المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المكتب: مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية.
القطاع: الأنشطة، والأعمال، والفعاليات، والخدمات التي من شأنها التأثير والارتقاء بالجوانب الحضارية والقيم الإنسانية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبما يشمل كافة الثقافات والأديان.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالقطاع.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو غيرها من الجهات الأهلية والخاصة العاملة في القطاع.
الفعاليات: المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل والمنتديات والملتقيات وغيرها المتعلقة بالقطاع، والتي تُقيمها أو تُنظمها أو تُشارك فيها الجهات المختصة خارج الدولة أو يتم تنظيمها داخل الدولة بحضور ومشاركة بعض الشخصيات من خارج الدولة.
المادة الثانية
يتولى المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع وإصدار إطار تنظيمي للفعاليات التي تُقيمها أو تُشارك فيها الجهات المختصة.
المادة الثالثة
لغايات تمكين المكتب من تحقيق أهدافه، ووضع الخطط التنظيمية للفعاليات السنوية بما يتوافق مع الإطار التنظيمي المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار، على الجهات المختصة موافاة المكتب بالفعاليات التي ستقيمها أو ستنظمها أو ستشارك فيها.
المادة الرابعة
يصدر رئيس المكتب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.