المادة (1) التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار.
المادة (2) الإعفاء من ضريبة الشركات
لأغراض الفقرة (ط) من البند (1) من المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، يُعفى من ضريبة الشركات الخاضع للضريبة المؤسس أو المنشأ بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والمملوك بالكامل والمسيطر عليه بالكامل من قبل الشخص المعفى المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) من البند (1) من المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، شريطة أن يزاول أي مما يأتي:
1. القيام حصراً بنشاط الشخص المُعفى بشكل جزئي أو كامل.
2. القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المُعفى.
3. القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المُعفى.
المادة (3) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.