المادة الأولى
يُعيّن سعادة/ مبارك علي عبدالله النيادي، وكيلاً لوزارة العدل.
المادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يُعيّن سعادة/ مبارك علي عبدالله النيادي، وكيلاً لوزارة العدل.
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.