المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
الفحوصات الطبية للوافدين: الفحوصات الطبية الإلزامية التي يتم إجراؤه للوافدين لضمان خلوهم من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة.
فحوصات الصحة المهنية: الفحوصات التي يتم إجراؤها لأصحاب المهن المُبينة في الجدول المرفق بهذا القرار، لتقييم مدى تعرضهم لمسببات الأمراض من جرّاء الأعمال التي يقومون بها والكشف المبكر عن بوادر الإصابة بمرض ناتج عن العمل أو بسبب بيئة العمل، بهدف تقييم حالتهم الصحية وضمان قدرتهم على أدائهم لمهام عملهم، ولتحديد أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها في بيئة العمل أو نتيجة أدائهم لمهام عملهم.
المادة (2) رسوم الخدمات
تُستوفى نظير خدمات الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة وفحوصات الصحة المهنية، والتي تقدمها المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، الرسوم المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، وفقاً لما يأتي:
1. رسوم الفحوصات الطبية للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة:
تُحصل الرسوم الواردة في البنود من (1) إلى (4) من الجدول المرفق بهذا القرار، نظير تقديم خدمات الفحوصات الطبية للوافدين إلى الدولة، للحصول على شهادة خلوهم من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك لغايات العمل أو الإقامة داخل الدولة.
2. رسوم فحوصات الصحة المهنية:
تُحصل الرسوم الواردة في البنود من (5) إلى (22) من الجدول المرفق بهذا القرار، نظير تقديم أي من خدمات فحوصات الصحة المهنية لأصحاب المهن العاملة في الدولة، بما في ذلك مواطني الدولة ومن في حكمهم، للحصول على شهادة اللياقة الصحية المهنية، وذلك بموجب طلب يقدم من أي جهة حكومية في الدولة اتحادية أو محلية أو من المنشآت الخاصة، أو طلب يقدم من أيّ من أصحاب المهن المُبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة (3) تحصيل الرسوم
تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (4) القرارات التنفيذية
يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (5) الإلغاءات
تُلغى المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (45) خمسة وأربعين يومًا من تاريخ نشره.