المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية على هذا القرار.
المادة (2) رسوم الخدمات
تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للدواء الموضحة في الجدولين (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
المادة (3) أحكام عامة
1. لا تعتبر الموافقة المبدئية للمنشأة الخاضعة لترخيص المؤسسة بمثابة ترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط إلّا بعد الحصول على ترخيص نهائي من المؤسسة بذلك.
2. يُعتبر التنازل عن الترخيص الساري المفعول، الصادر عن المؤسسة لأيِّ منِشأة صيدلانية، إلغاءٌ لهذا الترخيص، يستوجب معه قيام الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتنازل إليه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد، أيّاً كانت المدة المتبقية من الترخيص المتنازل عنه، ويستوفى الرسم المقرر في هذا الشأن.
3. يستوفى ما نسبته (1%) من قيمة الفاتورة الإجمالية، وذلك عن كل إذن استيراد لأي من المنتجات الطبية أو المواد الأولية أو المواد والسلائف الكيميائية التي لا تخضع للتسعيرة.
4. يستوفى ما نسبته (1%) من قيمة الفاتورة المحتسبة بناءً على السعر واصل الميناء المعتمد لدى المؤسسة، عن كل إذن استيراد لأي من المنتجات الطبية أو المواد الأولية أو المواد والسلائف الكيميائية التي تخضع للتسعيرة أو يستوفى (1%) من سعر الفاتورة الإجمالية، أيهما أعلى.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الرسم عن (200) مئتي درهم عن كل فاتورة.
5. لا تنطبق أحكام البندين (3 و4) من هذه المادة على الخدمات المذكورة في الجدول (2) المرفق بهذا القرار.
6. تُعفى من قيمة رسم الاستيراد المنصوص عليه في هذا القرار المنتجات الطبية والمواد الأولية والمواد والسلائف الكيميائية التي ترد للدولة في الحالات التالية، وذلك في حدود الكميات والشروط التي تضعها المؤسسة:
أ. العيِّنات الطبية المجَّانية.
ب. العِّينات الواردة لأغراض البحث العلمي والتطوير من قبل المراكز البحثية والتعليمية المعتمدة بالدولة.
ج. العِّينات المقدمة للمناقصات.
د. العيِّنات التي ترد للتسجيل والتحليل الدوائي.
ه. المنتجات الطبية التي يصطحبها المسافرون للاستخدام الشخصي.
و. المنتجات والمواد والسلائف الكيميائية التي ترد للتعويض عن مواد تم تحصيل الرسوم المتعلقة بإصدار إذن الاستيراد وتلفت أثناء الشحن إلى الدولة.
المادة (4) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (5) تحصيل الرسوم
تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (6) القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2023 بشأن رسوم استخدام المنصة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الدوائية، كما يُلغى كل حكم آخر يتعلق بأي رسوم واردة في قرارات أخرى والتي أصبح استيفاؤها من اختصاص مؤسسة الإمارات للدواء بموجب هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.