المادة الأولى: فرض الضريبة التكميلية
يتم فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات وفق الحالات والأحكام والشروط والقواعد والضوابط والإجراءات الواردة في المرفق.
المادة الثانية: سريان القرار بالنسبة للسنوات المالية
يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025.
المادة الثالثة: العمل بأحكام القرار والنشر
يُعمل بأحكام هذا القرار من 01 يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على اللوائح والجداول،
يرجى الضغط هنا