Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 31 ديسمبر 2024

تاريخ إصدار التشريع

31 ديسمبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

15 يناير 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 يناير 2025

عدد الجريدة الرسمية

791

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الجهة المختصة: المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
السلع: المواد أو الأنظمة أو المعدات أو المكونات أو البرامج أو التكنولوجيا الواردة في جدول السلع الخاضعة لرقابة الجهة المختصة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 المشار إليه.
المُبلغ: الشخص الذي يتقدم ببلاغ إلى السلطة المختصة بشأن الاتجار غير المشروع بالسلع الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 المشار إليه، وأدى بلاغه إلى الكشف عنها.
جهات انفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالسلع، وحث للإبلاغ عن أي أفعال متعلقة بالاتجار غير المشروع بالسلع.

المادة (3) سريان القرار

تسري أحكام هذا القرار على كل من بلغ أو كشف عن فعل أو قدم معلومات صحيحة عن أفعال الاتجار غير المشروع بالسلع، وأدى ذلك إلى الكشف عن الاتجار غير المشروع بالسلع.

المادة (4) صلاحيات الجهة المختصة

تتمتع الجهة المختصة بكافة الصلاحيات التي تخولها القيام بالمهام الآتية:
1. الاستعانة بالمعلومات التي يقدمها المبلغين للكشف عن الاتجار غير المشروع بالسلع.
2. تحديد وسائل وإجراءات تلقي البلاغات.
3. تحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ.
4. تحديد المبالغ المالية المطلوب تخصيصها ضمن ميزانيتها لتخصيصها كمكافأة مالية تصرف للمُبلغ.
5. تحديد إجراءات اعتماد قيمة المكافآت المالية وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار، والمخول بصرفها.
6. تحديد المتطلبات التي يجب استيفائها فيما يتعلق بأي معلومات يقدمها المُبلغ، بما في ذلك متطلبات الإثبات والتحقق والتوثيق.
7. إنشاء سجل خاص للمُبلغين وقيمة المكافآت المالية التي صرفت لكل منهم.

المادة (5) التزامات الجهة المختصة

تلتزم الجهة المختصة بما يأتي:
1. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية للمُبلغ وعدم اطلاع الغير عليها.
2. التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، وعدم الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ.

المادة (6) شروط صرف المكافأة

يشترط لصرف المكافأة ما يأتي:
1. أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المُبلغ تثبت وقوع فعل الاتجار غير المشروع بالسلع وارتكابها من قِبل الشخص المبلغ عنه.
2. ألاّ تكون المعلومات المقدمة معروفة مسبقاً لدى الجهة المختصة أو غيرها من الجهات في الدولة.
3. أن تكون المعلومات صحيحة وقائمة وقت الإبلاغ عنها.
4. أن تسهم المعلومات المبلغ عنها بشكل مباشر أو غير مباشر في القبض على مرتكبي فعل الاتجار غير المشروع بالسلع أو استرداد السلع المخالفة.
5. ألاّ يكون المُبلغ من المساهمين أو المشاركين في الاتجار غير المشروع بالسلع موضوع البلاغ.
6. ألاّ يكون المُبلغ موظفاً لدى الجهة المختصة أو قريباً لأي من موظفيه حتى الدرجة الثانية.
7. ألاّ يكون المُبلغ قد حصل على مكافأة أو حافز مالي آخر من جهة أخرى نتيجة تقديم البلاغ ذاته.

المادة (7) معايير تحديد قيمة المكافأة

على الجهة المختصة مراعاة الضوابط التالية عند تحديدها لقيمة المكافأة المالية:
1. حجم وأهمية فعل الاتجار غير المشروع المبلغ عنه.
2. مدى خطورة فعل الاتجار غير المشروع والأثر السلبي الناتج عنه.
3. مدى مساهمة المعلومات التي تقدم بها المُبلغ إلى الجهة المختصة في نجاح جهات إنفاذ القانون في عمليات التحقيق أو الاستدلال أو القبض على مرتكبي فعل الاتجار غير المشروع بالسلع.
4. ألاّ تقل قيمة المكافأة عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (25,000) خمسة وعشرون درهم.

المادة (8) القرارات التنفيذية

يَصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.