المادة (1) التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الأموال غير المنقولة: يقصد بها أي مما يأتي:
أ. أي قطعة أرض تنشأ عليها حقوق أو مصالح أو خدمات.
ب. أي مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع البحر.
ج. أي تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل الهندسي أو تلتحق بقاع البحر.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
المادة (2) الصلة في الدولة
لأغراض الفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، يكون لأي شخص اعتباري تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي صلة في الدولة في أي من الحالات الآتية:
1. أن يحقق دخلاً من الأموال غير المنقولة في الدولة، ويشمل ذلك الدخل المحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستغلالها بأي شكل آخر.
2. أن يكون قد تم تعديل دخله بموجب البند (2) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 المشار إليه.
3. أن يكون قد تم تعديل دخله بموجب البند (5) من المادة (3) أو البند (3) من المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 المشار إليه، وتنشأ الصلة في الدولة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه توزيعات الأرباح من قبل صندوق استثمار يقوم بتوزيع (80%) ثمانين بالمائة أو أكثر من دخله من الأموال غير المنقولة خلال (9) تسعة أشهر من نهاية السنة المالية لذلك الصندوق أو تاريخ الاستحواذ على حصة ملكية في صندوق استثمار لا يقوم بتوزيع هذه النسبة خلال المدة الزمنية المذكورة.
المادة (3) النقل الصوري للحقوق في الأموال غير المنقولة
إذا قام شخص غير مقيم بنقل صوري لحقه العيني في أي أموال غير منقولة في الدولة إلى شخص آخر أو تصرف فيه بأي شكل آخر ولم يكن ذلك النقل أو التصرف لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، فإن ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات.
المادة (4) متطلبات التسجيل لضريبة الشركات
يتعين على الشخص غير المقيم الذي له صلة في الدولة وفق المادة (2) من هذا القرار التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفق المادة (51) من قانون ضريبة الشركات.
المادة (5) القرارات التنفيذية
للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار.
المادة (6) الإلغاءات
1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل تاريخ 1 يناير 2025.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) تطبيق القرار على الفترات الضريبية
يُطبق هذا القرار على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.