- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3) أنواع العقود وصلاحية التعيين
- المادة (4) المسارات الوظيفية للموظفين العاملين في المساجد
- المادة (5) التعيين بعقد دوام كامل
- المادة (6) الاستعانة
- المادة (7) ضوابط التعيين والاستعانة
- المادة (8) معايير الكفاءة الوظيفية
- المادة (9) جداول الدرجات والرواتب
- المادة (10) مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة
- المادة (11) الإجازات
- المادة (12) ميثاق أخلاقيات السلوك المهني للعاملين في المساجد
- المادة (13) أيام وساعات عمل الموظفين العاملين في المساجد
- المادة (14) نظام المكافآت عن العمل الإضافي للموظفين العاملين في المساجد
- المادة (15) توقيع العقود
- المادة (16) سكن الموظفين العاملين في المساجد
- المادة (17) سريان قانون الموارد البشرية
- المادة (18) تسوية الأوضاع
- المادة (19) القرارات التنفيذية
- المادة (20) الإلغاءات
- المادة (21) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الموظفين العاملين في المساجد: كل من يشغل في مسجد أو مصلى إحدى الوظائف المعتمدة لدى الهيئة أو يتم الاستعانة به.
الاستعانة: تكليف شخص طبيعي مؤهل لأداء عمل في المساجد لفترة محددة مقابل مكافأة مالية مقطوعة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على المساجد والمصليات التي تديرها الهيئة أو تشرف عليها.
المادة (3) أنواع العقود وصلاحية التعيين
1. تكون أنواع العقود للمشمولين بأحكام هذا القرار وفقاً للآتي:
أ. التعيين بعقد عمل دوام كامل.
ب. عقد الاستعانة الخارجية.
2. تكون صلاحية التعيين أو الاستعانة بقرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه.
3. تكون صلاحية اعتماد العقود من مدير عام الهيئة أو من يفوضه.
المادة (4) المسارات الوظيفية للموظفين العاملين في المساجد
1. الموظف المواطن:
أ. إمام رئيسي. (الحد الأدنى: الدرجة الرابعة، الحد الأعلى: الدرجة الثالثة).
ب. إمام. (الحد الأدنى: الدرجة الثامنة، الحد الأعلى: الدرجة الخامسة).
2. الموظف غير المواطن:
أ. إمام. (الدرجة الثامنة).
ب. مؤذن. (الحد الأدنى: الدرجة العاشرة، الحد الأعلى: الدرجة التاسعة).
المادة (5) التعيين بعقد دوام كامل
يُعيّن الموظف بعقد دوام كامل للعمل في أحد مساجد الهيئة أو المصليات، وفقاً لأوقات العمل المحددة، وطبقاً للقواعد المقررة في العقد وهذا القرار، مع استحقاقه للراتب الإجمالي والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها.
المادة (6) الاستعانة
تجوز الاستعانة لأداء مهام محددة في أحد المساجد أو المصليات، ويتقاضى المكلف بالاستعانة مكافأة مقابل عمله عن الأيام الفعلية، وفقاً لجدول المكافآت الوارد في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وتكون الاستعانة على النحو الآتي:
1. الاستعانة الداخلية: تكليف موظف في الهيئة بإحدى المهام الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، والتي لا تندرج ضمن مهامه الأصلية، وذلك مع مراعاة الآتي:
أ. عدم إخلال الموظف بمهامه الأصلية.
ب. عدم تعارض أوقات عمل الاستعانة مع مهام الموظف الأصلية.
ج. تصرف المكافأة للموظف وفقاً لما هو منصوص عليه في جدول المكافآت الوارد في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
2. الاستعانة الخارجية: تكليف شخص طبيعي مؤهل من غير موظفي الهيئة للقيام بمهام في المساجد، وفقاً لأحكام هذا القرار، مع مراعاة الآتي:
أ. الحصول على موافقة خطية من جهة العمل أو الضامن (لغير المواطنين).
ب. توفر إقامة سارية المفعول (لغير المواطنين).
