مادة (1)
تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات بإعداد المناهج والخطط لمواد الدفاع المدني التي تدرس في الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية بالدولة.
مادة (2)
تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التربية والتعليم وممثل عن جامعة الإمارات ومدير عام الدفاع المدني لإقرار المناهج والخطط التي يتم الاتفاق عليها بين هذه الجهات في شأن تعليم مادة الدفاع المدني في جميع الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية.
مادة (3)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تحديد الأهداف والغايات من تعليم مادة الدفاع المدني وكيفية تدريسها ويجوز لها أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الاختصاص والخبرة لدى الوزارات والدوائر الحكومية والجهات الأخرى في الدولة.
مادة (4)
يتولى مدير عام الدفاع المدني أمانة سر مجلس الدفاع المدني ويجوز له أن ينيب عنه غيره في هذه المهمة.
مادة (5)
يختص مدير عام الدفاع المدني بالآتي:
أ. وضع مسودة خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها لمجلس الدفاع المدني لمناقشتها وإقرارها.
ب. إعداد دراسة شاملة لنظام الإنذار المبكر على مستوى الدولة بحيث يراعى فيه تغطية جميع المدن الرئيسية والمنشآت الحيوية مع وضع المواصفات اللازمة للتركيب والتشغيل.
ج. إعداد المواصفات الفنية للمخابئ العامة والخاصة طبقًا لأنواعها المختلفة والإشراف على التنفيذ مع الجهات المعنية في المباني التي يتم تحديدها بقرارات لاحقة تصدر من وزير الداخلية.
د. إعداد الشروط التفصيلية للوقاية والسلامة ووسائل منع الحريق واكتشافه ومكافحته ومراقبة تنفيذ هذه الشروط بعد إقرارها من وزير الداخلية.
ه. إعداد الشروط التفصيلية لكيفية نقل وتداول المواد الخطرة والمتفجرات وتشييد محطات البترول وأسس السلامة والوقاية بها والاحتياطات الواجب توفرها ضد الحريق ومراقبة تنفيذها بعد إقرارها من وزير الداخلية.
و. القيام بالدراسة الشاملة وإعداد المواصفات لغرف عمليات الدفاع المدني بأنواعها وأحجامها المختلفة على مستوى الدولة.
مادة (6)
تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعداد نماذج ضبط وتحرير المخالفات لأحكام قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1979م والقرارات الصادرة تنفيذًا لها ويتم العمل بهذه النماذج بعد إقرارها من وزير الداخلية.