- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
- المادة (3) عناصر الدعم الاجتماعي
- المادة (4) شروط استحقاق العلاوات الأساسية والتكميلية
- المادة (5) العلاوات الأساسية للدعم الاجتماعي
- المادة (6) آلية احتساب خط الاستحقاق للأسرة
- المادة (7) آلية احتساب العلاوة الأساسية المُستحَقة
- المادة (8) آلية احتساب إجمالي الدخل الشهري للأسرة
- المادة (9) العلاوات التكميلية
- المادة (10) الفئات الخاصة
- المادة (11) التقييم الدوري لخط الاستحقاق والعلاوات
- المادة (12) طلب الدعم الاجتماعي والبت فيه
- المادة (13) حساب الدعم الاجتماعي
- المادة (14) الإنابة عن المستفيد الأساسي
- المادة (15) تحديث بيانات المستفيدين
- المادة (16) وفاة المستفيد الأساسي
- المادة (17) العقوبات
- المادة (18) حالات استرداد الدعم الاجتماعي
- المادة (19) الخصم على الدعم الاجتماعي
- المادة (20) حالات وقف صرف الدعم الاجتماعي
- المادة (21) التظلم
- المادة (22) التمكين
- المادة (23) البحث الاجتماعي
- المادة (24) التعاون مع الوزارة
- المادة (25) علاوة التضخم
- المادة (26) دعم المتعطل عن العمل
- المادة (27) دعم الإغاثة والطوارئ
- المادة (28) موارد تمويل برنامج الدعم الاجتماعي
- المادة (29) المستفيدون وفق القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 والقرارات الصادرة تنفيذاً له
- المادة (30) اللائحة التنفيذية
- المادة (31) الإلغاءات
- المادة (32) النشر والسريان
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الدعم الاجتماعي: مبلغ شهري يُصرف للمستفيد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المستفيد: كل من تنطبق عليه شروط استحقاق الدعم الاجتماعي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المستفيد الأساسي: المستفيد الذي يُعتمد ويُصرف الدعم الاجتماعي باسمه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الأسرة: مجموعة من الأفراد مكونة من المستفيد الأساسي ومن يندرج تحت رعايته من المستفيدين.
التعليم العالي: المرحلة التعليمية التي تلي مرحلة التعليم العام، وتُقدم من مؤسسات التعليم العالي التي تمنح الطالب درجة علمية أو مهنية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى دعم وتمكين مواطني الدولة من خلال برنامج للدعم الاجتماعي يُحقق ما يأتي:
1. تقديم الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها.
2. توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
3. العمل على تمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن لهم تحقيق الاستقلال المالي.
4. تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة من خلال مساعدة المستفيدين للانخراط في سوق العمل والمساهمة بدور فعّال ومُنتج في المجتمع.
5. تقديم الدعم والإغاثة في حال وقوع الأزمات والكوارث.
المادة (3) عناصر الدعم الاجتماعي
يتكون الدعم الاجتماعي من العلاوات الأساسية والعلاوات التكميلية وغيرها من العلاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون حال استيفاء شروط استحقاقها، وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (4) شروط استحقاق العلاوات الأساسية والتكميلية
يُشترط لاستحقاق العلاوات الأساسية والتكميلية للدعم الاجتماعي ما يأتي:
1. أن يكون المستفيد مواطناً يحمل جنسية الدولة.
2. أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة في الدولة وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. ألاّ يقل سن المستفيد الأساسي عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية.
4. أن يكون المستفيد الأساسي ممن يقل عمره عن (45) خمس وأربعين سنة ميلادية، عاملاً ومؤمناً عليه لدى أحد صناديق التأمينات والمعاشات في الدولة أو أن يكون محالاً إلى التقاعد.
5. أن يقل إجمالي الدخل الشهري للأسرة عن خط الاستحقاق المنصوص عليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
6. أن يقل إجمالي قيمة الأصول المملوكة للأسرة عن الحد الأدنى للأصول وفقاً لقرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة (5) العلاوات الأساسية للدعم الاجتماعي
1. تتكون العلاوات الأساسية للدعم الاجتماعي من الآتي:
أ. علاوة المستفيد الأساسي.
ب. علاوة الزوج أو الزوجة وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج. علاوة الأبناء ممن تقل أعمارهم عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية، أو (25) خمس وعشرين سنة ميلادية في حال استمرارهم في التعليم العالي وحتى إتمامهم التعليم العالي أو زواجهم أو التحاقهم بعمل أيها أقرب، ويكون في حكمهم الملتحقين بالخدمة الوطنية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قيم العلاوات الأساسية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (6) آلية احتساب خط الاستحقاق للأسرة
يتم احتساب خط الاستحقاق للأسرة بناءً على مجموع قيم العلاوات الأساسية وذلك وفقاً لعدد أفراد الأسرة.
المادة (7) آلية احتساب العلاوة الأساسية المُستحَقة
يتم احتساب قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري للأسرة من خط الاستحقاق للأسرة.
