المادة (1)
تُعد اللائحة الفنية للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (3)
يُلغى العمل باللائحة الفنية رقم (UAE.S MRL1: 2019) بعنوان الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية المُعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020، المشار إليه.
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.