Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 مايو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 مايو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

15 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مايو 2025

عدد الجريدة الرسمية

799

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الدائرة: دائرة التفتيش القضائي الاتحادي.
مركز خاص للوساطة: مركز مرخص لتقديم خدمة الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية في الدولة، تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.
فرع مركز أجنبي للوساطة: فرع لمكتب أو شركة أجنبية مرخصة لتقديم خدمات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية في الدولة.
خدمات الوساطة: الأعمال والإجراءات التي تزاولها المراكز الخاصة للوساطة أو فروع المراكز الأجنبية للوساطة المرخصة، لغايات التوصل إلى تسوية ودية بين أطراف النزاع.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المختصة بترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة في كل إمارة.
الترخيص: الوثيقة الصادرة من الجهة المختصة، والتي يُرخص بموجبها للمراكز الخاصة وفروع المراكز الأجنبية لتقديم خدمات الوساطة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة في الدولة، المختصة بتقديم خدمات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وفق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.

ويستثنى من ذلك المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة المرخصة للعمل في المناطق الحرة المالية، ما لم تمارس نشاطها خارج المناطق الحرة المالية.

المادة (3) الترخيص بتقديم خدمات الوساطة

يُحظر إنشاء أو إدارة مركز خاص للوساطة أو فرع مركز أجنبي للوساطة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.

المادة (4) الشكل القانوني للمركز الخاص للوساطة

يتخذ المركز الخاص للوساطة أحد الأشكال الآتية:
1. مؤسسة فردية.
2. شركة التضامن.
3. شركة ذات مسؤولية محدودة.
4. شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

المادة (5) جهة الموافقة على الترخيص

1. لا يجوز إصدار ترخيص للمراكز الخاصة وفروع المراكز الأجنبية، لتقديم خدمات الوساطة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة في الوزارة أو في الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
2. يصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، كل في نطاق اختصاصه، قراراً بتشكيل اللجنة ونظام عملها.

المادة (6) إجراءات إصدار الموافقة على الترخيص

1. يقدم طلب الحصول على موافقة إصدار ترخيص إلى اللجنة وفق النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في النموذج.
2. للجنة أن تكلف مقدم الطلب باستكمال ما تراه لازماً من مستندات أو متطلبات أخرى لإصدار الموافقة على الترخيص.
3. تتولى اللجنة دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه للشروط والمستندات، على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط والمستندات، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت رفضاً للطلب.
4. على اللجنة إخطار مقدم الطلب بقرارها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
5. تكون مدة الموافقة الصادرة من اللجنة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة (7) شروط ترخيص المركز الخاص للوساطة

يُشترط لترخيص المركز الخاص للوساطة ما يأتي:
1. الحصول على موافقة اللجنة.
2. أن يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.
3. أن يتوفر لدى طالب الترخيص مقر مستقل وملائم لاستقبال أطراف النزاع وتقديم خدمات الوساطة من خلالها.
4. أن يكون مقر المركز مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدّات الإلكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني ووسائل تقنية المعلومات اللازمة.
5. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية.
6. أن يكون لدى المركز مدير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
7. أي شروط أخرى تحددها الوزارة أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.

المادة (8) شروط ترخيص فرع مركز أجنبي للوساطة

يُشترط لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي ما يأتي:
1. استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار عدا الشرط المنصوص عليه في البند (2) من المادة ذاتها.
2. تقديم المستندات الآتية:
 ‌  أ. رخصة سارية المفعول للمركز الرئيسي خارج الدولة.
 ‌  ب. ما يفيد تقديم المركز الرئيسي لخدمات الوساطة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، وقت تقديم طلب الترخيص.
 ‌  ج. بيان عن مجمل أعمال المركز الرئيسي وإنجازاته في مجال خدمات الوساطة.
3. أي شروط أخرى تحددها الوزارة أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.

المادة (9) نطاق الترخيص

يسرى ترخيص مركز الوساطة أو فرع المركز الأجنبي في حدود النطاق الجغرافي الخاص بالجهة المختصة التي أصدرت الترخيص، ويجوز للمركز أو الفرع تقديم خدمات الوساطة خارج هذا النطاق الجغرافي بعد الحصول على إذن من اللجنة وفق الشروط التي تقررها للمكان المراد تقديم خدمات الوساطة فيه.

المادة (10) مدير المركز الخاص للوساطة

1. يجب أن يكون لكل مركز خاص للوساطة مديراً مسؤولاً عن تنفيذ التزامات المركز المقررة بموجب هذا القرار.
2. يُشترط في المدير توفر ما يأتي:
 ‌  أ. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
 ‌  ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
‌   ج. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
‌   د. أن يكون قد سبق له الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية أو الوساطة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
‌   ه. أن يكون مقيماً في الدولة، ولديه إقامة سارية المفعول في حال كان المدير أجنبياً.
‌   و. أي شروط أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.

