- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف الميثاق
- المادة (3) نطاق السريان
- المادة (4) القيم المهنية الأساسية
- المادة (5) الاستقلالية
- المادة (6) النزاهة
- المادة (7) الالتزام بآداب المهنة وتقاليدها
- المادة (8) السرية وعدم الإفصاح
- المادة (9) التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة
- المادة (10) المحافظة على مصالح المتعاملين
- المادة (11) تضارب المصالح
- المادة (12) التزامات عامة
- المادة (13) التزامات المحامي
- المادة (14) التزامات المستشار والباحث القانوني
- المادة (15) حدوث خلاف مهني
- المادة (16) المحامي المتدرب
- المادة (17) تعامل المحامي والمستشار القانوني والباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
- المادة (18) الإعلانات
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
المحامي: الشخص الطبيعي المقيد اسمه بجداول المحامين المشتغلين أو غير المشتغلين لدى الوزارة.
المستشار القانوني: الشخص الطبيعي المقيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين لدى الوزارة.
المكتب: مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية المرخص بالدولة سواء كان مؤسسة فردية أو شركة مهنية أو فرع لمكتب أجنبي.
المهنة: مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون المحامين والمستشارين القانونيين في الوزارة.
لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين: اللجنة المُنشأة وفقاً للمادة (79) من المرسوم بقانون.
المادة (2) أهداف الميثاق
يهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الآتي:
1. دعم القيم المهنية الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون.
2. ضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارستهم لمهنتهم.
3. تعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين في السجلات المخصصة لكل مهنة لدى الوزارة.
المادة (4) القيم المهنية الأساسية
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا الميثاق أثناء تأدية عملهم وواجباتهم وبمناسبتها بالقيم المهنية الأساسية الآتية:
1. الصدق والأمانة والحيادية.
2. النزاهة والشفافية.
3. احترام حقوق الآخرين.
4. المحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها وأخلاقياتها.
5. الشرف والاستقامة.
6. تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته.
7. العمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
8. العمل بأسلوب يعزّز من الثقة في المهنة وممارسيها.
9. الكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفقاً لأفضل المعايير المهنية.
المادة (5) الاستقلالية
يتعين على المخاطبين بأحكام هذا الميثاق أن يكونوا مستقلين في أدائهم لكامل مهام وأعباء المهنة، بحيث يكون أداؤهم منبثقاً عن إرادة حرة لا يفسدها الضغط الخارجي أو المصالح الشخصية.
المادة (6) النزاهة
نزاهة المحامي والمستشار القانوني والباحث القانوني تعد التزاماً مهنياً كاملاً.
المادة (7) الالتزام بآداب المهنة وتقاليدها
1. يجب على المحامي والمستشار القانوني والباحث القانوني أن يكون في تعامله مع الآخرين ملتزماً بالاحترام، في اللفظ والمظهر، وأن يتجنب كل ما يسيء إلى المهنة أو يُعد خروجاً على آدابها وتقاليدها أو يُحط من قدرها.
2. يجب على المحامي والمستشار القانوني والباحث القانوني أن يظهر بصفته المهنية، وأن يعتمد تلك الصفة في جميع المذكرات والمراسلات، وألا يستخدم أسماء تجارية أو ألقاباً لمناصب سابقة شغلها قبل ممارسة المهنة.
المادة (8) السرية وعدم الإفصاح
1. تُعد من الخصائص الذاتية لمهنة المحاماة والاستشارات القانونية السرية وعدم الإفصاح، وذلك عند حيازة معلومات من الموكل أو العميل أو من الغير، ولا يرغب مالكها بمشاركتها إلا مع المحامي أو المستشار القانوني أو الباحث القانوني.
2. تكون المعلومات التي يحصل عليها المحامي أو المستشار القانوني أو الباحث القانوني من الموكل أو العميل أو الغير، مشمولة بالسرية التامة وترتب التزاماً بعدم الإفصاح عنها إلا بموجب موافقة خطية من مالك المعلومة السرية، أو في حدود الحالات التي تتطلبها القوانين النافذة في الدولة.
