة (4) من المرسوم بقانون.
‌ب. أن يقل سنه عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
‌ج. وفاة الأم أو طلاقها قبل وفاة الأب أو عدم استحقاقها للعلاوة الأساسية.

2. يُعد اليتيم المستفيد الأساسي، في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي وعدم وجود أشقاء له، وفي حال وجود شقيق يكون الأكبر سناً هو المستفيد الأساسي.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. في حال تعدد الأشقاء، تُحتسب قيم العلاوات الأساسية المُستحَقة لهم بحسب عددهم وترتيبهم في الأسرة ووفقاً للقيم المحددة في المادة (7) من هذا القرار.
5. يستمر صرف قيم العلاوات الأساسية الواردة في هذه المادة، في حال تجاوز المستفيد المُستحَق سن (21) إحدى وعشرون سنة ميلادية وكان مستمراً في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية.
6. تُحتسب قيم العلاوة الأساسية المُستحَقة للأيتام بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري للأيتام الأشقاء، والأم في حال ترملها وعدم استحقاقها للدعم الاجتماعي، من إجمالي قيم العلاوات الواردة في البندين (3) و(4) من هذه المادة.
 

المادة (16) فئة أبناء المحكوم عليهم

1. يُشترط لاستحقاق ابن المحكوم عليه الدعم الاجتماعي، ما يأتي:

‌أ. استيفاؤه للشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من المادة (4) من المرسوم بقانون.
‌ب. أن يقل سنه عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
‌ج. صدور حكم أو قرار قضائي بقيد حرية والده أو إيقافه على ذمة قضية لمدة لا تقل عن (2) شهرين.
‌د. وفاة الأم أو طلاقها قبل صدور الحكم أو القرار القضائي المشار إليه في الفقرة (ج) من هذا البند، أو عدم استحقاقها للعلاوة الأساسية.

2. يُعد ابن المحكوم عليه المستفيد الأساسي، في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي وعدم وجود أشقاء له، وفي حال وجود شقيق يكون الأكبر سناً هو المستفيد الأساسي.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. في حال تعدد الأشقاء، تُحتسب قيم العلاوات الأساسية المُستحَقة لهم بحسب عددهم وترتيبهم في الأسرة ووفقاً للقيم المحددة في المادة (7) من هذا القرار.
5. يستمر صرف قيم العلاوات الأساسية الواردة في هذه المادة، في حال تجاوز المستفيد المُستحَق سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية وكان مستمراً في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحقين بالخدمة الوطنية.
6. تُحتسب قيم العلاوة الأساسية المُستحَقة لأبناء المحكوم عليه بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري للأخوة الأشقاء أبناء المحكوم عليه والأب المحكوم عليه، والأم في حال استمرار زواجها بالمحكوم عليه وعدم استحقاقها للدعم الاجتماعي، من إجمالي قيم العلاوات الواردة في البندين (3) و(4) من هذه المادة.

المادة (17) فئة مجهولي النسب

1. يُشترط لاستحقاق مجهول النسب، الدعم الاجتماعي، أن يقل إجمالي الدخل الشهري للأسرة الحاضنة عن خط الاستحقاق، مع احتساب قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة لمجهول النسب والمحددة في هذه المادة ضمن خط استحقاق الأسرة الحاضنة.
2. يُعد مجهول النسب المستفيد الأساسي، في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية المستحَقة للمستفيد الأساسي (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. يستمر صرف قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة للمستفيد الأساسي الذي تجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية في حال استمراره في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية.
 

المادة (18) فئة ذوي العجز الصحي

1. يُشترط لاستحقاق الفرد المصاب بعجز صحي الدعم الاجتماعي، ما يأتي:

‌أ. أن يبلغ سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
‌ب. أن يكون العجز الصحي سبباً لعدم قدرته على العمل.
‌ج. أن يثبت عدم قدرته على العمل بموجب تقرير طبي معتمد من لجنة طبية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

2. يُعد الفرد المصاب بعجز صحي المستفيد الأساسي، في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي الفرد (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. إذا كان لدى المستفيد الأساسي زوجة عاطلة عن العمل وأبناء، تُحتسب العلاوة الأساسية المُستحَقة لهم وفق القيم المحددة في المادتين (4) و (7) من هذا القرار، فإن كانت الزوجة عاملة أو محالة إلى التقاعد تُحتسب العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي والزوجة بحسب القيم الواردة في المادة (5) من هذا القرار.
5. وفي جميع الأحوال، إذا كان المستفيد الأساسي من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، فإنه يستحق قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة.

