الفصل الأول
الفصل الثاني: تسجيل جهات تقييم المطابقة
- المادة (3) الالتزام بالتسجيل
- المادة (4) إجراءات تسجيل جهات تقييم المطابقة الخاصة
- المادة (5) إجراءات تسجيل جهات تقييم المطابقة الحكومية
- المادة (6) مدة التسجيل
- المادة (7) تعديل أنشطة جهة تقييم المطابقة
- المادة (8) مزاولة الأنشطة المسجلة
- المادة (9) التزامات جهات تقييم المطابقة المسجلة
- المادة (10) تعليق وإلغاء التسجيل
- المادة (11) طلب الاعتماد
الفصل الثالث: اعتماد جهة تقييم المطابقة
- المادة (12) شروط اعتماد جهة تقييم المطابقة
- المادة (13) إلغاء طلب الاعتماد
- المادة (14) الحصول على الاعتماد
- المادة (15) قواعد وإجراءات تشكيل اللجان الخاصة بالاعتماد
- المادة (16) رمز الاعتماد
- المادة (17) التعاقد من الباطن
- المادة (18) تعليق وإلغاء الاعتماد
الفصل الرابع: تعيين جهات تقييم المطابقة المقبولة
- المادة (19) شروط تعيين جهة تقييم المطابقة
- المادة (20) شهادة التعيين
- المادة (21) صلاحيات جهة تقييم المطابقة المقبولة
- المادة (22) تعليق وإلغاء جهة تقييم المطابقة المقبولة
- المادة (23) إلغاء تعيين جهة تقييم المطابقة المقبولة
- المادة (24) الاتفاقيات والبرامج الدولية
الفصل الخامس: أحكام عامة
الفصل الأول
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بالترخيص التجاري في أي من إمارات الدولة.
المتطلبات الفنية: الشروط والمعايير التي تحددها الهيئة والتي يستوجب على جهة تقييم المطابقة استيفائها لغايات الحصول على التسجيل أو الاعتماد أو التعيين.
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقًا لأحكام هذا القرار، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
التسجيل: الموافقة الصادرة عن الهيئة، لجهة تقييم المطابقة، والتي يسمح بموجبها مزاولة نشاط تقييم المطابقة.
الاعتماد: إجراء تمنح بموجبه الهيئة اعترافًا رسميًا بجهة تقييم المطابقة، والإعلان عن أنها أصبحت مؤهلة وكفؤة للقيام بمهام معينة.
التعيين: الإجراء الصادر عن الهيئة للإعلان عن أن جهة تقييم المطابقة أصبحت جهة مقبولة، وذلك بعد التأكد من إمكاناتها في إجراء تقييم المطابقة على المتطلبات الفنية للمنتجات والخدمات التي تحددها الهيئة.
جهة تقييم المطابقة المقبولة: الجهة التي يتم تعيينها وفقًا لأحكام هذا القرار، لتقديم خدمات تقييم المطابقة في المجالات التي تحددها الهيئة.
شهادة مطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
رمز الاعتماد: الرمز المكون من شعار الاعتماد والرقم التعريفي الذي تصدره الهيئة لجهة تقييم المطابقة المعتمدة.
المقيم: أي شخص طبيعي يكون ذو مؤهلات وخبرات وكفاءات فنية عالية في مجال محدد، يتم تكليفه من الهيئة للتحقق من مدى استيفاء جهة تقييم المطابقة للمتطلبات الفنية.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على كافة مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات، العاملة في الدولة.
الفصل الثاني: تسجيل جهات تقييم المطابقة
المادة (3) الالتزام بالتسجيل
تلتزم كافة جهات تقييم المطابقة الحكومية والخاصة بالتسجيل لدى الهيئة، وذلك وفقًا للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن تستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
المادة (4) إجراءات تسجيل جهات تقييم المطابقة الخاصة
يتم تسجيل جهات تقييم المطابقة الخاصة وفقًا للإجراءات الآتية:
1. تقدم الجهة الراغبة بتشغيل جهة تقييم المطابقة طلب الحصول على الترخيص التجاري إلى السلطة المختصة وفقًا للتشريعات والإجراءات المتبعة لديها.
2. تقوم السلطة المختصة بإحالة الطلب إلى الهيئة لدراسته من الناحية الفنية وتقييم مدى استيفائه للمتطلبات الفنية.