3. لا حدود زمنية لوجوب المحافظة على سرية المعلومات، ولا حدود نوعية حيث تشمل السرية جميع المعلومات التي تتصل إلى علم المخاطبين بأحكام هذا الميثاق بمناسبة أدائهم لعملهم سواء بمعرض التمثيل في الدعاوى أو في معرض الاستشارة القانونية، ويمتد الالتزام بالسرية والأمانة في حيازة هذه المعلومات إلى ما بعد انتهاء تمثيل الموكل أو العميل.
4. يحق للمحامي والمستشار القانوني والباحث القانوني الكشف عن معلومات مهنية تخضع لنطاق التزامه المهني بالسرية وعدم الإفصاح، وذلك أثناء الإجراءات أو التحقيقات التي تجرى بمناسبة علاقة عمل مع الموكل والعميل، وبشرط أن يكون هذا الكشف ضرورياً لمثل هذه الإجراءات أو التحقيقات، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسؤولية المحامي أو المستشار القانوني أو الباحث القانوني المهنية.
5. تشمل الإجراءات والتحقيقات المشار إليها في هذه المادة إجراءات التأديب وإجراءات تسوية المنازعات المهنية والبديلة.
6. على المحامي والمستشار القانوني أن يفرض على جميع شركائه والعاملين معه في المكتب الالتزام بالسرية وعدم الإفصاح، ويُسأل بالتضامن معهم عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير جراء الإخلال بذلك الالتزام.
المادة (9) التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة
على المخاطبين بأحكام هذا الميثاق الالتزام التام بتطبيق جميع القوانين واللوائح والأنظمة والنصوص القانونية السارية في الدولة والتي تنظم ممارسة المهنة، وعلى وجه الخصوص أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وجميع القرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدات التنظيمية المعنية في الوزارة، ويعد الالتزام بتلك الأحكام التزاماً قانونياً، وفي الوقت ذاته، قاعدة أساسية من القواعد السلوكية التي تقوم بها المسؤولية المهنية.
المادة (10) المحافظة على مصالح المتعاملين
1. يقع على المخاطبين بأحكام هذا الميثاق الالتزام بالمحافظة على مصالح المتعاملين معهم المادية والمعنوية والأدبية بأي وسيلة متاحة، وأن يقدموا بمناسبة ممارسة المهنة مصالح موكليهم أو المتعاملين معهم على مصالحهم الخاصة أو مصالح الغير.
2. يبطل أي اتفاق يكون الغرض منه الإعفاء من الالتزام المذكور في البند (1) من هذه المادة أو الحد منه، وذلك دون الإخلال بأحقية المخاطبين بأحكام هذا الميثاق بإبرام عقود التأمين مع شركات الضمان، بغرض ضمان الأخطاء التي قد تقع أثناء ممارسة المهنة.
المادة (11) تضارب المصالح
1. يُحظر على المخاطبين بأحكام هذا الميثاق تمثيل، أو تقديم مجرد استشارة أو رأي، إلى شخصين أو أكثر في الخدمة القانونية ذاتها، إذا قام بينهما تضارب في المصالح أو احتمال محقق بقيامه مستقبلاً.
2. إذا لم يكن التضارب في المصالح قائماً أو معلوماً عند التوكيل أو تقديم الخدمة، ثم نشأ أو اتصل العلم به بعد ذلك، يتعين إخطار الموكل أو العميل به دون إبطاء للتوصل إما لإنهاء العلاقة بما يحفظ مصالحه، أو موافقة الموكل أو العميل الخطية على استمرار العلاقة في ظل وجود التضارب، وفي هذه الحالة يتعين الحصول على موافقة مماثلة من الموكل أو العميل الآخر المتضاربة مصالحه.
3. يُعد المحامون والمستشارون القانونيون والباحثون القانونيون العاملون في نفس المكتب كياناً واحداً لغاية الامتثال بالتزام عدم التصرف في حالة وجود تضارب في المصالح بين عميلين أو أكثر لنفس المكتب.
المادة (12) التزامات عامة
1. للمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب الحرية في قبول أو عدم قبول أي تكليف من الموكل أو العميل باستثناء الحالات التي تكلفه فيها المحكمة القيام بذلك.
