المادة (1)
تُعد المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S 5014:2016)، بخصوص اشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة، والمواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S 42:2015)، بخصوص المتطلبات العامة للسيارات مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.