3. في حال استيفاء الطلب للمتطلبات الفنية، تصدر الهيئة شهادة عدم ممانعة لإصدار أو تجديد الرخصة التجارية لمزاولة النشاط.
4. يجب على جهة تقييم المطابقة استيفاء كافة المتطلبات الفنية للتسجيل، في حال تم إصدار الرخصة التجارية، ومن ثم التقدم بطلب تسجيل النشاط للهيئة، خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ويجوز للهيئة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة، وذلك بناءً على أسباب مبررة.
5. تقوم الهيئة بتنفيذ زيارة ميدانية إلى جهة تقييم المطابقة للتأكد من مدى استيفائها للمتطلبات الفنية للتسجيل.
6. في حال استيفاء جهة تقييم المطابقة لجميع المتطلبات الفنية، فإنه يتم تسجيلها، وتقوم الهيئة بتحديث سجل الجهات المسجلة لديها، أما في حال عدم استيفائها للمتطلبات الفنية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، فتقوم الهيئة بمخاطبة السلطة المختصة لإلغاء الرخصة التجارية الصادرة لهذه الجهة.
المادة (5) إجراءات تسجيل جهات تقييم المطابقة الحكومية
يتم تسجيل جهات تقييم المطابقة الحكومية وفقًا للإجراءات الآتية:
1. تقوم الهيئة بدراسة طلب التسجيل المقدم من جهة تقييم المطابقة الحكومية من الناحية الفنية، وتقييم مدى استيفائه للمتطلبات الصادرة عن الهيئة.
2. تقوم جهة تقييم المطابقة الحكومية باستيفاء كافة المتطلبات الفنية للتسجيل خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للهيئة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بناءً على أسباب مبررة.
3. تقوم الهيئة بتنفيذ زيارة ميدانية إلى جهة تقييم المطابقة للتأكد من مدى استيفائها للمتطلبات الفنية للتسجيل.
4. في حال استيفاء جهة تقييم المطابقة لجميع المتطلبات الفنية يتم تسجيلها وتحديث سجل الجهات المسجلة لدى الهيئة.
المادة (6) مدة التسجيل
1. تكون مدة التسجيل سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناءً على طلب من جهة تقييم المطابقة، وذلك قبل (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه، وفي حالة عدم التجديد تخاطب الهيئة سلطة الترخيص لإلغاء الترخيص أو عدم تجديده.
2. يحق للهيئة خلال مدة التسجيل القيام بالتفتيش على جهة تقييم المطابقة المسجلة كلما دعت الحاجة، وذلك للتأكد من مدى استمرارية هذه الجهة في استيفاء المتطلبات الفنية للتسجيل.
المادة (7) تعديل أنشطة جهة تقييم المطابقة
يجوز لجهة تقييم المطابقة المسجلة تعديل أي من الأنشطة الخاصة بها والاختصاصات التابعة لها، وذلك بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
المادة (8) مزاولة الأنشطة المسجلة
1. يحظر على جهة تقييم المطابقة المسجلة، مزاولة أي نشاط غير وارد في شهادة التسجيل، دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك.
2. يجوز لجهة تقييم المطابقة المسجلة، تعديل أنشطتها الخاصة بها والاختصاصات التابعة لها، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة.
المادة (9) التزامات جهات تقييم المطابقة المسجلة
تلتزم جهات تقييم المطابقة المسجلة بما يأتي:
1. التقيد بالمتطلبات الفنية للتسجيل.
2. تسديد كافة الرسوم والنفقات المترتبة على عملية التسجيل.
3. تقديم كافة التسهيلات اللازمة للهيئة لإتمام عملية التسجيل، وتمكينها من القيام بإجراءات التفتيش ومراجعة وثائق الجودة وتنفيذ الزيارات الميدانية اللازمة.
4. إبلاغ الهيئة بأي تعديل قد يطرأ على الأجهزة والأدوات المستخدمة في تقديم الخدمة والمباني والمرافق والظروف البيئية التي لها تأثير على الخدمات التي تقدمها جهة تقييم المطابقة المسجلة، أو أي من أنظمة العمل والإجراءات التشغيلية المتبعة لديها.