2. يلتزم المحامي والمستشار القانوني والباحث القانوني بمعاملة جميع الموكلين والعملاء معاملة حسنة عادلة وبنفس الدرجة من العناية والإخلاص دون تمييز.
3. يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب فور تكليفه من الموكل أو العميل، أن يقوم بإعداد اتفاق مكتوب ينظم علاقة العمل، ويتضمن على الأقل المسائل الآتية:
أ. نطاق الخدمات القانونية التي سيتم تقديمها وأيّ مسائل أخرى ذات أهمية.
ب. اسم أو أسماء المحامي أو المحامين أو المستشار القانوني أو المستشارين القانونيين الذين سيقدمون الخدمات القانونية.
ج. الأساس الذي سيتم بناءً عليه تقدير أيّ مصروفات سيتم فرضها على الموكل أو العميل بما في ذلك المصاريف والمدفوعات المتعلقة بالغير.
د. الأتعاب التقديرية لنطاق الخدمات القانونية التي سيتم تقديمها من قبل المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب وأسس هذا التقدير.
ه. بيانات أيّ وثيقة تأمين يحتفظ بها المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، تغطي التعويض عن مخاطر وأخطاء مزاولة المهنة القانونية.
و. بيانات الشخص أو الأشخاص المخولين في المكتب بتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب أو الخدمات القانونية.
ز. في حال قيام نزاع على تفسير أو تنفيذ الاتفاق المكتوب الموقع بين المحامي والموكل، تكون البيانات المدرجة في الاتفاق حجة على كل من الطرفين ما لم تتعارض مع القوانين السارية.
المادة (13) التزامات المحامي
1. علاقة المحامي بالموكل:
أ. على المحامي ألا يقوم بأي إجراء أو تدبير أو تمثيل أو طلب نيابة عن موكله إلا بناءً لتعليمات سابقة وثابتة، وفي الأحوال التي يقوم فيها المحامي بأي من الأعمال المذكورة نيابة عن محام آخر، يتعين عليه طلب الاطلاع على التعليمات التي تلقاها المحامي الأصيل الذي كلفه بالعمل من موكله، ومطابقة تلك التعليمات مع ما يطلبه منه المحامي الوكيل.
ب. على المحامي تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من موكله بأخلاقية ومهنية، وعليه على الدوام التزام بإعلام الموكل بنتائج تنفيذ تلك التعليمات.
ج. على المحامي بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالأعمال والتصرفات الموكلة إليه من موكليه، وأن ينفذ تعليمات الموكلين في آجال مناسبة، وأن يكون متاحاً للتواصل مع الموكلين بشكل معقول وأن يستجيب لاتصالاتهم ومراسلاتهم.
د. يمتنع على المحامي القيام بأي عمل من شأنه تضليل موكليه في أي من الدعاوى أو الإجراءات التي يمثل فيها أو يقوم بها، أو إعطاء وعود يعلم مسبقاً عدم إمكانية تنفيذها، كما يجب عليه تجنب تقديم الطلبات التي من شأنها إطالة أمد النزاع بغير مقتضىً أو التعرض للخصم أو الإساءة إلى محاميه أو شهوده بما يخرج عن مقتضيات حق الدفاع.
ه. يمتنع على المحامي اتباع الوسائل غير المشروعة لجلب الموكلين، كالترغيب أو الإيحاء بأي نفوذ، أو صلة حقيقية أو مزعومة، بأيّ جهة كانت، أو استخدام الوسطاء بمقابل أو بدونه، أو مراسلة المتقاضين أو السجناء أو الموقوفين من تلقاء نفسه، ويُحظر على المحامي اقتسام الأتعاب أو التنازل عنها مع الغير.
و. على المحامي ألا يقبل بأي تكليف من الموكل أو تعليمات تخرج عن نطاق علمه أو اختصاصه أو خبراته السابقة، وعليه إخبار موكله بذلك، ولكن يجوز له الاستمرار بالتكليف إذا أصرّ الموكل عليه أو وافق هذا الأخير على أن يستعين المحامي بمتخصص في التعليمات أو المواد موضوع التكليف.