المادة (7) ضوابط التعيين والاستعانة
1. يُوقع عقد العمل أو عقد الاستعانة الخارجي بعد صدور القرار من الرئيس أو من يفوضه وفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية والرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وذلك بعد توافر ما يأتي:
أ. اجتياز المتقدم للعمل بنجاح لجميع الاختبارات التخصصية والفحوصات الطبية المقررة، وأية إجراءات أخرى تقررها الهيئة.
ب. ألا يقل عمر المتقدم عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
ج. تقديم أصول الشهادات العلمية أو صورة طبق الأصل منها مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص بالدولة (إذا لزم)، وتقديم شهادات الخبرة العملية المصدقة.
د. إجراء مقابلة شخصية مع المتقدم لشغل الوظيفة.
ه. استيفاء شروط التعيين الواردة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018، المشار إليه.
و. توفر معايير الكفاءة الوظيفية الواردة في المادة (8) من هذا القرار.
2. يتم اختيار المرشحين أو المتقدمين لإحدى الوظائف المتعلقة بالمساجد وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
3. تكون مباشرة العمل للموظفين العاملين في المساجد بعقد دوام كامل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع عرض العمل أو التاريخ الذي تحدده الهيئة، ويجوز تمديد المدة لفترة مماثلة.
4. تكون مدة عقد الدوام الكامل للموظف بحد أقصى (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة أو جزء منها، وتكون مدة الاستعانة الخارجية حسب ما تُحدده الهيئة في العقد.
5. يكون توقيع العقود وفق الآلية التي تحددها الهيئة.
6. يتم تعيين المتقاعد العسكري أو المدني وفقاً لأحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.
7. يجوز للرئيس إصدار قواعد لتنظيم التطوع في الوظائف الخاصة بالعاملين في المساجد.
المادة (8) معايير الكفاءة الوظيفية
يجب على المتقدم لإحدى الوظائف أو المهام الواردة في هذا القرار أن تتوفر فيه معايير الكفاءة الوظيفية الآتية:
1. القدرة على إقامة وأداء الشعائر الدينية وفق المذاهب الفقهية المعتمدة في الهيئة والاختيارات والثوابت الوطنية.
2. إتقان حفظ وتجويد عدد من الأجزاء القرآنية التي تحددها الهيئة.
3. التمكن من المهارات المناسبة لإلقاء خطبة الجمعة وتقديم دروس المساجد بكفاءة واقتدار.
4. التمتع بالسلامة الفكرية من الأفكار الهدامة والمتطرفة.
5. التحلي بالقدوة السلوكية والالتزام الأخلاقي.
6. إظهار المعرفة بآداب المساجد، ومراعاة حرمتها وقدسيتها، وذلك وفق التشريعات السارية في الدولة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
7. إثبات الكفاءة التخصصية في الوظيفة المتقدم لها.
المادة (9) جداول الدرجات والرواتب
تكون جداول درجات ورواتب الموظفين العاملين في المساجد وفقاً لجدول الرواتب المعمول به بالهيئة، ووفقاً للآتي:
1. يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة.
2. يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفقاً للنظام المعمول به في الحكومة الاتحادية.
3. أي تعديل أو تغيير على الدرجات والرواتب، يرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
المادة (10) مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة
1. يُمنح الموظفين العاملين في المساجد علاوة مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بالنسب المقررة في الجدول الوارد في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. يوقف صرف هذه العلاوة في حال انتفاء أي شرط من شروط الحصول عليها، كما توقف في حال نقل الموظف أو إعارته أو ندبه على سبيل التفرغ إلى وظيفة لا يستحق شاغلها منح هذه العلاوة.
المادة (11) الإجازات
1. يستحق الموظف العامل في المسجد المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي مدتها (42) اثنان وأربعون يوماً.
2. يستحق الموظف العامل في المسجد المعين في وظيفة دائمة الإجازات الأخرى المقررة وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.
3. يستحق الموظف المواطن العامل في المسجد إجازة في عطلة العيد الرسمية، تقتصر على اليوم الأول من أيام العيد فقط، ولا يستحق أي إجازة أخرى عن العطلات الرسمية.
