Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 ديسمبر 2024

تاريخ إصدار التشريع

16 ديسمبر 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

27 ديسمبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

790

حالة التشريع

ساري