المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص أو تصريح ممارسة الأنشطة الإعلامية والإشراف والرقابة عليها، أو المجلس بالنسبة للإمارات التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة.
المادة (2) نطاق السريان
1. تُستوفى نظير الخدمات التي يُقدمها المجلس أو السلطة المختصة والمدرجة في الجداول المرفقة بهذا القرار، الرسوم المُبيّنة قرين كل منها.
2. لا تسري قيم الرسوم المُبيّنة في الجداول المرفقة بهذا القرار على الخدمات الإعلامية التي تُقدم في المناطق الحرة في الدولة، وتُطبق بشأنها أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2016 بشأن رسوم الخدمات الإعلامية في المناطق الحرة.
المادة (3) استيفاء الرسوم
لغايات استيفاء الرسوم وفق المادة (2) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة.
المادة (4) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (5) الإعفاءات
يُعفى الأشخاص الطبيعيون من سداد رسم إصدار أو تجديد التصريح الوارد في البند (60) من الجدول رقم (1) المرفق في هذا القرار، وذلك لأول (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وعلى أن يتم سداد الرسم ابتداءً من السنة الرابعة.
المادة (6) تحصيل الرسوم
1. تُحصل الرسوم التي يستوفيها المجلس وفق أحكام هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. تُحصل الرسوم التي تستوفيها السلطة المختصة وفقاً للآلية المعتمدة لديها.
المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية
يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (8) الإلغاءات
1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنه 2023 بشأن رسوم بعض الخدمات الإعلامية.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.