المادة (1)
تُعد اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
يُلغى العمل باللائحة الفنية رقم ((UAE.S 5014:2016 بعنوان اشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة المُعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016، المشار إليه.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.