Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 أبريل 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

16 أبريل 2025

تاريخ نفاذ التشريع

30 أبريل 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

29 أبريل 2025

عدد الجريدة الرسمية

798

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المنشأة: أي وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف لإنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، ومرخصة من الجهات المختصة، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
المستفيد: المواطن المستفيد من الدعم من المجلس.

المادة (2) المخالفات والجزاءات الإدارية

دون الإخلال بأي إجراء تنص عليه التشريعات ذات العلاقة، للوزارة فرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول أدناه على المنشأة، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المستفيد بالتنسيق مع المجلس، وذلك على كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة في الجدول أدناه، وعلى النحو الآتي:

 م  

بيان المخالفة

الغرامات الموقعة على المنشأة

الجزاء المطبق على المستفيد

 1

قيام المنشأة بالتوطين الصوري ذات الصلة بمبادرات وبرامج "نافس".

غرامة إدارية لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد عن (100,000) مئة ألف درهم عن كل عامل.

وقف الدعم.

 2

تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بنافس أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين.

غرامة إدارية لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد عن (100,000) مئة ألف درهم عن كل حالة.

وقف الدعم.

 3

عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة.

غرامة إدارية (2,000) ألفا درهم عن كل شهر، وبحد أقصى (5,000) خمسة آلاف درهم.

إيقاف الانتفاع خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد تجديد المستندات.

 4

في حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في الحالات الآتية:

- عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس.

- أو عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام.

- أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس.

غرامة إدارية (20,000) عشرون ألف درهم عن كل عامل.

وقف الدعم.

 5

عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس.

غرامة إدارية (20,000) عشرون ألف درهم عن كل حالة.

وقف الدعم.

 6

عدم التزام المستفيد ببرامج التدريب أو الدراسة المعتمدة من المجلس والغياب (10) عشرة أيام متصلة أو (20) عشرون يوم متقطعة خلال مدة التدريب.

________

وقف الدعم، واسترداد المبالغ التي صرفت وحرمانه من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة.

 7

انقطاع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها المجلس.

________

وقف الدعم، واسترداد المبالغ التي صرفت وحرمانه من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة.

 8

إخلال المنشأة بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة ضمن مبادرة برنامج نافس (دعم مالي خلال فترة التدريب) دون عذر يقبله المجلس.

________

استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم.

 9

قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته الوزارة.

- (100,000) مائة ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

- (300,000) ثلاثمائة ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية.

- (500,000) خمسمائة ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الثالثة.

________

 

المادة (3) استرداد مبالغ الانتفاع ووقف صرف المنافع

1. يلتزم صاحب المنشأة الذي يعمل لديه مستفيد من مبادرات وبرامج المجلس، برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصل عليها المستفيد في حال ثبت في حقه المخالفات (2،1،4،5،8) الواردة أعلاه، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
2. في حال إعادة ارتكاب المستفيد من مبادرات وبرامج "نافس" مخالفة التوطين الصوري، يوقف صرف المنافع ولا يستحق الاستفادة من أي من المنافع المقررة مرة أخرى.

المادة (4) التظلم

1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزارة من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تُحددها الوزارة.
2. يتم البت في التظلم خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (5) الإعفاء من الجزاءات الإدارية وتقسيطها

يجوز للرئيس أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره الرئيس بناءً على توصية المجلس بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (6) أحكام عامة

1. لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
2. يجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة.
3. للمجلس وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أي من المخالفات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.
4. يجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم في حال تكرار ارتكاب المخالفات.
5. تُستوفى الغرامات الواردة في هذا القرار من قبل الوزارة، وتُحصل بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية.
6. تُستوفى مبالغ الانتفاع المستردة الواردة في هذا القرار من قبل الوزارة، وتُحصل بالوسائل التي يُقررها المجلس، وتورد لدى المجلس لحساب صندوق نافس.
7. توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كلاهما.
8. تلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها للمخالفة الواردة في البند (9) المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل.
9. يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية المطبقة على المستفيد الواردة فيه، بما فيها مدد الوقف والحرمان من الانتفاع وشروطهما، بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (7) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.