Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك"

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أكتوبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 أكتوبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

14 أكتوبر 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أكتوبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

785 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
الجهات المعنية: الجهات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المنصة: المنصة الرقمية "اعرف عميلك".
الشركة: الشركة التي تُنشأ تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بهدف إنشاء وإدارة المنصة للقيام بأعمال جمع وتحليل واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" وإصدار تقارير "اعرف عميلك".
مزود البيانات: أي جهة تُقدم البيانات اللازمة للمنصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة أو في المناطق الحرة، والمنشآت المالية وشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين المرخصة من المصرف المركزي، أو أي جهة أخرى تعتبرها الشركة مزوداً محتملاً للبيانات.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يوافق على استخراج تقرير "اعرف عميلك" عنه.
المستخدم: الجهة التي يحق لها الحصول على تقرير "اعرف عميلك" وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
بيانات "اعرف عميلك": البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الرسمية المتعلقة بالعميل، التي يتطلب تقديمها للمستخدم لتمكينه من إجراء التحقق المسبق عن العميل وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
تقرير "اعرف عميلك": تقرير تصدره الشركة بناءً على موافقة العميل وطلب المستخدم يتضمن بيانات "اعرف عميلك".
موافقة العميل: الموافقة المسبقة من العميل، سواء كتابياً أو رقمياً أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانوناً وفقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
قواعد السلوك: مجموعة ملزمة من الضوابط التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم لضبط عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك"، وآلية حل النزاعات، وتحديد السياسات والإجراءات التشغيلية لتلك البيانات.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1. تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التحول الرقمي في الدولة.
2. التحقق من هوية العميل ومدى امتثاله للأنظمة والتشريعات المالية وغيرها النافذة بالدولة.
3. توفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستخدم بما يعزز الشفافية في التعاملات المالية.
4. تنظيم أعمال جمع وتحليل وتبويب واستخدام بيانات "اعرف عميلك" في الدولة.
5. تسهيل تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الجرائم المالية.

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الآتي:
1. الشركة ومزود البيانات والعميل والمستخدم.
2. كل من له علاقة ببيانات "اعرف عميلك" وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (4) إنشاء الشركة

1. تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، تُنشأ شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله، وذلك فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي للشركة.
2. يكون للشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) سبعة أعضاء، ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، على أن يرأس هذا المجلس أحد مساعدي محافظ المصرف المركزي، ويُعد المصرف المركزي النظام الأساسي للشركة بالتنسيق مع الوزارة، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على أن يتضمن النظام كافة الأحكام المنظمة للشركة، بما في ذلك الآتي:

‌أ. اسم الشركة وشكلها القانوني.
‌ب. ملكية الشركة ومركزها الرئيسي وفروعها.
‌ج. أغراض الشركة ورأسمالها المصدر والمصرح به وطريقة الوفاء به.
‌د. إجراءات وأحكام زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
‌ه. تشكيل مجلس الإدارة وطريقة تعيين أعضائه وتحديد اختصاصات وصلاحيات ومكافآت أعضائه.
‌و. تكوين واختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية.
‌ز. نظام عمل الشركة.
‌ح. حل الشركة وتصفيتها.
‌ط. الحد الأدنى لملكية الحكومة الاتحادية في رأس مال الشركة وطبيعة الأسهم التي تملكها، والحقوق التي تمنحها هذه الأسهم للحكومة الاتحادية في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

المادة (5) أنشطة الشركة

بالإضافة إلى الأنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها الأساسي، تُباشر الشركة الأنشطة الآتية:
1. إنشاء المنصة وإدارتها.
2. تنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير وأدلة الأمن السيبراني في الدولة.
3. إصدار تقرير "اعرف عميلك" وأي تقارير ومنتجات أخرى ذات صلة به وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. الاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك".
5. إعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها.