المادة (10) تعليق وإلغاء التسجيل
1. للمجلس، أو من يفوضه، اتخاذ قرارات مسبب بتعليق تسجيل أنشطة جهة تقييم المطابقة أو أي جزء منها لمدة لا تزيد على (90) تسعين يومًا، وذلك في حال ظهور حالات عدم مطابقة لدى هذه الجهة، قد تؤثر على كفاءتها في أداء أي من أنشطتها، أو في حال عدم التزامها بأي إجراءات أخرى ذات علاقة بالتسجيل.
2. يتم إخطار الجهة المسجلة بتعليق التسجيل مبينًا فيه الأسباب التي دعت لذلك، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار بالتعليق.
3. في حالة استمرت جهة تقييم المطابقة دون تصحيح وضعها خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. إلغاء التسجيل في حال كان التعليق لكافة الأنشطة.
ب. إلغاء تسجيل الأنشطة المخالفة، في حال كان التعليق لجزء معين من الأنشطة.
4. يجوز لمقدم الطلب أو الجهة المسجلة سحب طلب التسجيل، على أن تستوفى كافة الرسوم والغرامات المترتبة على العمليات والإجراءات التي قامت الهيئة بتنفيذها.
5. وفي جميع الأحوال، تقوم الهيئة بمخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء الترخيص التجاري الممنوح لجهة تقييم المطابقة بالكامل أو أي جزء منه، حسب مقتضى الحال.
6. يجب على جهة تقييم المطابقة، التي تم إلغاء تسجيلها أو جزء من أنشطتها، إعادة تقديم طلب تسجيل جديد ودفع الرسوم المستحقة، وذلك في حال رغبتها بإعادة ممارسة نشاطها.
المادة (11) طلب الاعتماد
1. تلتزم جهة تقييم المطابقة المسجلة خلال السنة الأولى من تسجيلها بالتقدم بطلب للحصول على الاعتماد من الهيئة في حال كانت أنشطتها بمجالات الاعتماد الإلزامية المحددة من الهيئة، ولا يجوز لها أن تمارس أنشطتها في أي من المجالات الإلزامية المحددة بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ التسجيل، وفيما عدا ذلك، فإن حصولها على الاعتماد يكون اختياريًا.
2. في حال عدم حصول جهة تقييم المطابقة الخاصة على الاعتماد، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تقوم الهيئة بإلغاء التسجيل ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء الترخيص التجاري الممنوح لهذه الجهة.
3. أما في حال عدم حصول جهة تقييم المطابقة الحكومية على الاعتماد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقوم الهيئة بإخطار السلطة المعنية في تلك الجهة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
4. يجوز للهيئة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، لمدة إضافية لا تزيد على (6) ستة أشهر في حال تقدمت جهة تقييم المطابقة بأسباب فنية مبررة، يستدعى معها التمديد.
الفصل الثالث: اعتماد جهة تقييم المطابقة
المادة (12) شروط اعتماد جهة تقييم المطابقة
للحصول على الاعتماد، تلتزم جهة تقييم المطابقة بالشروط الآتية:
1. استيفاء كافة المتطلبات الفنية للاعتماد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. تقديم كافة البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة خلال مدة لا تزيد على (45) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
3. سداد كافة الرسوم والتكاليف المترتبة على الاعتماد خلال مدة لا تزيد على (45) يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية بذلك.
4. تسهيل عملية تنفيذ الزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة واللازمة للاعتماد.
5. إبلاغ الهيئة عن أي تعديل قد يطرأ على أي من أنظمة العمل والإجراءات التشغيلية لديها أو أي من الأجهزة والأدوات المستخدمة في ممارسة نشاط تقييم المطابقة، بما في ذلك المباني والمرافق والظروف البيئية التي لها تأثير على أنشطتها.
المادة (13) إلغاء طلب الاعتماد
1. يتم إلغاء طلب الاعتماد المقدم من جهة تقييم المطابقة في أي من الحالات الآتية:
أ. عدم تقديم الوثائق المحددة في طلب الاعتماد خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (12) من هذا القرار.
ب. عدم تقديم النسخة المصوبة لكتيب الجودة الخاص بجهة تقييم المطابقة، وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة لتصويب أي من حالات عدم المطابقة.
