المادة الأولى
صُودق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة ماليزيا، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريـخ 14 يناير 2025، والمرفق نصوصها.
المادة الثانية
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.