المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصرف المركزي: مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
المادة (2) رد الضمانات المصرفية والمالية
على الوزارة رد قيمة 50% من الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لها لأصحابها، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة المالية والمصرف والمركزي.
المادة (3) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 01/04/2020م.