Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى غرينادا

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أبريل 2025

تاريخ إصدار التشريع

02 أبريل 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أبريل 2025

عدد الجريدة الرسمية

797

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُعيّن سعادة/ محمد عيسى حمد أبوشهاب – المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، سفيراً غير مقيم للدولة لدى غرينادا.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.