Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 أغسطس 2020

تاريخ إصدار التشريع

14 أغسطس 2020

تاريخ نفاذ التشريع

14 أغسطس 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

16 أغسطس 2020

عدد الجريدة الرسمية

684

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية.

المادة (2)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به تاريخ صدوره.