Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 09 يونيو 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

09 يونيو 2019

تاريخ نفاذ التشريع

10 يونيو 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

09 يونيو 2019

عدد الجريدة الرسمية

655

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تُعد المواصفات القياسية المحدثة الخاصة بقطاع الكهرباء البالغ عددها مواصفتين، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.