Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 22 أكتوبر 2024

تاريخ إصدار التشريع

22 أكتوبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

29 أبريل 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

786

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تُعد اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

يُلغى العمل باللائحة الفنية رقم ((UAE.S 5014:2016 بعنوان اشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة المُعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016، المشار إليه.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.