المادة الأولى
يُعتمد جدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2022) وتحديثاته، المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2022 بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق (2022) وتحديثاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 01 يناير 2025.