Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 31 مارس 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

31 مارس 2020

تاريخ نفاذ التشريع

01 أبريل 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2020

عدد الجريدة الرسمية

676

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصرف المركزي: مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

المادة (2) رد الضمانات المصرفية والمالية

 على الوزارة رد قيمة 50% من الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لها لأصحابها، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة المالية والمصرف والمركزي.

المادة (3) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 01/04/2020م.