المادة (11) سجل قيد المراكز الخاصة وفروع المراكز الأجنبية

يُنشأ لدى الوزارة أو الجهة القضائية المحلية سجل لقيد المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة المرخصة لديها، ويكون لكل منها ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون تقديم خدمات الوساطة الخاصة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1. الاسم التجاري للمركز أو الفرع.
2. رقم وتاريخ القيد في السجل وتاريخ انتهائه.
3. بيانات التواصل.
4. الشكل القانوني للمركز أو الفرع.
5. اسم المركز أو الفرع وبيانات مالكه، وأسماء الشركاء وبياناتهم إن وجدوا.
6. اسم وبيانات المدير المسؤول عن المركز أو الفرع.
7. أسماء الوسطاء العاملين لدى المركز أو الفرع. وبياناتهم.
8. أي بيانات أخرى تراها الوزارة أو الجهة القضائية المحلية لازمة للقيد في السجل.

المادة (12) التزامات المراكز الخاصة وفروع المراكز الأجنبية

تلتزم المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة المرخصة بما يأتي:
1. وضع الترخيص في مكان بارز يسهل الاطلاع عليه.
2. إخطار اللجنة بالوسطاء الذين يعملون لديها، وبأي تعديل يطرأ عليهم أو على بيانات الترخيص خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعديل.
3. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لقيد النزاعات وأطرافها وموضوعها وأسماء الوسطاء الذين تم اختيارهم لتولي مهام الوساطة واتفاقيات الصلح، وكافة أعمال وإجراءات الوساطة التي قامت بها والمستندات المتعلقة بها، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة.
4. حظر إسناد تقديم خدمات الوساطة لغير الوسطاء المقيدين في السجل المنشأ لدى المركز أو الفرع.
5. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بإخطار أطراف النزاع بكل ما يتعلق بسير عملية الوساطة، وضبط وإثبات ذلك في محاضر الجلسات وحفظ أوراق النزاع، وجميع القرارات الصادرة عن الوسيط حتى الفصل في النزاع.
6. وضع قواعد وإجراءات واضحة لعملية الوساطة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة في هذا الشأن.
7. تقديم تقارير دورية عن خدمات الوساطة التي تمت من خلالها إلى اللجنة.
8. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية.

المادة (13) سجل قيد الوسطاء

1. يُنشأ في كل مركز خاص للوساطة أو فرع لمركز أجنبي للوساطة مرخص وفق أحكام هذا القرار، سجل إلكتروني لقيد الوسطاء العاملين لديه.
2. يُشترط فيمن يُقيد في السجل الإلكتروني استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له للقيد بقوائم الوسطاء.
3. يلتزم كل مركز خاص للوساطة أو فرع لمركز أجنبي للوساطة مرخص أن يتيح للكافة الاطلاع على السجل الإلكتروني للوسطاء المقيدين لديه، ونشره من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به.

المادة (14) التزامات الوسطاء وتأديبهم

1. تسري على الوسطاء العاملين في المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة الالتزامات والصلاحيات والمحظورات المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. في حال مخالفة الوسيط لأي من التزاماته المنصوص عليها في المرسوم بقانون أو هذا القرار، يجوز للطرف المتضرر اللجوء إلى المركز المقيد لديه الوسيط لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.
3. تُتبع في شأن تأديب الوسطاء ذات الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 المشار إليه أو القوانين المحلية المنظمة لأعمال الخبرة، بحسب الأحوال.

المادة (15) سلطة الرقابة والإشراف

1. تخضع مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية المرخصة وفق أحكام هذا القرار، لرقابة وإشراف الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، للتأكد من التزامهم بأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأحكام هذا القرار.
2. على مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية، تزويد الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، بالوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها، ولها أن تتحقق من الوثائق والمستندات باتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
3. للجهة القضائية المحلية تكليف جهة محلية أخرى لممارسة صلاحية الرقابة والإشراف المنصوص عليها في هذه المادة.
4. تتولى الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، وضع السياسات العامة لمراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية وتحديثها.

المادة (16) الإشعار بالمخالفة

في حال ارتكاب المركز الخاص للوساطة أو فرع المركز الأجنبي للوساطة مخالفة لأي من أحكام هذا القرار، على اللجنة إخطاره بالمخالفة، على أن يتضمن الإخطار ما يأتي:
1. بيان المخالفة المرتكبة.
2. تحديد المهلة اللازمة لإزالة المخالفة المرتكبة.
3. تحديد الجزاءات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة.
4. أي بيانات أخرى تُحددها اللجنة.

المادة (17) وقف وإلغاء الترخيص

1. للجنة وقف ترخيص المركز الخاص للوساطة وفرع المركز الأجنبي للوساطة لمدة لا تزيد على سنة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
‌   أ. إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توفرها في الترخيص بمقتضى أحكام هذا القرار.
‌   ب. انقضاء مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص دون تجديده.
‌   ج. بناءً على طلب يقدم من المركز أو الفرع.
2. يترتب على وقف الترخيص حظر تقديم خدمات الوساطة طوال مدة الوقف المقررة.
3. إذا قام المركز الخاص للوساطة أو فرع المركز الأجنبي للوساطة بإزالة سبب الوقف، تصدر اللجنة قراراً بإلغاء الوقف، فإذا انقضت المدة المقررة دون إزالة سبب الوقف، للجنة أن تخطر الجهة المختصة بإلغاء الترخيص.

المادة (18) التظلم من القرارات الإدارية

1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة طبقاً لأحكام هذا القرار وذلك أمام اللجنة، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
2. يتم البت في طلب التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت رفضاً للطلب.

المادة (19) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.