Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 24 يونيو 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

24 يونيو 2020

تاريخ نفاذ التشريع

24 يونيو 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

30 يونيو 2020

عدد الجريدة الرسمية

681

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
اللجان: اللجان الدائمة لفض المنازعات الضريبية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018 المشار إليه.
المكافأة: المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار.
 

المادة (2) تحديد مكافأة الأعضاء الأساسيين باللجان

1. تكون مكافآت أعضاء السلطة القضائية الأساسيين رؤساء اللجان مبلغ وقدره (600) ستمائة درهم لكل عضو عن كل جلسة بحد أقصى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم شهرياً، تُصرف من ميزانية الوزارة.
2. تكون مكافآت الخبراء الأعضاء الأساسيين باللجان مبلغ وقدره (500) خمسمائة درهم لكل عضو عن كل جلسة بحد أقصى مبلغ (4,000) أربعة آلاف درهم شهرياً، تُصرف من ميزانية الوزارة.
 

المادة (3) تحديد مكافأة الأعضاء الاحتياطيين باللجان

1. تكون مكافآت أعضاء السلطة القضائية الاحتياطيين لرؤساء اللجان مبلغ وقدره (500) خمسمائة درهم لكل عضو عن كل جلسة، تُصرف من ميزانية الوزارة.
2. تكون مكافآت الخبراء الأعضاء الاحتياطيين باللجان مبلغ وقدره (400) أربعمائة درهم لكل عضو عن كل جلسة، تُصرف من ميزانية الوزارة.
 

المادة (4) تحديد مكافأة أمناء السر باللجان

تكون مكافآت أمناء سر اللجان مبلغ وقدره (200) مائتي درهم لكل منهم عن كل جلسة، وبحد أقصى (2,000) ألفان درهم شهرياً، تُصرف من ميزانية الوزارة.

المادة (5) شروط صرف المكافآت

1. يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار ما يأتي:
‌    أ. أن تكون المهام والاختصاصات المنوطة لرؤساء وأعضاء اللجان الأساسيين والاحتياطين، وأمناء السر، في مباشرتهم عملهم بتلك اللجان، خارجة عن نطاق مهامهم واختصاصاتهم الأصلية.
‌    ب. أن يتم صرف قيمة المكافأة وفقاً لعدد الجلسات التي حضرها العضو أو أمين السر.
2. يلتزم رؤساء وأعضاء اللجان الأساسيين والاحتياطين، بالإفصاح إلى الوزارة عن اللجان الفنية التخصصية الأخرى التي يشترك في عضويتها، وفي حال اشتراكه في عضوية أكثر من لجنة فنية تخصصية، فإن الصرف يقتصر على أعلى ثلاث مكافآت يستحقها العضو. 
 

المادة (6) صرف المكافآت

تُصرف المكافآت لرؤساء وأعضاء لجان فض المنازعات الضريبية الأساسيين والاحتياطيين من تاريخ بدء مباشرتهم الفعلي لأعمالهم وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القرار.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.