Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم المنافسة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 يناير 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

20 يناير 2025

تاريخ نفاذ التشريع

31 مارس 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

30 يناير 2025

عدد الجريدة الرسمية

792

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.
السنة المالية: السنة الميلادية أو فترة (12) الاثني عشر شهراً التي تقوم المنشآت المعنيّة بإعداد قوائم مالية لها بغرض تقدير الوضع المهيمن أو التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا القرار.
 

المادة (2) الوضع المهيمن

يتحقق الوضع المهيمن وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من المرسوم بقانون عند تجاوز حصة أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنيّة، ما نسبته (40%) أربعين بالمائة من إجمالي المعاملات في السوق المعنيّة.

المادة (3) الحدود الدنيا للإخطار بعمليات التركز الاقتصادي

تطبق أحكام البند (1) من المادة (12) من المرسوم بقانون على عمليات التركز الاقتصادي التي يتحقق فيها أي من الحدود الآتية:
1. في حال تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنيّة في الدولة خلال آخر سنة مالية ما قيمته (300,000,000) ثلاثمائة مليون درهم، أو
2. في حال تجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت ما نسبته (40%) أربعين بالمائة من إجمالي المعاملات في السوق المعنيّة في الدولة خلال آخر سنة مالية.
 

المادة (4) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (5) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوم من اليوم التالي لتاريخ نشره.