Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 ديسمبر 2013

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 ديسمبر 2013

تاريخ نفاذ التشريع

20 يوليو 2014

تاريخ الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2013

عدد الجريدة الرسمية

558

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1)

تطبق المواصفة القياسية الإماراتية رقم (UAE.S 5010-3:2013) بشأن "بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية- الجزء الثالث: أجهزة التبريد المنزلية"، مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (180) يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.