ز. لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته أو يعتذر عن الاستمرار في مهامه بتمثيل موكله في حالة نتج عن هذا التنحي أو الاعتذار ضرر حال ومحدق بمصالح الموكل.
ح. على المحامي أن يرشد موكله على الدوام على الطريق الأقصر والأقل كلفة للوصول إلى حقه، وأن يشجعه على سلوك الحلول البديلة للتقاضي.
ط. على المحامي أن يرشد موكله على سبل الحصول على المساعدة القانونية التي تمنحها أي محكمة متى كانت شروطها متحققة فيه.
ي. على المحامي إبلاغ موكله بأي مبالغ يحصلها أو يقبضها بصفته نائباً عنه، وعليه أن يحافظ عليها وألا يتصرف فيها لحين تسليمها للموكل، ما لم يكن له الحق في حبسها وفقاً للقانون.
ك. على المحامي مراعاة قواعد الشكل والإجراءات وتقديم صحف الدعاوى والطعون والتظلمات والطلبات والعرائض خلال المواعيد المقررة في القانون.
2. الأتعاب والرسوم:
أ. يجب ألا يختلف المبلغ النهائي المطلوب من الموكل سداده بشكل جوهري عن التقدير المتفق عليه، ما لم يتم تغيير نطاق الخدمات القانونية وشريطة إبلاغ الموكل خطياً بذلك التغيير والآثار التي قد تترتب نتيجته على تقدير الأتعاب.
ب. يجب على المحامي أو المكتب عند تحديد الأتعاب مراعاة الاعتبارات الآتية:
1. خبرة المحامي أو المكتب ومهارته في أداء عمله.
2. الوقت والجهد المطلوب والمبذول لتقديم الخدمات القانونية.
3. الأتعاب المصرح بها بموجب أي تشريع، إن وجد.
4. طبيعة القضية وعدد الخصوم فيها.
ج. في جميع الأحوال السابقة، للمحامي الحق في أن يطلب من الموكل دفع الرسوم والنفقات القضائية، وكذلك أي مبلغ متفق عليه كحد أدنى من أتعابه مسبقاً، كما يجوز للمحامي أن يرفض القيام بالتكليف الصادر له من الموكل، في حال لم يسدد الموكل مبلغ الرسوم والنفقات القضائية، أو مقدّم الأتعاب، في مهلة (5) خمسة أيام من تاريخ إبلاغه خطياً بدفعها، ويجب أن يتضمن اتفاق الخدمات القانونية، قدر المستطاع، جدولاً زمنياً يُبيّن آجال دفع الأتعاب إذا اتفق بين المحامي والموكل على تقسيطها.
3. أموال الموكل وسجلاته:
أ. يلتزم المحامي أن يفتح في مكتبه لكل موكل سجلاً خاصاً، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً، يودع فيه جميع الوثائق الخاصة بموكله وقضاياه، وأن يُمكّن الموكل في كل حين من الاطلاع على السجل وما يحتويه من وثائق.
ب. للمحامي أن يفتح حساباً خاصاً لإيداع الأموال المحصلة نيابةً عن موكليه كافة، ويكون منفصلاً عن حساباته الخاصة وحسابات مكتبه، وعليه أن يحوّل إلى الموكل الأموال المودعة في ذلك الحساب عند طلب الأخير دون إبطاء رفق كشف حساب رسمي ومفصّل، وذلك إذا لم يكن الموكل متأخراً عن تسديد أيّ أتعاب أو مصاريف مستحقة للمحامي عن الخدمات القانونية التي قام بتقديمها باسمه أو لصالحه.
ج. لا يجوز للمحامي أن يكتسب، ولو تحت اسم مستعار أو بالوكالة الممنوحة منه للغير، أي من أموال موكله التي تكون موضوع نزاع قضائي أو تصفية قضائية أو مطروحة للبيع بالمزاد العلني.
د. على المحامي أن يعقد تأميناً يضمن أخطاءه المهنية تجاه موكليه، وهي الأخطاء التي تصدر عنه بغير سوء نية خلال ممارسته أعماله.
