المادة الأولى
يُعيّن سعادة/ محمد عيسى حمد أبوشهاب – المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، سفيراً غير مقيم للدولة لدى غرينادا.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يُعيّن سعادة/ محمد عيسى حمد أبوشهاب – المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، سفيراً غير مقيم للدولة لدى غرينادا.
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.