المادة (1)
تُعد المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S1785-2: 2019) "زيوت محركات الاحتراق الداخلي - الجزء الثاني - زيوت محركات الجازولين والديزل طبقاً للتصنيف الأوروبي"، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.