4. علاقة المحامي بالسلطة القضائية:
أ. يلتزم المحامي بإبداء كل الاحترام والتعاون مع السلطة القضائية بصفته ركناً أساسياً من أركان العدالة.
ب. ينفذ المحامي ما تأمر به المحاكم والنيابات العامة والأجهزة القضائية كافة بكل أمانة وحرفية وشفافية.
ج. يحترم المحامي الآجال الممنوحة له من قبل المحاكم للقيام بمهام مهنته، ولا يتأخر عن تلك الآجال إلا لأسباب وجيهة بعد إعلام المحكمة مسبقاً بأسباب تأخره.
د. لا يقوم المحامي بتقديم أي معلومات خاطئة أو مضللة للمحكمة، أو من شأنها تأخير مسار المحاكمة أو تشتيت انتباه المحكمة أو تركيزها عن محاور النزاع الأساسية.
ه. يمتنع على المحامي التعليق على القضايا التي لاتزال منظورة أمام القضاء، ولم يتم الفصل فيها، سواء الموكلة إليه أو لغيره من المحامين، كما يمتنع عليه الإدلاء لوسائل الاعلام أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يكشف عن هوية الضحايا والشهود، أو معلومات تعرضهم للتشهير أو الإضرار بمصالحهم الشخصية، ما لم تكن قد أذنت الجهات القضائية المختصة بالإفصاح عن تلك المعلومات.
و. على المحامي أن يقيم التوازن الدائم بين مصالح موكله وبين موجب احترام السلطة القضائية والتعاون معها، ويُملي هذا التوازن عليه التزاماً بإخطار المحكمة على الدوام وبدرجة عالية من الشفافية بما تقتضيه مصلحة موكله وما قد يمسها من جراء تدابير المحكمة أو طلباتها في سياق النزاع، أو محاولة تعديل تلك التدابير أو الطلبات بشكل لائق ومتفق مع أحكام التشريعات السارية في الدولة.
ز. على المحامي أن يمتثل لأي إجراءات إدارية تتخذها أي محكمة في نطاق اختصاصها، لاسيما فيما يتعلق بأوقات الجلسات وطرق المثول أمامها وتقديم اللوائح والمذكرات إليها.
ح. على المحامي أن يقبل أي تكليف أو ندب تختاره المحكمة بموجبه لتمثيل أي شخص يحتاج المساعدة القانونية ولا يجوز له الاعتذار إلا في حال كان في تكليفه تضارب مع مصالح أي من موكليه الحاليين أو لأسباب أخرى تقبلها المحكمة، على أن يخطر المحكمة التي كلفته خطياً باعتذاره في مهلة (7) سبعة أيام من تاريخ تبليغه بقرار التكليف مدعوماً بالأسباب.
ط. يسعى المحامون والمكاتب إلى تخصيص جزء من جهودهم لتقديم المساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجها.
ي. يلتزم المحامي بالتعاون التام مع جميع أعوان القضاة من خبراء ومترجمين وموظفي مكاتب إدارة الدعوى والموظفين الإداريين من الفئات كافة، ويحرص على تزويدهم بما يطلبونه منه من وثائق بكل أمانة وسرعة.
5. علاقة المحامي بزملائه:
يلتزم المحامي بالتعاون مع زملائه لتحقيق العدالة، ويعد من صور هذا التعاون، على سبيل المثال لا الحصر:
أ. السعي إلى الصلح بين الموكلين الخصوم كلما كان الصلح ممكناً.
ب. عدم تكبيد محامي الخصم في النزاع وموكله مصاريف إضافية لا تستلزمها مصلحة موكله.
ج. تقديم معلومات صحيحة ووثائق سليمة من أي عيب.
د. التخاطب الشفهي والخطي المبني على الاحترام والنزاهة.
ه. عدم التواصل المباشر مع خصوم موكليه إلا بعلم محاميهم، وللمحامي تقديم المشورة إلى محام زميل إذا طلبت منه، إذا كانت لا تتضارب مع مصالح أي من موكليه، ويستحق له عنها أتعاب إلا إذا وجد اتفاق بينهما ينص على اعتبارها مجانية.
