Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 نوفمبر 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 نوفمبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

16 نوفمبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 نوفمبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

690

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المنتدى: المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
المركز: المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المدير: المدير التنفيذي للمركز.


 

المادة (2) مفهوم التطرف والتطرف العنيف

يقصد بالتطرف والتطرف العنيف في تطبيق أحكام هذا القانون، كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم، أو مبادئ تخل بالنظام العام، أو تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تلحق ضررًا بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح، ويكون لمجلس إدارة المركز إضافة مفاهيم أخرى لبيان المقصود من التطرف والتطرف العنيف.

المادة (3) إنشاء المركز

ينشأ مركز يسمى "المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف" ويطلق عليه "مركز هداية" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في إمارة أبو ظبي.

المادة (4) أهداف المركز

يهدف المركز لتحقيق ما يأتي:
1. إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى، الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة.
2. التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
 

المادة (5) اختصاصات المركز

يقوم المركز، في سبيل تحقيق أهدافه، بممارسة الاختصاصات الآتية:
1. إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى.
2. بناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف والتطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة.
3. إقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة.
4. إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف والتطرف العنيف.
5. التعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص.
6. التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرى.
 

المادة (6) مجلس الإدارة

1. يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في الدولة، يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر، ويعقد اجتماعاته فيها.
2. مدة العضوية في المجلس تحدد وفقًا للنظم واللوائح الداخلية للمركز.
3. يجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الأول منها، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب ثلثي أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
4. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة أو إجراء بحوث أو دراسات معينة وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
 

المادة (7) اختصاصات مجلس الإدارة

1. يختص المجلس بالآتي:
‌    أ. وضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه.
‌    ب. إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية بما ينسجم مع أهدافه، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
‌    ج. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
‌    د. اعتماد التقرير السنوي عن أعمال المركز.
‌    ه. تعيين المدير التنفيذي للمركز والمدراء الآخرين.
‌    و. تعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز ومراجعة تقاريرهم واعتمادها.
2. للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها.
 

المادة (8) المدير التنفيذي للمركز

1. يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب أن يكون له اهتمام بمجالات نشاط المركز وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية.
2. يعد المدير التنفيذي تقريرًا سنويًا عن أعمال المركز يرفع لمجلس الإدارة.
3. يحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمدراء الآخرين وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم.
 

المادة (9) إيرادات المركز

تتكون الإيرادات السنوية للمركز من:
1. المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى.
2. المخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والتي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهدافه.
3. أية عوائد من ممارسة المركز لأنشطته.
 

المادة (10) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

أحكام عامة: المادة (11)

يحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية.

المادة (12)

لا تتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز.

المادة (13)

لا تحول علاقة المركز بالمنتدى دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه.

المادة (14)

تكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة.

المادة (15)

تسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

المادة (16)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتسري أحكامه على ما وقع من أعمال من تاريخ إلغاء القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013 المشار إليه.