4. لا يستحق المكلف بالاستعانة الداخلية والخارجية أي نوع من أنواع الإجازات.
5. تلتزم الهيئة بتوفير بديل للموظفين العاملين في المساجد في حال منحهم أياً من الإجازات.
المادة (12) ميثاق أخلاقيات السلوك المهني للعاملين في المساجد
1. يصدر ميثاق السلوك المهني للعاملين في المساجد بقرار من الرئيس أو من يفوضه.
2. يلتزم العامل في المسجد بتطبيق أحكام ميثاق السلوك المهني للعاملين في المساجد، والامتثال لأخلاقيات الوظيفة العامة واجتياز التدريب المخصص لذلك، وفقاً لإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأنظمتها الإلكترونية.
3. على إدارة الموارد البشرية في الهيئة توفير وسيلة للموظف الذي لا يستطيع اجتياز التدريب الخاص بالميثاق بحيث تعرفه به وتمكنه بأية وسيلة من فهمه والتوقيع على الالتزام بأحكامه.
المادة (13) أيام وساعات عمل الموظفين العاملين في المساجد
1. تكون أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين في المساجد (7) سبعة أيام في الأسبوع، ويجوز للموظف المواطن العامل في المسجد أخذ راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد في الأسبوع بموافقة مسؤوله المباشر، على أن تكون غير قابلة للترحيل.
2. تُحدد ساعات العمل الرسمية وقواعد الدوام والاستئذانات وقواعد مخالفات الدوام الرسمي ومخالفات العاملين في المساجد وجزاءاتها بموجب قرار يصدر عن الرئيس.
المادة (14) نظام المكافآت عن العمل الإضافي للموظفين العاملين في المساجد
يشترط لمنح الموظف العامل في المسجد مكافأة عن العمل الإضافي وفقاً للجدول المبين في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، ما يأتي:
1. أن يصدر قرار تكليف الموظف العامل في المسجد بعمل خارج ساعات الدوام الرسمي من الرئيس أو من يفوضه، على أن يتضمن قرار التكليف طبيعة الأعمال التي سيقوم بها العامل في المسجد وعدد ساعات العمل اللازمة لإنجازها.
2. أن يتوافق العمل المكلف به مع احتياجات العمل الفعلية في المساجد الآتية:
أ. رفع الأذان الموحد.
ب. تعليم القرآن الكريم.
ج. الإشراف على المساجد (الإمام الجامع).
د. الوعظ والتثقيف الديني.
المادة (15) توقيع العقود
1. يلتزم الموظف العامل في المسجد والمعين بموجب عقد دوام كامل بالتوقيع على نموذج العقد الوارد في الملحق رقم (4) بهذا القرار.
2. يلتزم المكلف بالاستعانة الخارجية، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، بالتوقيع على نموذج عقد الاستعانة الوارد في الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار، وذلك خلال الإطار الزمني التي تحدده الهيئة، ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية أو الرقمية المعتمدة.
المادة (16) سكن الموظفين العاملين في المساجد
1. يتم تخصيص سكن للموظفين العاملين في المساجد من ضمن السكنات الملحقة بالمساجد الصالحة.
2. يجوز للهيئة تخصيص سكن حكومي للموظفين العاملين في المساجد، وفقاً للأحكام والقواعد المقررة في الحكومة الاتحادية في هذا الشأن، وذلك في حال عدم توفر سكن ملائم لهم وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
المادة (17) سريان قانون الموارد البشرية
تسري أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية المعمول بهما في الهيئة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.
المادة (18) تسوية الأوضاع
يتم تسوية أوضاع جميع العاملين في المساجد خلال (6) ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار دون احتساب أي فروق مالية بأثر رجعي.
المادة (19) القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة للعمل بهذا القرار.
المادة (20) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1975 في شأن العاملين في المساجد، كما يُلغى كل قرار أو حكم يخالف ويتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (21) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.