ج. وجود مجموعة من حالات عدم المطابقة، قد تؤثر على كفاءة جهة تقييم المطابقة في أدائها لأي من أنشطتها، أو عدم جاهزيتها للحصول على الاعتماد، وذلك بعد قيام الهيئة بتنفيذ الزيارات الميدانية السابقة لعملية الاعتماد.
د. عدم سداد الرسوم المستحقة للهيئة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (12) من هذا القرار.
2. في حال إلغاء طلب الاعتماد، يتم إخطار جهة تقييم المطابقة بقرار الإلغاء مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن تستوفي الهيئة كافة الرسوم والغرامات المستحقة على العمليات والإجراءات التي تم تنفيذها.
3. يجوز لمقدم الطلب إعادة تقديم طلب جديد بعد مرور مدة لا تقل عن (60) ستين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء وسداد الرسوم المقررة لذلك.
المادة (14) الحصول على الاعتماد
1. يتم اعتماد جهة تقييم المطابقة وفقًا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004، بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني، أو أي تشريع آخر يحل محله.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004، المشار إليه، تمنح جهة تقييم المطابقة شهادة اعتماد في مجال الأنشطة المحددة فيها، تكون سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة (15) قواعد وإجراءات تشكيل اللجان الخاصة بالاعتماد
يتم تشكيل اللجان الخاصة بالاعتماد وفقًا للقواعد والأسس والإجراءات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يحدد في قرار التشكيل آلية عمل هذه اللجان والمهام والالتزامات المترتبة على كل منها.
المادة (16) رمز الاعتماد
يجوز لجهة تقييم المطابقة المعتمدة استخدام رمز الاعتماد على كافة تقارير الفحص أو المعايرة أو شهادات المطابقة أو تقارير التفتيش الصادرة عنها، وذلك ضمن مجال الاعتماد المحدد، ووفقًا لوثيقة شروط استخدام رمز الاعتماد، الصادرة عن الهيئة.
المادة (17) التعاقد من الباطن
1. لا يجوز لجهة تقييم المطابقة المعتمدة أن تتعاقد مع أي جهة أخرى من الباطن لتقديم خدمات تقييم المطابقة بدلاً عنها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من طالب هذه الخدمات، وبعد أن تتأكد جهة تقييم المطابقة من تلبية الجهة المتعاقد معها من الباطن للمتطلبات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
2. تلتزم جهة تقييم المطابقة بتحمل المسؤولية المترتبة على كافة الأخطاء أو المخالفات التي قد تقع من الجهة المتعاقد معها من الباطن.
المادة (18) تعليق وإلغاء الاعتماد
1. للمجلس أو من يفوضه، اتخاذ قرار مسبب بتعليق كامل مجال الاعتماد أو أي جزء منه، لمدة لا تزيد على (60) ستين يومًا، وذلك في حال اكتشاف حالات عدم مطابقة أساسية لدى جهة تقييم المطابقة المعتمدة، قد تؤثر على كفاءتها في أداء أنشطة تقييم المطابقة المعتمدة، أو بسبب عدم التزام جهة تقييم المطابقة المعتمدة بأي إجراءات أخرى ذات علاقة بالاعتماد تتطلبها الهيئة.
2. يتم إخطار جهة تقييم المطابقة بتعليق الاعتماد، مبينًا فيه كافة الأسباب الموجبة التي دعت لذلك، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار بالتعليق.
3. في حال استمرت جهة تقييم المطابقة دون تصحيح وضعها خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. إلغاء الاعتماد، في حال كان التعليق في مجال الاعتماد بشكل كامل.
ب. إلغاء جزء من مجال الاعتماد، في حال كان التعليق لمجال معين، على أن تصدر الهيئة شهادة اعتماد جديدة، تبين خلو ذلك الجزء من مجال الاعتماد.
4. يجوز لمقدم الطلب أو الجهة المعتمدة سحب طلب الاعتماد، على أن تستوفى كافة الرسوم والغرامات المترتبة على العمليات والإجراءات التي قامت الهيئة بتنفيذها، ويحق لمقدم الطلب المنسحب أو الجهة المعتمدة المنسحبة إعادة تقديم طلب جديد للاعتماد ودفع الرسوم المستحقة مجددًا.
