Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إجراءات اعتراض وطعن الجهات الحكومية في المنازعات الضريبية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 فبراير 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 فبراير 2025

تاريخ نفاذ التشريع

15 أبريل 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 فبراير 2025

عدد الجريدة الرسمية

793

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الجهات الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2017 بشأن الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية وتعديلاته، باستثناء الهيئة.
دائرة المالية: الجهة المعنية بالشؤون المالية في الإمارة المحلية.
اللجنة: لجنة فض المنازعات الضريبية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018 المشار إليه.
الاعتراض: الاعتراض الخطي أو الإلكتروني الذي تقدمه الجهات الحكومية للجنة وفقاً لأحكام هذا القرار.
الإدارة المختصة: إدارة لجان فض المنازعات الضريبية بوزارة العدل.
 

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على جميع إجراءات الاعتراض والطعن في المنازعات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، وذلك بشأن أي من الأنشطة التي تمارسها بصفة سيادية.

المادة (3) اختصاصات لجنة فض المنازعات الضريبية

تختص اللجنة بما يأتي:
1. البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر.
2. البت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قراراً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.
 

المادة (4) إجراءات تقديم الاعتراض وحالات عدم قبوله

1. يقدم الاعتراض على قرار الهيئة الصادر في شأن طلب إعادة النظر إلى الإدارة المختصة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الجهات الحكومية بقرار الهيئة.
2. لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة.
‌    ب. إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
3. لأغراض قبول الاعتراض، لا تلزم الجهات الحكومية بسداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض أو الغرامة الإدارية عند تقديم الاعتراض وحتى البت فيه من قبل اللجنة، مع عدم الإخلال بأي غرامات إدارية قد تترتب بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه.
4. ترسل الإدارة المختصة اعتراض الجهات الحكومية إلى اللجنة خلال يومين عمل من تاريخ استلامها للاعتراض.

المادة (5) إجراءات اللجنة

1. تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض.
2. تقوم اللجنة بإبلاغ الجهات الحكومية والهيئة بالقرار الصادر عنها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
3. يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم.
4. يعتبر فوات المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة دون صدور قرار اللجنة، رفضاً منها للاعتراض.

المادة (6) تنفيذ قرارات اللجنة

1. تُعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن (100,000) مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً.
2. تُعد القرارات الصادرة في المنازعات التي تزيد قيمتها عن (100,000) مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض.
3. يتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
 

المادة (7) إجراءات الطعن أمام المحاكم

1. للهيئة والجهات الحكومية بحسب الأحوال الطعن على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي أمام المحكمة المختصة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الجهات الحكومية بقرار اللجنة أو من تاريخ فوات مواعيد البت في الاعتراض.
2. في جميع الأحوال، لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة في الحالات الآتية:
‌    أ. إذا لم يتم الاعتراض عليها أمام اللجنة ابتداءً.
‌    ب. إذا لم يتم الطعن على قرارات اللجنة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
‌    ج. إذا لم تقدم الجهات الحكومية ما يفيد سدادها لكامل الضريبة للهيئة.
3. تلزم الجهات الحكومية بسداد قيمة الغرامات الإدارية المتنازع عليها عند صدور الحكم البات من المحكمة المختصة.
 

المادة (8) الإخطار بحالات الاعتراض

1. على الجهات الاتحادية إخطار وزارة المالية بأي اعتراض تقدمه إلى اللجنة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها له. 
2. على الجهة المحلية إخطار الدائرة المالية للإمارة المعنية بأي اعتراض تقدمه إلى اللجنة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها له.
3. لا يترتب على عدم الإخطار بحالات الاعتراض وفق البنود (1) و (2) من هذه المادة عدم قبول اعتراض الجهات الحكومية أمام اللجنة. 

المادة (9) سريان أحكام الإجراءات الضريبية

تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.