و. يلتزم المحامي في علاقته بزملائه بسرية المعلومات المتعلقة بموكليه إلا إذا كانت المشاركة بالمعلومات تأتي بنفع أكيد للموكل، أو إذا تمت بناءً على موافقة الموكل الصريحة.
ز. يلتزم المحامي بالتعامل مع زملائه بأدب واحترام، وأن يمتنع عن أي سلوك ينطوي على تهديد أو إكراه أو تضييق أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة وتقاليد الدولة.
ح. لا يجوز للمحامي أن يتحدث عن زميل له أو يعرض به أو ينسب إليه ما يحط من قدره أو يشكك في مقدرته وعلمه سواء أمام الموكلين أو غيرهم.
ط. يلتزم المحامي الحديث بتوقير زميله الأقدم منه.
ي. يلتزم المحامي بتدريب المحامين المتدربين بمكتبه ومعاملتهم كزملاء ورعايتهم وتقديم النصيحة لهم، وتعليمهم تقاليد المهنة ودقائقها.
المادة (14) التزامات المستشار والباحث القانوني
يلتزم المستشار والباحث القانوني عند تقديم الاستشارات القانونية بالضوابط الآتية:
1. الفهم الصحيح للقانون وعدم التحايل في تفسيره أو تأويله لخدمة مصلحة العميل على حساب مصلحة شخص آخر.
2. عدم تقديم الاستشارات القانونية إلا طبقاً لاجتهاده القانوني، وليس وفق رغبة أو هوى العميل أو بناءً على اعتبارات أخرى بخلاف حكم القانون.
المادة (15) حدوث خلاف مهني
1. عند حدوث خلاف مهني بين المخاطبين بأحكام هذا الميثاق، يتعين على المتنازعين بذل كل جهد لتسوية هذا الخلاف.
2. في حال عدم تسوية هذا الخلاف تقوم "لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين" بالنظر في الخلاف المهني، سواء اتصل علمها بالخلاف من أحد المتنازعين أو من جميعهم بموجب عريضة مشتركة، وتعمل على تسوية هذا الخلاف بالصورة الأمثل بعد أن تستمع إلى أصحاب المصلحة جميعاً وتكليفهم بإبداء رأيهم بشأنه.
المادة (16) المحامي المتدرب
1. لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة "متدرب" أو أن يعلن عن نفسه بأي شكل أو يلحق باسمه هذه الصفة، إلا بعد انتهاء فترة التدريب.
2. لا يجوز للمحامي المتدرب، أثناء فترة التدريب أن يقبل التوكيل في الدعاوى باسمه أو لحسابه أو مباشرتها أو الترافع فيها.
3. على المحامي المتدرب أن يسعى لطلب العلم والمعرفة والتزود من خبرات المحامي المدرب، وأن يلتزم طيلة فترة التدريب بأحكام وشروط وواجبات التدريب، وبأي لوائح تنظم التدريب التأهيلي لممارسة المهنة.
المادة (17) تعامل المحامي والمستشار القانوني والباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
يلتزم المحامي والمستشار القانوني والباحث القانوني في حال مشاركته في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها بما يأتي:
1. الالتزام بالقواعد والقرارات ذات الصلة.
2. المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
3. تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.
4. حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.
5. ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة القضائية.
6. ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تنظر أمام القضاء.
7. عدم الظهور في وسائل الإعلام لتقديم استشارات قانونية أو نشرها علناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على نحو يحمل تفسيراً أو تأويلاً خاطئاً لنصوص تشريعية مما يثير البلبلة حول أحكامها وآلية تطبيقها.
8. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في التشريعات السارية في الدولة.
9. أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.
المادة (18) الإعلانات
عند إعلان المحامي أو المستشار القانوني أو الباحث القانوني عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة الآتي:
1. ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لمؤهل المحامي العلمي وخبراته.
2. ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.
3. ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
4. ألا يمس الإعلان المهنة أو السلطات القضائية بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.
5. ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة.