المادة (1)
تُعد المواصفات القياسية المحدثة الخاصة بقطاع الكهرباء البالغ عددها مواصفتين، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.