Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 22 نوفمبر 2020

تاريخ إصدار التشريع

22 نوفمبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

22 نوفمبر 2000

تاريخ الجريدة الرسمية

29 نوفمبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

691

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

يُعتمد تصميم الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمكون من "سبعة خطوط" واعتماد الشعار المرافق له وهو "لا شيء مستحيل" باللغة العربية و "Impossible is Possible" باللغة الإنجليزية، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

المادة (2)

يُعد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الجهة الرسمية المعنية في الدولة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالهوية الإعلامية المرئية التابعة للدولة والمرجعية الوحيدة لاستخدامات الهوية الإعلامية، وله في سبيل ذلك:
1. تبنّي ورعاية الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم كافة الجهات في القطاع الحكومي والخاص في الدولة لغرض استخدام الهوية الإعلامية والشعار المرافق له وتطبيقاتها داخل وخارج الدولة.
2. الإشراف على استخدامات الهوية الإعلامية والشعار المرافق له، والموافقة للجهات الحكومية والخاصة وغيرها على استخداماتها وفقاً للشروط والأحكام التي يعتمدها المكتب. 
3. إجراء التحسينات والتغييرات لأغراض التطوير والتحسين على الهوية الإعلامية أو استخدام شعارات مصاحبة تختلف وفقاً للمتطلبات والفعاليات.
4. تنسيق الجهود والاستراتيجيات والمبادرات لأنشطة الهوية الإعلامية مع كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وشبة الحكومية والقطاع الخاص.
5. الموافقة لأصحاب العلامات التجارية لتصميم وإنتاج منتجات تجارية خاصة بالهوية الإعلامية والشعار، وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لذلك، والتعاقد معها بهذا الشأن.
 

المادة (3)

على كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والإنسانية بترسيخ استخدام الشعار والهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للأدلة الإرشادية من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتضمينها في: 
1. مبادراتها وأنشطتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
2. هويتها المرئية.
3. الحملات والفعاليات الرئيسية التي تنظمها وتشرف عليها تلك الجهات والقطاعات التابعة لها.
 

المادة (4)

على كافة الجهات الحكومية والخاصة التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدامات الهوية الإعلامية والشعار المرافق له، وعدم تعديل أو تغيير أي من محاوره بأي شكل من الأشكال.

المادة (5)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (6)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا