المادة (1)
تطبق المواصفة القياسية الإماراتية رقم (UAE.S 5010-3:2013) بشأن "بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية- الجزء الثالث: أجهزة التبريد المنزلية"، مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (180) يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.