Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن شركة مجموعة بريد الإمارات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 سبتمبر 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

04 سبتمبر 2019

تاريخ نفاذ التشريع

15 مارس 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2019

عدد الجريدة الرسمية

662 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفصل الأول: الشركة وأغراضها

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار.
المجموعة: مجموعة بريد الإمارات.
الشركة: شركة مجموعة بريد الإمارات.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.
الجمعية العمومية: مجلس إدارة الشركة.
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
اللجنة: لجنة تنظيم قطاع البريد.
المادة البريدية: الرسائل والمطبوعات والبطاقات البريدية والحزم والرزم والطرود البريدية ومطبوعات المكفوفين وغيرها مما يتم التعامل معه في النظام البريدي.
المستندات: جميع المراسلات الورقية المكتوبة أو المطبوعة والتي تحمل صفة التراسل الشخصي أو التجاري وترسل بمغلف محكم الإغلاق أو مفتوح من المرسل إلى المرسل إليه وليس لها قيمة أو فاتورة تجارية.
الرسائل: جميع الأوراق والمستندات المكتوبة أو المطبوعة التي تحمل صفة التراسل الشخصي وترسل بمغلف محكم الإغلاق أو مفتوح من المرسل إلى المرسل إليه وتشمل الخطابات المحلية والدولية.
المطبوعات: كل كتابة على ورق تستعمل في الطباعة كالجرائد والمجلات والكراسات والكتب المجلدة أو المجزأة والنشرات والإعلانات التجارية وما في حكمها.
الطرود البريدية: بعيثه بريدية تحتوي على سلع أو هدايا أو عينات أو مواد أخرى ليس لها صفة الرسائل وذلك بغرض نقلها أو توزيعها.
الخدمات البريدية: كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها في قطاع البريد وما يصاحبه.
الرمز البريدي: سلسلة من الحروف أو الأرقام أو كليهما، أو علامات الترقيم، المدرجة في عنوان بريدي لغرض فرز البريد المرسل.
 

المادة (2) إحلال المجموعة بالشركة

1. تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة، ويعدل اسمها ليصبح "شركة مجموعة بريد الإمارات" وتعرف اختصارًا بـ "بريد الإمارات"، وتكون مملوكة بالكامل للجهاز وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، وتمارس نشاطها وتحقق أغراضها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية.
2. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي، يباشر الجهاز كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، إلى حين دخول مساهمين جدد وفقًا لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
3. تحل الشركة محل المجموعة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسائل البريدية، وفي كافة الاتفاقيات والعقود الموقعة منها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) أيلولة الحقوق

1. تؤول إلى الشركة جميع حقوق وأصول وموجودات وامتيازات والتزامات المجموعة داخل الدولة وخارجها.
2. يتم نقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحقوق التي آلت أو تؤول إلى الشركة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة. وعلى جميع الجهات الحكومية عند طلب الشركة اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتيسير ذلك دون أية رسوم.
3. تستبدل بعبارة "مجموعة بريد الإمارات" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة مجموعة بريد الإمارات".

المادة (4) أنشطة الشركة

1. تتولى الشركة مباشرة الأنشطة الآتية:

‌أ. تقديم الخدمات البريدية والتوصيل العادي والسريع.
‌ب. تقديم الأنشطة اللوجستية.
‌ج.  تقديم الأنشطة المالية.
‌د. أي خدمات أو أنشطة أخرى تسند إلى الشركة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي أو من قبل المجلس، تتماشى مع الأغراض الرئيسية للشركة.

2. للشركة استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية ترتبط بأنشطتها، ولها في سبيل ذلك ممارسة الخدمات والأنشطة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي.

المادة (5) الخدمات المطلوبة

على أي جهة حكومية ترغب بأن تقوم الشركة بتقديم الخدمات البريدية لديها أن توفر الأراضي اللازمة لذلك دون مقابل على أن تكون هذه الأراضي في مواقع مناسبة لأداء هذه الخدمات.

