المادة (1)
تعتمد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفقة بهذا القرار.
المادة (2)
على الجهات المختصة بالدولة العمل بقوائم السلع الممنوعة والمقيدة كلاً ضمن اختصاصه، وتتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتأكد من تطبيق قوائم السلع الممنوعة والمقيد على مستوى الدولة.
المادة (3)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2025.