المادة (6) التزامات الشركة

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة وما يصدره المصرف المركزي من ضوابط وقرارات وفقاً لما تنص عليه المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الشركة بما يأتي:
1. عدم الإفصاح أو الكشف عن بيانات "اعرف عميلك" التي بحوزتها للغير إلا وفقاً لما ينص عليه هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. وضع أنظمة حديثة لمعالجة بيانات "اعرف عميلك" وتقارير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط والمواصفات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. حماية بيانات "اعرف عميلك" التي يتم تمريرها عبر المنصة من الفقد أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك تطوير أدوات ووسائل التعامل مع الحالات الطارئة.
4. الالتزام باستخدام بيانات "اعرف عميلك" وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وقرارات المصرف المركزي.
5. إبلاغ المصرف المركزي بأي مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (7) الاطلاع على البيانات

1. للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية أو التي يُقرها المصرف المركزي.
2. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خطأ في بيانات "اعرف عميلك" المقدمة من مزود البيانات ما لم يكن ذلك ناتجاً عن إهمال الشركة أو أحد موظفيها.
3. تُبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وأحكام معالجة طلبات تعديل تقرير "اعرف عميلك" بناء على طلب العميل.

المادة (8) العلاقة مع مزود البيانات

1. تُبرم الشركة مع مزود البيانات اتفاقية تُنظم آلية توفير واستخدام وتبادل بيانات "اعرف عميلك"، وما يتعلق بها من شروط وأحكام ونماذج خاصة بحماية بيانات "اعرف عميلك" وضمان سريتها.
2. يلتزم مزود البيانات بتزويد الشركة ببيانات "اعرف عميلك" التي تطلبها وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهما دون تحميل الشركة أية أعباء مالية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بيانات العميل اللازمة للمنصة والتي يجوز لمزود البيانات تزويد الشركة بها.

المادة (9) حظر استخدام وتداول بيانات "اعرف عميلك"

يُحظر على الشركة استخدام أو تداول أو تبادل بيانات "اعرف عميلك" لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (10) ضوابط إصدار تقرير “اعرف عميلك"

1. يتعين على المستخدم الحصول على موافقة العميل قبل طلب الحصول على تقرير "اعرف عميلك"، ويتعين على الشركة تطوير الإجراءات أو النظم اللازمة لضمان توفر موافقة العميل لأي تقرير يُطلب من المستخدم بهذا الشأن.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمستخدم بناء على أمر من قاضي الأمور المستعجلة أن يطلب من الشركة إصدار تقرير "اعرف عميلك" عن أي من الأشخاص المدينين له وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (11) سرية بيانات "اعرف عميلك"

بمراعاة أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها وتستخدم فقط بين أطراف العلاقة المنصوص عليهم في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي مستخدم إلا بموافقة العميل أو موافقة ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها.

المادة (12) اختصاصات المصرف المركزي

يتولى المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على أنشطة الشركة، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، الاختصاصات الآتية:
1. الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها.
2. وضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها.
3. وضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم.
4. تحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.
5. إصدار أية تعليمات أو قرارات للشركة بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (13) قاعدة بيانات "اعرف عميلك"

يتم ربط قاعدة بيانات "اعرف عميلك" وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (14) العقوبات

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

‌أ. كشف عن بيانات "اعرف عميلك" أو تقرير "اعرف عميلك" في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
‌ب. حصل على تقرير "اعرف عميلك" أو تمكن من الوصول إليه دون الحصول على الموافقات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة.
‌ج. خالف السرية المقررة لبيانات "اعرف عميلك" أو تقرير "اعرف عميلك".
‌د. قام بسوء نية بتحريف البيانات أو بتقديم معلومات غير صحيحة إلى الشركة.

2. يعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
3. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ولا بالمسؤولية المدنية للمخالف.
 

المادة (15) المخالفات والجزاءات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع المحافظ لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وآلية التظلم منها، وكيفية تحصيل الغرامات الإدارية.

المادة (16) اللائحة التنفيذية

يُعد المصرف المركزي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على أن تتضمن بحد أدنى الآتي:
1. تحديد طبيعة وتوصيف مزودي البيانات.
2. ‌آلية تزويد المنصة بالبيانات ونوعها وطبيعتها.
3. ‌حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات العلاقة.
4. ‌ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية وإصدار كل ما يتعلق ببيانات "اعرف عميلك" وتقارير "اعرف عميلك".
5. ‌الضوابط التي بموجبها يجوز للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به.
6. ‌‌ضوابط إصدار تقرير "اعرف عميلك" عن أي من الأشخاص المدينين للمستخدم.
7. آلية تقديم وفحص ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالبيانات.

المادة (17) المقابل المادي

يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة وبعد التنسيق مع الوزارة قراراً بتحديد المقابل المالي الذي تتلقاه الشركة نظير تقديم خدماتها للمستخدمين.

المادة (18) الضبطية القضائية

يكون لموظفي الشركة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (19) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.