المادة (6) النظام الأساسي للشركة

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الجهاز يتضمن كافة الأحكام المنظمة لها بما في ذلك:
1. ملكية الشركة ومركزها الرئيسي وفروعها سواء داخل الدولة أو خارجها.
2. مدة الشركة وتجديدها.
3. أغراض الشركة ورأسمالها.
4. إصدار الأسهم وأنواعها وضوابط تملكها، وتداولها والحقوق المرتبطة بها.
5. زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
6. إصدار السندات والصكوك وتداولها.
7. تشكيل مجلس الإدارة وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم.
8. انعقاد الجمعية العمومية واختصاصاتها.
9. مالية الشركة وإعداد الحسابات المالية والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري وتوزيع الأرباح.
10. ضوابط تعيين مدققي حسابات الشركة واختصاصاتهم والتزاماتهم.
11. حل الشركة وتصفيتها.
12. أي موضوعات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها للنظام الأساسي.
ويختص مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساسي للشركة حال ملكيتها بالكامل للجهاز.
 

المادة (7) تعديل النظام الأساسي

1. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، تختص الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي عند دخول شركاء آخرين في الشركة.
2. في جميع الأحوال لا يجوز تعديل الصلاحيات المقررة للجهاز أو القرارات التي تصدر بأغلبية معينة والواردة في النظام الأساسي للشركة إلّا بموافقة الجهاز على أن يصدر التعديل بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (8) الموظفون العاملون

1. ينقل الموظفون العاملون بالمجموعة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس إلى الشركة بذات رواتبهم وامتيازاتهم الحالية، دون الإخلال بالحقوق والامتيازات الوظيفية المقررة لهم قبل العمل به.
2. يستمر تمتع الموظفين المواطنين المعينين بالمجموعة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بذات الحقوق والامتيازات المقررة لهم بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه.
3. تعتبر مدة الخدمة السابقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون التي قضاها الموظفون في خدمة المجموعة مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة أو أي من الشركات المملوكة أو التابعة لها.
4. تسري على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي.
5. تسري على العاملين في الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل.

الفصل الثاني: تنظيم قطاع البريد في الدولة

المادة (9) لجنة تنظيم قطاع البريد

1. تنشأ لجنة تسمى "لجنة تنظيم قطاع البريد"، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الجهاز، تختص باقتراح قواعد تنظيم قطاع البريد في الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقواعد مزاولة الأنشطة الآتية:

‌أ. نقل المستندات وغير المستندات.
‌ب. التوصيل بالبريد والبريد السريع.
‌ج. خدمات التوصيل من الباب إلى الباب.
‌د. خدمات التوصيل العادي والسريع.
‌ه. أية خدمات وأنشطة مماثلة من خلال وسائل مرتبطة في هذا المجال في الشكل أو الغاية.

2. يحدد النظام الأساسي، شروط وأحكام تعيين أعضاء اللجنة ومهامها ونظام عملها.

المادة (10) الرمز البريدي

تقوم اللجنة باقتراح قواعد نظام الرمز البريدي "العنونة البريدية" في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

المادة (11) نقل المواد المحظورة

يحظر تضمين الرسائل والطرود البريدية أي مواد تحظر التشريعات النافذة في الدولة حيازتها أو تداولها أو نقلها، وإذا تبين للشركة أو توافرت معلومات تحمل على الاعتقاد بوجود رسائل أو طرود تحتوي على شيء من ذلك حررت محضرًا بالواقعة وأحالته مع الرسالة أو الطرد إلى السلطات المختصة لإجراء التحقيق اللازم.

المادة (12) الاستيراد بدون ترخيص

يحظر استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وتخليصها من الجمارك وبيعها واستعمالها إلّا بعد الحصول على الترخيص وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللجنة.

