Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 31 ديسمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

31 ديسمبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

01 يناير 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

30 يناير 2025

عدد الجريدة الرسمية

792

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى: فرض الضريبة التكميلية

يتم فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات وفق الحالات والأحكام والشروط والقواعد والضوابط والإجراءات الواردة في المرفق.

المادة الثانية: سريان القرار بالنسبة للسنوات المالية

يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025.

المادة الثالثة: العمل بأحكام القرار والنشر

يُعمل بأحكام هذا القرار من 01 يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا