المادة (1)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية.
المادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به تاريخ صدوره.
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به تاريخ صدوره.