Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة العدل

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أبريل 2025

تاريخ إصدار التشريع

02 أبريل 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أبريل 2025

عدد الجريدة الرسمية

797

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُعيّن سعادة/ مبارك علي عبدالله النيادي، وكيلاً لوزارة العدل.

المادة الثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.