Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 فبراير 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 فبراير 2019

تاريخ نفاذ التشريع

01 مارس 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

28 فبراير 2019

عدد الجريدة الرسمية

648

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

 تُعد المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S1785-2: 2019) "زيوت محركات الاحتراق الداخلي - الجزء الثاني - زيوت محركات الجازولين والديزل طبقاً للتصنيف الأوروبي"، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.  

المادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.