المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
المادة (2) رسوم الخدمات
تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة لتنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية والموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
المادة (3) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أيّة تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) تحصيل الرسوم
1. تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة.
المادة (5) الإعفاءات
تُعفى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في هذا القرار، ولا يشمل ذلك الشركات المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها.
المادة (6) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.