المادة (19) فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" دون سن (21) سنة ميلادية

1. يُشترط لاستحقاق الفرد من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" دون سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية الدعم الاجتماعي، أن يقل إجمالي دخل أسرته الشهري عن خط الاستحقاق، مع احتساب قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للفرد من ذوي الإعاقة والمحددة في هذه المادة ضمن خط استحقاق الأسرة.
2. يُعد الفرد من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" المستفيد الأساسي، في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي، والتقدم بطلب الحصول على الدعم الاجتماعي مستقلاً عن الأسرة.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. يستمر صرف قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة للمستفيد الأساسي الذي تجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية في حال استمراره في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية.

المادة (20) فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" العاملين

1. يُشترط لاستحقاق الفرد من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" الذي بلغ سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، الدعم الاجتماعي، ما يأتي:

‌أ. أن يكون عاملاً ومؤمناً عليه لدى أحد صناديق التأمينات والمعاشات في الدولة.
‌ب. أن يقل إجمالي دخله الشهري عن قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة.

2. يُعد الفرد من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" المستفيد الأساسي، في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية للمستفيد الأساسي (14,000) أربعة عشر ألف درهم.
4. تُحتسب قيمة العلاوة الأساسية للمستفيد الأساسي بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري له من قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة، على ألا تتجاوز قيمة العلاوة المُستحَقة للمستفيد الأساسي (5,000) خمسة آلاف درهم.
5. تُضم إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي وفق البند (4) من هذه المادة، العلاوات الأساسية لكل من الزوجة أو الزوجات والأبناء، على أن يُراعى عند احتساب هذه العلاوات خصم الدخل الشهري لكل من الزوجة والأبناء، إن وجد.

المادة (21) فئة المرأة المطلقة أو المهجورة

1. يُشترط لاستحقاق المرأة المطلقة أو المهجورة الدعم الاجتماعي، ما يأتي:

أ‌. أن تبلغ سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ب‌. أن تكون هي الحاضنة والمسؤولة عن رعاية أبناء تقل أعمارهم عن (4) أربع سنوات ميلادية أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.

2. تُعد المرأة المطلقة أو المهجورة المستفيد الأساسي، في حال استيفائها لشروط الدعم الاجتماعي.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. يستمر صرف قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة للمستفيد الأساسي، حتى إتمام أصغر الأبناء سن (4) أربع سنوات ميلادية، أو بلوغ الابن من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، كما يستمر الصرف في حال تجاوز الابن من ذوي الإعاقة لسن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية إذا كان مستمراً في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية.
5. استثناءً من حكم الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تستحق المرأة المطلقة أو المهجورة قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة، إذا لم تكن هي الحاضنة والمسؤولة عن رعاية أبناء تقل أعمارهم عن (4) أربع سنوات ميلادية أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، على أن تصرف لها قيمة العلاوة الأساسية لمدة (6) ستة أشهر، وذلك في حال تحقق الشروط الآتية:

‌أ. عدم مضي مدة (6) ستة أشهر من إثبات الطلاق أو الهجران عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
‌ب. التسجيل في برنامج نافس قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي.

6. لغايات احتساب الدعم الاجتماعي وفقاً لهذه المادة، تُحتسب أجرة الحضانة ضمن الدخل الشهري للمرأة المطلقة.

المادة (22) فئة المرأة الأرملة أو زوجة المحكوم عليه

1. يُشترط لاستحقاق الأرملة أو زوجة المحكوم عليه الدعم الاجتماعي، ما يأتي:

‌أ. أن تبلغ سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
‌ب. أن تكون هي الحاضنة والمسؤولة عن رعاية أبناء تقل أعمارهم عن (4) أربع سنوات ميلادية أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.

2. تُعد الأرملة أو زوجة المحكوم عليه المستفيد الأساسي، في حال استيفائها لشروط الدعم الاجتماعي.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. يستمر صرف قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة للمستفيد الأساسي، حتى إتمام أصغر الأبناء سن (4) أربع سنوات ميلادية، أو بلوغ الابن من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، كما يستمر الصرف في حال تجاوز الابن من ذوي الإعاقة لسن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية إذا كان مستمراً في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية.
5. استثناءً من حكم الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تستحق الأرملة أو زوجة المحكوم عليه العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة، إذا لم تكن هي الحاضنة والمسؤولة عن رعاية أبناء تقل أعمارهم عن (4) أربع سنوات ميلادية أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، على أن تصرف لها قيمة العلاوة الأساسية لمدة (6) ستة أشهر، وذلك في حال تحقق الشروط الآتية:

‌أ. عدم مضي مدة (6) ستة أشهر من حدوث الترمل أو صدور الحكم أو القرار القضائي، عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
‌ب. التسجيل في برنامج نافس قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي.

6. لغايات احتساب الدعم الاجتماعي وفقاً لهذه المادة، يُحتسب دخل الزوج المحكوم عليه ضمن الدخل الشهري للأسرة.
 

المادة (23) فئة المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل

1. يُشترط لاستحقاق المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل، ما يأتي:

‌أ. أن تبلغ المرأة سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
‌ب. أن يكون الزوج عاجزاً عن العمل لظروف صحية، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من لجنة طبية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو أن يكون الزوج قد بلغ سن (60) ستين سنة ميلادية ولا يعمل.
‌ج. أن تكون هي الحاضنة والمسؤولة عن رعاية أبناء تقل أعمارهم عن (4) أربع سنوات ميلادية أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.

2. تُعد المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل المستفيد الأساسي، في حال استيفائها لشروط الدعم الاجتماعي.
3. تبلغ قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة للمستفيد الأساسي (5,000) خمسة آلاف درهم.
4. يستمر صرف قيمة العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة للمستفيد الأساسي، حتى إتمام أصغر الأبناء سن (4) أربع سنوات ميلادية، أو بلوغ الابن من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، كما يستمر الصرف في حال تجاوز الابن من ذوي الإعاقة لسن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية إذا كان مستمراً في التعليم العالي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية.
5. استثناءً من حكم الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، تستحق المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل العلاوة الأساسية المحددة في البند (3) من هذه المادة، إذا لم تكن هي الحاضنة والمسؤولة عن رعاية أبناء تقل أعمارهم عن (4) أربع سنوات ميلادية أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، على أن تصرف لها قيمة العلاوة الأساسية لمدة (6) ستة أشهر، وذلك في حال تحقق الشروط الآتية:

‌أ. عدم مضي مدة (6) ستة أشهر من تاريخ عجز الزوج الأجنبي عن العمل، عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
‌ب. التسجيل في برنامج نافس قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي.

6. تُصرف علاوة لأبناء المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل، في حال حصولهم على جنسية الدولة، الذين لم يبلغوا سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، أو سن (25) خمس وعشرون سنة ميلادية وذلك في حال استمرارهم في التعليم العالي حتى إتمامهم التعليم أو زواجهم أو التحاقهم بعمل، أيها أقرب، ويكون في حكمهم الملتحقين بالخدمة الوطنية.

المادة (24) البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة الداعمة لطلب الدعم الاجتماعي

1. يجب تضمين نموذج طلب الحصول على الدعم الاجتماعي، البيانات والمعلومات الآتية:

‌أ. بيانات بطاقة الهوية لمقدم الطلب ولأفراد الأسرة أو من يعولهم.
‌ب. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
‌ج. البيانات المتعلقة بمصادر الدخل المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار.

2. إذا كان المستفيد من فئة أبناء أو زوجة المحكوم عليه، يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب الدعم الاجتماعي:

‌أ. نسخة عن القرار أو الحكم القضائي الصادر بالحبس أو السجن أو الإبعاد، وما يفيد تنفيذ الحكم أو القرار.
‌ب. نسخة عن القرار الإداري بإنهاء خدمة المحكوم عليه أو وقف راتبه الشهري.

