Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 يوليو 2013

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 يوليو 2013

تاريخ نفاذ التشريع

31 يوليو 2013

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2013

عدد الجريدة الرسمية

552

حالة التشريع

ساري

المادة (1) الرسوم المقررة على تصدير الماس الخام

تتولى وزارة الاقتصاد إصدار شهادات الدولة الخاصة بتصدير الماس الخام، ويستوفى عن إصدار تلك الشهادة الرسوم المحددة في الجدول أدناه

م

الخدمة

الرسم بالدرهم

الجهة التي يؤول إليها الرسم

1

إصدار واستبدال شهادة الدولة لتصدير الماس الخام.

(150)

وزارة الاقتصاد

2

إصدار شهادة التصدير للماس الخام.

(300)

مكتب كيمبرلي الإمارات

3

التصديق على شهادة الدولة الخاصة بتصدير الماس الخام.

(30)

إدارة الجمارك في الإمارة المعنية.

 

المادة (2) الرسوم المقررة على استيراد الماس الخام

تستوفى الرسوم المحددة في الجدول أدناه مقابل الخدمات المتعلقة باستيراد الماس الخام:

م

الخدمة

الرسم بالدرهم

الجهة التي يؤول إليها الرسم

1

التدقيق في منشأ الشحنة المستوردة من الماس الخام.

(50)

وزارة الاقتصاد

2

التدقيق المادي في الشحنة المستوردة من الماس الخام.

(250)

مكتب كيمبرلي الإمارات

3

رسوم خدمات العمليات الجمركية الخاصة باستيراد الماس الخام.

(30)

إدارة الجمارك في الإمارة المعنية.

المادة (3)

تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.

المادة (4)

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2006 في شأن تحديد الرسوم المستحقة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.

المادة (5)

على وزارة الاقتصاد والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثون يومًا من تاريخ نشره.