Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 مايو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 مايو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

15 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مايو 2025

عدد الجريدة الرسمية

799

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المستفيد الأساسي: المتعطل عن العمل الذي يُعتمد ويُصرف الدعم الاجتماعي باسمه وفقاً لأحكام هذا القرار.
المساعدات الاجتماعية: الدعم المالي المقدم من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للأفراد أو الأُسر المُستحَقة للدعم الاجتماعي.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على كل من تعطل عن العمل نتيجة إنهاء خدمته من الوظيفة العامة، أو المفرج عنه من أي من المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة ومتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

المادة (3) الشروط العامة لاستحقاق المتعطل عن العمل للدعم الاجتماعي

يُشترط لاستحقاق المتعطل عن العمل لأي من الأسباب المنصوص عليها في هذا القرار، للدعم الاجتماعي ما يأتي:
1. أن يكون مواطناً يحمل جنسية الدولة.
2. أن يبلغ سن (25) خمس وعشرون سنة ميلادية.
3. أن يقل إجمالي الدخل الشهري والمساعدات الاجتماعية التي يتلقاها المستفيد الأساسي أو أي من أفراد أسرته بصورة منتظمة ومستمرة، إن وجدت، عن قيمة الدعم الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القرار.
 

المادة (4) الشروط الخاصة لاستحقاق الدعم الاجتماعي بسبب إنهاء الخدمة

مع مراعاة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، يُشترط لاستحقاق كل من تم إنهاء خدمته من الوظيفة العامة الدعم الاجتماعي، ما يأتي:
1. أن تكون الوظيفة التي تم إنهاء خدمته منها في القطاع الحكومي.
2. ألاّ يكون إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي، أو إدانته في جناية أو جنحة وفق التشريعات السارية في الدولة.
3. ألاّ يكون قد مضى على إنهاء خدمته مدة تجاوز (9) تسعة أشهر عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
4. أن يكون مسجلاً في برنامج نافس أو أي جهة أخرى مختصة بالتوطين ومعتمدة وفق التشريعات السارية في الدولة، لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وذلك قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
5. ألاّ يكون طالباً مسجلاً في التعليم العام أو التعليم العالي.
6. في حال كان المتعطل عن العمل ذكراً، وجب عليه إنهاء الخدمة الوطنية ما لم يكن معفياً منها أو غير مستوفٍ لشروط تأدية الخدمة.
 

المادة (5) الشروط الخاصة لاستحقاق الدعم الاجتماعي للمفرج عنه

مع مراعاة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، يُشترط لاستحقاق المُفرَج عنه من أي من المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة الدعم الاجتماعي، ما يأتي:
1. أن يكون لديه أسرة.
2. أن يكون قد أمضى في المؤسسة العقابية مدة لا تقل عن شهرين.
3. ألاّ يكون قد مضى على الإفراج عنه مدة (6) ستة أشهر عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
4. أن يكون مسجلاً في برنامج نافس أو أي جهة أخرى مختصة بالتوطين ومعتمدة وفق التشريعات السارية في الدولة، قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي.
5. ألاّ يكون طالباً مسجلاً في التعليم العام أو التعليم العالي.
6. في حال كان المتعطل عن العمل ذكراً، وجب عليه إنهاء الخدمة الوطنية ما لم يكن معفياً منها أو غير مستوفٍ لشروط تأدية الخدمة.
 

المادة (6) الشروط الخاصة لاستحقاق الدعم الاجتماعي لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

مع مراعاة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، يُشترط لاستحقاق الشخص الصادر بحقه أمر جزائي أو حكم قضائي في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، الدعم الاجتماعي:
1. أن يكون ضمن القوائم المعتمدة من الجهات المعنية.
2. التزامه بخطة العلاج المعتمدة من الجهات المعنية بذلك، وإجرائه للفحوصات الدورية وفق ما تعتمده تلك الجهات.
 

المادة (7) آلية احتساب الدعم الاجتماعي

1. يتم احتساب قيمة الدعم الاجتماعي بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري والمساعدات الاجتماعية التي يتلقاها المتعطل ذاته أو أي من أفراد أسرته بصورة منتظمة ومستمرة، إن وجدت، من إجمالي القيم المحددة في المادة (8) من هذا القرار.
2. يكون الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المُستحَق عند توفر شروط استحقاقه (800) ثمانمئة درهم شهرياً.
 

المادة (8) قيمة الدعم الاجتماعي

1. تبلغ قيمة الدعم الاجتماعي المُستحَق للمتعطل عن العمل بسبب إنهاء خدمته:
‌    أ. (5,000) خمسة آلاف درهم شهرياً للمستفيد الأساسي.
‌    ب. (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم شهرياً للزوجة.
2. تبلغ قيمة الدعم الاجتماعي المستحَق للمتعطل عن العمل المُفرَج عنه من المؤسسة العقابية والإصلاحية ومتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية:
    ‌أ. (2,000) ألفان درهم شهرياً للمستفيد الأساسي.
‌    ب. (1,000) ألف درهم شهرياً للزوجة.
3. في حال تعدد الزوجات، يُشترط لاستحقاق الزوجة الثانية ومن تليها من الزوجات للدعم الاجتماعي أن يكون عقد الزواج قد أُبرم قبل سنة 2023، وإذا كانت أي من الزوجات من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" فتكون قيمة الدعم الاجتماعي المستحَق لها (5000) خمسة آلاف درهم.
4. تُصرف علاوة الأبناء وعلاوة التفوق الدراسي وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2025 المشار إليه.
 

المادة (9) طلب الدعم الاجتماعي

تُقدم طلبات الحصول على الدعم الاجتماعي إلى الوزارة وفق النموذج المعد من قبلها متضمنة البيانات والمستندات والوثائق التي تدعم الطلب.
يُحدد الوزير إجراءات تقديم الطلب والبيانات والمستندات والوثائق اللازمة.
 

المادة (10) الأحكام العامة

1. يتم صرف الدعم الاجتماعي وفق أحكام هذا القرار، بحد أقصى مرتين كل (5) خمس سنوات يفصل بينهما ما لا يقل عن شهر واحد، على ألاّ تتجاوز مدة صرف الدعم الاجتماعي في كل مرة (6) ستة أشهر متتابعة.
2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، يستمر صرف الدعم الاجتماعي لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية طوال مدة خضوعه للعلاج.
 

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.