Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة ماليزيا

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 أبريل 2025

تاريخ إصدار التشريع

28 أبريل 2025

تاريخ نفاذ التشريع

28 أبريل 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

29 أبريل 2025

عدد الجريدة الرسمية

798 ملحق 1

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة ماليزيا، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريـخ 14 يناير 2025، والمرفق نصوصها.

المادة الثانية

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.