الفصل الرابع: تعيين جهات تقييم المطابقة المقبولة
المادة (19) شروط تعيين جهة تقييم المطابقة
يشترط لتعيين جهة تقييم المطابقة ما يأتي:
1. أن تكون حاصلة على الاعتماد من الهيئة في المجال المطلوب.
2. استيفاء كافة المتطلبات الفنية اللازمة للتعيين والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
3. سداد كافة الرسوم والتكاليف المترتبة على عملية التعيين.
4. تقديم كافة البيانات والمعلومات ووثائق الجودة المطلوبة.
5. تسهيل عملية تنفيذ الزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة واللازمة للتعيين.
6. تقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة، على أن تحدد قيمة التأمين بناءً على دراسة المخاطر والأضرار التي قد تنشأ نتيجة ممارسة جهة تقييم المطابقة المعينة لأي من أنشطتها، ووفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، على أن تستثنى جهات تقييم المطابقة الحكومية من تقديم هذه الوثيقة.
7. إبلاغ الهيئة عن أي تعديل قد يطرأ على أي من أنظمة العمل والإجراءات التشغيلية المعتمدة لديها أو أي من الأجهزة والأدوات المستخدمة في تقديم خدمات الاعتماد، بما في ذلك المباني والمرافق والظروف البيئية التي لها تأثير على أنشطتها.
8. الحصول على موافقة الهيئة في حال رغبتها بتعديل أي من الأنشطة الواردة في مجال تعيينها.
9. في حال تم قبول جهة تقييم مطابقة، جهة معينة في مجال منح الشهادات للمنتجات، فعليها إخطار الهيئة بشكل فوري ومستمر بتفاصيل الجهات والمنتجات التي حصلت على شهادة المطابقة، أو الجهات التي تم تعليق أو إلغاء منحها الشهادة أو تعديل مجالها.
المادة (20) شهادة التعيين
تمنح جهة تقييم المطابقة شهادة تعيين في مجال الأنشطة المحددة فيها، تكون سارية المفعول طيلة مدة سريان شهادة الاعتماد، ما لم تتقدم جهة تقييم المطابقة المقبولة بطلب إلى الهيئة لإلغاء تعيينها.
المادة (21) صلاحيات جهة تقييم المطابقة المقبولة
1. تمنح جهة تقييم المطابقة المقبولة صلاحية إصدار شهادات المطابقة للمنتجات والخدمات الخاضعة للمتطلبات الفنية أو المواصفات القياسية الصادر بشأن تطبيقها قرار من مجلس الوزراء.
2. تمنح جهة تقييم المطابقة المقبولة في مجال منح الشهادات صلاحية استخدام الشارات وعلامات المطابقة الإماراتية مقرونة بالرقم التعريفي الذي تحدده الهيئة على المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية الصادر بشأن تطبيقها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (22) تعليق وإلغاء جهة تقييم المطابقة المقبولة
1. للمجلس، أو من يفوضه، اتخاذ قرار مسبب بتعليق كافة أنشطة جهة تقييم المطابقة المقبولة أو أي جزء منها، لمدة لا تزيد على (90) تسعين يومًا، وذلك في حال ظهور حالات عدم مطابقة لدى تلك الجهة قد تؤثر على كفاءتها في أداء أنشطتها، أو بسبب عدم التزامها بأي إجراءات أخرى تطلبها الهيئة.
2. يتم إخطار جهة تقييم المطابقة المقبولة بتعليق التعيين مبينًا فيه كافة الأسباب التي أدت إلى ذلك، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار بالتعليق.
3. في حال استمرت جهة تقييم المطابقة المقبولة دون تصحيح وضعها خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. إلغاء التعيين، في حال كان التعليق لكافة الأنشطة.
ب. إلغاء جزء من مجال التعيين، في حال كان التعليق لمجال معين، على أن تصدر الهيئة شهادة تعيين جديدة، يستثنى منها ذلك الجزء من مجال التعيين.
4. يجوز لجهة تقييم المطابقة إلغاء طلب التعيين، على أن تستوفى كافة الرسوم والغرامات المترتبة على العمليات والإجراءات التي قامت الهيئة بتنفيذها.
5. يجوز لجهة تقييم المطابقة المقبولة إلغاء تعيينها، على أن تقوم بمخاطبة الهيئة قبل (6) ستة أشهر، على الأقل، من التاريخ الذي ترغب فيه بالحصول على الإلغاء.