المادة (13) التحفظ على المواد

للشركة الحق في التحفظ على المادة البريدية واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا لم تستوف شروط التخليص، أو استحقت الشركة عليها أجورًا وامتنع صاحب الشأن عن دفعها.
2. إذا انقضت مدة حفظها ولم تتمكن الشركة من الاستدلال على المرسل أو المرسل إليه.
3. إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو كان التحفظ بناءً على طلب من الإدارات البريدية الخارجية.
4. إذا كان محتواها يمس سمعة الدولة أو أمنها أو الآداب العامة فيها أو يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
5. إذا طلبت الجهات المعنية التحفظ عليها لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة (14)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. مارس أي خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص الشركة دون الحصول على الترخيص اللازم، مع عدم الإخلال بحق الشركة في التعويض المناسب.
2. استعمل صناديق رسائل مشابهة في الشكل أو الغاية للصناديق البريدية الخاصة أو مجمعات الصناديق أو صناديق إيداع الرسائل المملوكة للشركة، مع عدم الإخلال بحق الشركة في إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3. قام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي نشاط منظم من قبل اللجنة دون الحصول على ترخيص أو إذن مسبق من الشركة.
4. قام بخدمة نقل المستندات وغير المستندات أو التوصيل بالبريد والبريد السريع أو خدمات التوصيل من الباب إلى الباب أو خدمات التوصيل العادي والسريع، أو أي خدمة أو نشاط مماثل من خلال وسائل مرتبطة في هذا المجال في الشكل أو الغاية.
5. يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء محل الجريمة.

المادة (16)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأحد الأفعال الآتية:
1. قلد أو زور بنفسه أو بالاشتراك مع غيره مطبوعات أو نماذج أيًا كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية العادية أو التذكارية أو بطاقات الهواة أو المطبوعات المالية البريدية أو النماذج أو الآلات أو الأدوات التي تستخدمها الشركة.
2. عرض للبيع أو وزع أو استعمل شيئًا مما ذكر في البند (1) من هذه المادة مع علمه بتقليده أو تزويره.
3. استخدم في أعماله شعار الشركة أو شعار وحدة من الوحدات التشغيلية، أو أي منتج من منتجاتها، أو استخدم عبارة "بريد" أو "خدمات بريدية"، أو أي عبارة تفيد هذا المعنى بأي لغة كانت.
4. غسل الطوابع البريدية العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها بغرض التخليص أو الاتجار.
5. أعاد استخدام طوابع البريد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها.
6. تعمد إساءة استعمال أختام التخليص وآلات التخليص البريدي أو قام بتزوير بصمات آلات التخليص أو بصمات أختام خدمات خالص الأجرة أو الإجابة التجارية أو التصريح بغلق المطبوعات.
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء محل الجريمة.

المادة (17)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

‌أ. كل عامل في الشركة مكلف بنقل أو تسليم أو حفظ المواد البريدية، قام بفضها أو العبث بمحتوياتها أو إتلافها أو امتنع عمدًا عن تسليمها إلى صاحب الشأن.
‌ب. كل عامل في الشركة أفشى أسرارًا تتعلق بالمواد البريدية أو استغلها لمنفعته الخاصة أو منفعة الغير، أو ساعد شخصًا في الحصول على بيانات تخص الآخرين مما يرد في تلك المواد البريدية، وذلك فيما عدا الأحوال التي يجيزها القانون، ولو كان قد ترك العمل.

2.  تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على كل من تعهد إليه الشركة بأداء أو نقل بعض الخدمات البريدية لحسابها ولو كان من غير عمال الشركة.

المادة (18) مأمور الضبط القضائي

يكون لموظفي الشركة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة (19) إلغاء قانون اتحادي

يلغى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2013 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) الفترة الانتقالية

1. يمارس مجلس إدارة المجموعة الاختصاصات المقررة للمجلس إلى حين تشكيله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. على الشركة والجهات المعنية كل في حدود اختصاصه، إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره، وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (21) النشر والنفاذ

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.