المادة (8) آلية احتساب إجمالي الدخل الشهري للأسرة
1. يتم احتساب إجمالي الدخل الشهري للأسرة بناءً على مجموع المبالغ التي تحصل عليها الأسرة بصورة منتظمة ومستمرة، ويشمل ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية، وصافي الدخل الناتج من الأعمال التجارية الخاصة وإيرادات الأصول العقارية والمالية، وذلك وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يدخل في احتساب الدخل الشهري، المبالغ المستقطعة لصالح المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العينية التي يحصل عليها المستفيد من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية، والمبالغ الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (9) العلاوات التكميلية
1. تُضاف إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، العلاوات التكميلية التالية إذا توافرت شروط استحقاقها:
أ. علاوة السكن: وهي علاوة شهرية تُمنح للمستفيد الأساسي الذي لا يمتلك وحدة سكنية، ولا يتلقى دعماً مادياً للسكن من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو كان الدعم الذي يتلقاه من تلك الجهات أقل من علاوة السكن المقررة في هذا المرسوم بقانون.
ب. علاوة التفوق الدراسي: وهي علاوة شهرية تُمنح لأبناء المستفيد الأساسي لتحفيز تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم العالي وفق الشروط التي يُقرها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ج. العلاوة الموسمية: وهي علاوة تُمنح للمستفيد في مناسبات خاصة كالأعياد الوطنية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذ المرسوم بقانون قيم وشروط وإجراءات منح العلاوات التكميلية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (10) الفئات الخاصة
1. تشمل الفئات الخاصة كل من الآتي:
أ. الأيتام وأبناء المحكوم عليهم في حال عدم وجود الأم أو عدم استحقاقها، ومجهولي النسب.
ب. ذوي العجز الصحي ممن يثبت عدم قدرتهم على العمل.
ج. الأشخاص ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم".
د. الأرملة والمطلقة والمهجورة وزوجة المحكوم عليه، والمتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل.
2. تسري شروط استحقاق الدعم الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون على الفئات الخاصة باستثناء الشروط المتعلقة بالسن أو العمل.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذ المرسوم بقانون شروط الاستحقاق الخاصة لكل فئة من هذه الفئات الخاصة وقيمة الدعم الاجتماعي وضوابط منح الاستثناء المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.
المادة (11) التقييم الدوري لخط الاستحقاق والعلاوات
1. على الوزارة دراسة خط الاستحقاق وقيم العلاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتقييم أوضاع المستفيدين وبيان مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عليهم، ورفع تقرير دوري في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية، تعديل خط الاستحقاق وتعديل قيم العلاوات الأساسية والتكميلية وغيرها من العلاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو استحداث علاوات جديدة، وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وأية عوامل أخرى ذات صلة.
المادة (12) طلب الدعم الاجتماعي والبت فيه
1. يُقدم طلب الحصول على الدعم الاجتماعي إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات والمعلومات الواردة في النموذج، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون البيانات والمعلومات والمستندات التي تدعم الطلب.
2. يُرفق بطلب الدعم الاجتماعي التعهد بتقديم بيانات صحيحة والموافقة على إجراء البحث الاجتماعي الدوري الذي تقوم به الوزارة.
3. تقوم الوزارة بدراسة طلب الدعم الاجتماعي والبت فيه خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
4. على مقدم الطلب تزويد الوزارة بأي مستجدات قد تطرأ أو تؤثر على استحقاق الدعم الاجتماعي بعد تقديم الطلب وقبل البت فيه.
5. على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها سواءً بقبول أو رفض الطلب، على أن يتم تسبيب القرار في حال رفض الطلب.
6. يتم تسجيل واعتماد الطلب باسم المستفيد الأساسي، ويُلحق به المستفيدين من الأسرة.
المادة (13) حساب الدعم الاجتماعي
تقوم الوزارة بفتح حساب مصرفي داخل الدولة باسم المستفيد الأساسي، وإيداع الدعم الاجتماعي شهرياً في هذا الحساب، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات فتح الحساب وأفراد الأسرة المخولين بالسحب منه في حالة وفاة المستفيد الأساسي أو في أي حالة أخرى.
المادة (14) الإنابة عن المستفيد الأساسي
يُصرف الدعم الاجتماعي للمستفيد الأساسي شخصياً، وتجوز الإنابة في تقديم طلب الدعم الاجتماعي أو استلام الدعم أو في تحديث البيانات أو التظلم، للولي أو الوصي أو القيّم أو بموجب وكالة رسمية.
المادة (15) تحديث بيانات المستفيدين
على المستفيد الأساسي أو من ينوب عنه في استلام الدعم الاجتماعي وفقاً لحكم المادة (14)، إبلاغ الوزارة عن أي تغيير في وضعه أو وضع المستفيدين الملتحقين به القانوني والمالي والوظيفي والاجتماعي والصحي من شأنه أن يؤثر على استحقاق الدعم أو تعديل قيمته، خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير، والتعهد بتقديم بيانات صحيحة عند تحديث بياناته لدى الوزارة.