6. تكون جهة تقييم المطابقة المقبولة مسؤولة عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة ممارستها لأي من أنشطتها، سواء كان أثناء فترة التعيين أو تعليقه أو إلغائه.
7. يجب على جهة تقييم المطابقة المقبولة التوقف عن إصدار شهادات المطابقة للمنتجات أو الخدمات، أو تثبيت الشارات على المنتجات أو الخدمات خلال فترة تعليق التعيين أو بعد إلغائه.
المادة (23) إلغاء تعيين جهة تقييم المطابقة المقبولة
يتم إلغاء تعيين جهة تقييم المطابقة المقبولة في الحالات الآتية:
1. عدم تمكنها من تلبية المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار أو أي متطلبات فنية أخرى.
2. عدم تمكنها من تصويب حالات عدم المطابقة خلال الفترة المحددة من الهيئة لهذه الغاية.
3. إساءة استخدام الشارة، بما في ذلك إصدار شهادات المطابقة أو السماح بتثبيت الشارة دون التأكد بشكلٍ كافٍ من تلبية المنتج أو الخدمة لمتطلبات المواصفات القياسية الصادر بشأن تطبيقها قرار من مجلس الوزراء.
4. التضليل بالإعلان عن تعيينها في مجال لم يتم تعيينها فيه من قبل الهيئة.
5. تكرار ظهور حالات عدم مطابقة رئيسية.
6. التعاقد من الباطن للقيام بالأعمال الموكلة إليها دون أخذ موافقة خطية من الهيئة بذلك.
7. ظهور حالة عدم مطابقة رئيسية في عمليات التقييم التي تقوم بها الهيئة أو نتيجة مراقبة الأسواق.
8. عدم قيامها بتزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة خلال الفترة التي تحددها لذلك.
المادة (24) الاتفاقيات والبرامج الدولية
1. تخضع جهات تقييم المطابقة المقبولة والعائدة لدولة أخرى لاتفاقيات الاعتراف المتبادل التي يتم إبرامها بين الهيئة والجهة المعنية في الدولة الأخرى، ويتم تحديد مهام وصلاحيات جهات تقييم المطابقة في هذه الحالة وفقًا لتلك الاتفاقيات.
2. تخضع جهات تقييم المطابقة المقبولة في الدولة والتابعة لبرامج المنظمات الدولية أو الإقليمية، نظام المطابقة التابع للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) ونظام المطابقة التابع للمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) ونظام المطابقة التابع لمنظمة التقييس الخليجية (GSO)، أو لاتفاقيات اعتراف أحادي الطرف من قبل الهيئة بموجب اللوائح الصادرة عن الهيئة أو بموافقة المجلس.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة (25) الجزاءات الإدارية
دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الهيئة في حال ثبوت مخالفة جهة تقييم المطابقة لأي من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، باتخاذ أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
1. التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية.
2. تعليق أو إلغاء التسجيل أو الاعتماد أو التعيين، حسب مقتضى الحال.
3. تقديم طلب إلى القضاء المستعجل لإجراء الحجز على قيمة وثيقة التأمين.
المادة (26) التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى رئيس المجلس من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها رئيس المجلس لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائيًا.
المادة (27) أحكام ختامية
1. لا تتحمل الهيئة أي مسئولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم، نتيجة قيام جهات تقييم المطابقة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة بمزاولة مهامها وتقديم خدماتها، وتكون هذ الجهات مسؤولة عن تعويض أي من هذه الأضرار.
2. تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع النماذج ونظم العمل المتعلقة بتقديم الطلبات واختيار المقيمين والخبراء في فرق التقييم وتدقيق كتيب الجودة وتقييم الكفاءة لمقدم الطلب في الموقع وتنفيذ الزيارات الميدانية وتعديل أنشطة التسجيل أو الاعتماد أو التعيين، وتجديد أي منها.
3. يتم تحديد الرسوم المترتبة على كل من عملية التسجيل والاعتماد والتعيين، والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة الأحكام والإجراءات المترتبة على أي منها، بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المادة (28) توفيق الأوضاع
يجب على جميع جهات تقييم المطابقة القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (29) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (30) الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (31) النشر والسريان
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (90) تسعين يومًا من تاريخ نشره.