3. إذا كان مقدم الطلب من فئة مجهولي النسب، يُشترط إرفاق نسخة عن إشهاد للأسرة الحاضنة عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
4. إذا كان مقدم الطلب من فئة ذوي العجز الصحي، يُشترط إرفاق تقرير طبي معتمد صادر عن منشأة صحية حكومية، على ألاّ يكون قد مضى على إصداره أكثر من (6) ستة أشهر، وذلك عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
5. إذا كان مقدم الطلب من فئة المرأة المطلقة، يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب الدعم الاجتماعي:

‌أ. قرار أو حكم قضائي بحضانة ابن واحد على الأقل يقل سنّه عن (4) أربع سنوات ميلادية أو ابن من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" ممن يقل سنّه عن (21) إحدى وعشرون سنة ميلادية، أو لم يبلغ سن (25) خمس وعشرون سنة ميلادية في حال استمراره في التعليم العالي.
‌ب. إثبات من المحكمة بقيمة أجرة الحضانة، إن وجدت.
‌ج. نسخة عن شهادات الميلاد للأبناء المحضونين.

6. إذا كان مقدم الطلب من فئة المرأة المهجورة، يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب الدعم الاجتماعي:

‌أ. حكم قضائي بإثبات الهجر.
‌ب. نسخة عن شهادات الميلاد للأبناء.

7. إذا كان مقدم الطلب من فئة المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل، يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب الدعم الاجتماعي:

‌أ. تقرير طبي عن الحالة الصحية للزوج معتمد من منشأة صحية حكومية على ألاّ يمضِ على إصداره (6) ستة أشهر.
‌ب. نسخة عن شهادات الميلاد للأبناء، إن وجدوا.

8. يُعفى مقدم طلب الدعم الاجتماعي من تزويد الوزارة بأيّ من البيانات أو المستندات الواردة في هذه المادة، حال توفرها في قاعدة بيانات الوزارة.
9. للوزير تعديل أيّ من البيانات أو المستندات الواردة في هذه المادة.

المادة (25) حساب الدعم الاجتماعي

1. تقوم الوزارة بفتح حساب مصرفي باسم المستفيد الأساسي في أي من البنوك أو المصارف المرخصة في الدولة، والإشراف على الحساب.
2. في حال الإنابة عن المستفيد الأساسي، يتم تزويد البنك أو المصرف ببيانات الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل.
3. يحق للمستفيد الأساسي أو من ينوب عنه طلب تنفيذ أي من العمليات المصرفية على الحساب، بما في ذلك استلام البطاقة وإصدار بدل الفاقد.
4. في حال وفاة المستفيد الأساسي وعدم وجود مستفيدين آخرين معه في الدعم الاجتماعي، يتم إغلاق الحساب المصرفي واسترداد المبالغ المودعة فيه.
5. في حال وفاة المستفيد الأساسي ووجود مستفيدين آخرين معه في الدعم الاجتماعي، يستمر صرف الدعم لهم من الحساب المصرفي للمستفيد الأساسي إلى حين الانتهاء من دراسة طلب الدعم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً وفقاً لما نصت عليه المادة (16) من المرسوم بقانون.

المادة (26) آلية البحث الاجتماعي

1. في حال تقديم طلب الحصول على الدعم الاجتماعي أو صدور قرار بقبوله، للوزارة إجراء البحث الاجتماعي اللازم متى دعت الحاجة إلى ذلك، للتحقق من صحة البيانات والمعلومات.
2. يحب على الباحث الاجتماعي المختص في الوزارة عند زيارته لمسكن مقدم الطلب أو المستفيد، الالتزام بالضوابط الآتية:

‌أ. تحديد موعد الزيارة مع مقدم الطلب مع بيان أسباب الزيارة، على أن تكون الزيارة خلال ساعات العمل الرسمية.
‌ب. التحقق من جميع البيانات والمعلومات التي يُدلي بها مقدم الطلب ومن يعولهم.
‌ج. تقصي الجوانب الاجتماعية والمالية أثناء الزيارة، مع مراعاة الخصوصية والالتزام بالمهنية.
‌د. إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية، وقراءة محتوى التقرير لمقدم الطلب قبل اعتماده من قبل الأخير.
‌ه. الالتزام بالمصداقية والأمانة في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل، ودون الانحياز لفئة معينة أو بناءً على توجه شخصي أو رأي مسبق.

المادة (27) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2023 في شأن المساعدات الاجتماعية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (28) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.