Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 23 نوفمبر 2016

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

23 نوفمبر 2016

تاريخ نفاذ التشريع

30 نوفمبر 2016

تاريخ الجريدة الرسمية

29 نوفمبر 2016

عدد الجريدة الرسمية

608

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تُعد المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S  5014:2016)، بخصوص اشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة، والمواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S  42:2015)، بخصوص المتطلبات العامة للسيارات مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.