- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) الشكل القانوني
- المادة (3) أيلولة الحقوق
- المادة (4) المقر الرئيس
- المادة (5) أنشطة وأغراض الشركة
- المادة (6) إصدار النظام الأساسي
- المادة (7) الاكتتاب وملكية الأسهم
- المادة (8) إدارة الشركة
- المادة (9) الموظفون
- المادة (10) ميزانية الشركة
- المادة (11) حماية الشبكة العامة للشركة
- المادة (12) الجزاءات الإدارية
- المادة (13) العقوبات
- المادة (14) الضبطية القضائية
- المادة (15) أحكام انتقالية
- المادة (16) تطبيق أحكام قانون الشركات
- المادة (17) أسعار الخدمات والرسوم والتأمينات
- المادة (18) الإلغاءات
- المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار.
الجهة الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية.
الشركة: شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.
المجلس: مجلـس إدارة الشركة.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للشركة.
الشبكة العامة: المنشآت والمحطات والمعدات والتجهيزات والأنظمة وخطوط الكهرباء والماء والألياف البصرية والأصول التي تمتلكها الشركة أو تديرها أو تشرف عليها.
المادة (2) الشكل القانوني
1. تحول الهيئة إلى شركة مساهمة عامة، تسمى "شركة الاتحاد للماء والكهرباء"، وتكون مملوكة بالكامل للجهاز وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية.
2. تستبدل بعبارة "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الاتحاد للماء والكهرباء".
المادة (3) أيلولة الحقوق
1. تحل الشركة محل الهيئة في كافة التشريعات والاختصاصات المتعلقة بها بما فيها تقديم خدمات الكهرباء والماء في المناطق التي تمارس فيها أنشطتها، بما في ذلك المناطق الحرة، وتؤول إليها جميع الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة داخل الدولة أو خارجها، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يتم نقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحقوق والالتزامات التي آلت أو تؤول إلى الشركة أو أي شركة مملوكة لها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وعلى الجهات الحكومية عند قيام الشركة بذلك اتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات المتبعة لديها.
المادة (4) المقر الرئيس
يكون المقر الرئيس للشركة في إمارة دبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للشركة داخل أو خارج الدولة،
وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.
المادة (5) أنشطة وأغراض الشركة
تختص الشركة بمباشرة الأنشطة والأغراض الآتية:
1. إنشاء المشاريع الخاصة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه ورفع القدرة.
2. إنشاء خطوط نقل وتوزيع الطاقة والمياه.
3. إنشاء المشاريع المتعلقة بخدمات تصريف المياه والمجاري والصرف الصحي، والبنى التحتية اللازمة لذلك في الدولة وكافة الأنشطة المرتبطة بها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
4. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية ترتبط بأنشطتها، بعد التنسيق مع الجهاز.
5. التعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه في المناطق التابعة لها والتي تمارس فيها نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطها داخل أو خارج الدولة.
7. أي أنشطة وأغراض أخرى مرتبطة بأنشطتها المشار إليها أو تحدد في النظام الأساسي.
المادة (6) إصدار النظام الأساسي
1. يصدر مجلس الوزراء النظام الأساسي بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الجهاز، يتضمن الأحكام المنظمة للشركة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. ملكية الشركة.
ب. رأس مال الشركة.
ج. الحصول على تمويل من المؤسسات المصرفية أو المالية.
د. إيرادات الشركة.
ه. ميزانية الشركة.
و. مدة الشركة وتجديدها.
ز. زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
ح. أنشطة وأغراض الشركة.
ط. فروع الشركة داخل الدولة أو خارجها.
ي. تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته ونظام عمله ومكافآت أعضائه.
ك. التصرف في أصول الشركة، وإدارة أموالها وعوائدها.
ل. إصدار الأسهم وأنواعها وضوابط تملكها، وتداولها والحقوق المرتبطة بها.
م. إصدار السندات والصكوك وتداولها.
ن. تعيين مدققي حسابات الشركة واختصاصاتهم والتزاماتهم.
س. حل الشركة وتصفيتها.
2. يختص مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساسي في حال ملكية الجهاز للشركة بالكامل.
المادة (7) الاكتتاب وملكية الأسهم
1. يتملك الأسهم في الشركة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المؤسسين وذلك في حال طرح الشركة أسهمها للاكتتاب، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال.
2. لا يجوز أن تقل نسبة ملكية الجهاز عن (51%) من رأس مال الشركة.
3. يجوز للجهاز بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء أن يقوم بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام أو الطرح الخاص وفق التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (8) إدارة الشركة
1. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي، يباشر المجلس كافة الصلاحيات والاختصاصات التي تتعلق بإدارة الشركة.
2. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تختص الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي عند دخول مساهمين آخرين في الشركة.
المادة (9) الموظفون
1. ينقل الموظفون العاملون بالهيئة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس إلى الشركة بذات رواتبهم، دون الإخلال بالحقوق المقررة لهم قبل العمل بأحكامه.
2. مع مراعاة ما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه، تعد مدة الخدمة السابقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون التي قضاها الموظفون من حاملي جنسية الدولة في الهيئة مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة، وذلك لغايات احتساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.
3. تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه على موظفي الشركة من حاملي جنسية الدولة.
4. يسري على جميع الموظفين العاملين في الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
المادة (10) ميزانية الشركة
في سبيل تحقيق الشركة لأهدافها وممارسة أنشطتها، تكون ميزانية الشركة من الإيرادات المحصلة من خدمات بيع الكهرباء والماء، والخدمات الأخرى التي تقدمها وناتج استثماراتها في الشركات والمشاريع الاخرى، ومن بيع الأصول الخاصة.
المادة (11) حماية الشبكة العامة للشركة
1. يحظـر على أي شخص من غير العاملين في الشركة أو المكلفين من قبلها المساس بالشبكة العامـة أو أصولها أو خطوط الخدمات في المناطق التابعة لها والتي تمارس فيها نشاطها، إلا بموافقة مسبقة من الشركة.
2. للمجلس إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشبكة العامة وحوادث الإتلاف المتعلقة بها.
3. دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، للشركة إصلاح أي أضرار نتيجة القيام بأي عمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له على نفقة المخالف.
المادة (12) الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس قراراً يتضمن جدولاً بالمخالفات المتعلقة بالأضرار التي يتم إلحاقها بالشبكة العامة أو خطوط الخدمات التابعة للشركة، والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مقابل تلك الأضرار وخصم الغرامات، وحالات الإعفاء.
المادة (13) العقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر بالشبكة العامة أو ممتلكات الشركة
أو استغلها بشكل غير مشروع.
المادة (14) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الشركة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (15) أحكام انتقالية
1. يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في الهيئة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي يباشر الجهاز كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، وذلك لحين دخول مساهمين جدد وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
3. يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. اللائحة المالية.
ب. لائحة الموارد البشرية وجدول الرواتب والتعويضات.
ج. لائحة شراء المواد ومقاولات الأعمال.
د. لائحة الإيرادات والائتمان.
ه. لائحة المخازن.
و. دليل تفويض الصلاحيات المالية والإدارية.
المادة (16) تطبيق أحكام قانون الشركات
تطبق على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي.
المادة (17) أسعار الخدمات والرسوم والتأمينات
يحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على توصية من المجلس- ما يأتي:
1. أسعار خدمات استهلاك الطاقة الكهربائية والماء التي تقدمها الشركة.
2. الرسوم والتأمينات مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة، وحالات الإعفاء منها.
المادة (18) الإلغاءات
يُلغى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.