المادة (16) وفاة المستفيد الأساسي
1. إذا توفي المستفيد الأساسي وكان يتقاضى الدعم الاجتماعي عن نفسه فقط، يتم وقف صرف الدعم الاجتماعي له في الشهر الذي يلي وفاته، وتسترد الوزارة المبالغ المودعة في حساب الدعم الاجتماعي، إن وجدت.
2. إذا توفي المستفيد الأساسي ولديه أفراد من الأسرة مستفيدين من الدعم الاجتماعي، يتم وقف صرف علاوة المستفيد الأساسي المتوفى في الشهر الذي يلي وفاته، على أن تقوم الوزارة بدراسة حالة أفراد أسرة المتوفى وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة المستفيد الأساسي. ويستمر صرف علاوات المستفيدين من أسرة المتوفى لحين الانتهاء من دراسة حالة الأسرة.
المادة (17) العقوبات
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمّد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية للحصول على الدعم الاجتماعي أو لزيادة قيمة الدعم الاجتماعي أو للاستمرار في صرف الدعم الاجتماعي بغير وجه حق.
2. لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (18) حالات استرداد الدعم الاجتماعي
1. تقوم الوزارة باسترداد الدعم الاجتماعي في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا لم يتم سحب أي مبلغ من حساب الدعم الاجتماعي لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية دون مبرر.
ب. إذا تم صرف الدعم الاجتماعي للمستفيد على نحو مخالف لشروط استحقاق الدعم وقيم العلاوات المُستحَقة.
2. يتم استرداد مبالغ الدعم غير المُستحَقة بأثر رجعي على ألاّ تتجاوز نسبة الاستقطاع (20%) من قيمة العلاوات الأساسية المُستحَقة شهرياً.
3. لمجلس الوزراء الإعفاء من سداد كل أو بعض المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق للمستفيد، وذلك بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (19) الخصم على الدعم الاجتماعي
لا يجوز إجراء خصم على مبالغ الدعم الاجتماعي إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي بنفقة أو سداداً لدين حكومي مستحق الأداء، على ألاّ تتجاوز نسبة الخصم (20%) من قيمة العلاوات الأساسية المُستحَقة للمستفيد المحكوم عليه.
المادة (20) حالات وقف صرف الدعم الاجتماعي
يتم وقف صرف الدعم الاجتماعي للمستفيد في أي من الحالات الآتية:
1. إذا انتفى شرط من شروط الاستحقاق.
2. إذا تم إيداع المستفيد في مؤسسة عقابية وإصلاحية.
3. إذا تم إيداع المستفيد بشكل دائم في أي من مؤسسات الرعاية الصحية.
4. إذا لم يتم سحب أي مبلغ من حساب الدعم الاجتماعي لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية دون مبرر.
5. إذا ثبت للوزارة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة بغرض الحصول على الدعم أو إخفاء بيانات أو معلومات من شأنها التأثير على قرار صرف الدعم الاجتماعي وتحديد قيم العلاوات.
6. أي حالة أخرى يتم تحديدها بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (21) التظلم
1. تُنشأ في الوزارة لجنة تظلمات تختص بالنظر فيما يقدم إليها من تظلمات تتعلق بالقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تُشكّل اللجنة بقرار من الوزير، ويُحدد القرار نظام عمل اللجنة.
3. لكل من صدر بحقه أي قرار أو اتخذ بحقه أي إجراء تنفيذاً للقرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، التقدم بطلب التظلم إلى اللجنة خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
4. على اللجنة دراسة طلب التظلم والبت فيه خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
5. إذا ثبت صحة التظلم يتم صرف الدعم الاجتماعي بأثر رجعي عن المدة التي يستحقها، على ألاّ تتجاوز المبالغ التي يتم صرفها عن مدة (6) ستة أشهر.
6. لا يُقبل الطعن على قرارات الوزارة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون قبل التظلم منها وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (22) التمكين
1. تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لإعداد برنامج متكامل لتمكين كل مستفيد يملك القدرة الصحية والمؤهلات التعليمية أو المهارات التي تُمكّنه من العمل، وذلك من خلال:
أ. إعداد خطة تمكين تتوافق مع الحالة الصحية والاجتماعية والجاهزية المهنية.
ب. تطوير برامج التمكين المناسبة لتنمية قدرات المستفيدين وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.
ج. متابعة تمكين المستفيدين القادرين على العمل وفقاً لخطة التمكين بصورة دورية، للتأكد من مدى جديتهم في البحث عن عمل وقبولهم لعروض العمل والتدريب المناسبة.
2. للوزارة إذا ثبت عدم التزام المستفيد بخطة التمكين، وقف صرف الدعم الاجتماعي وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (23) البحث الاجتماعي
على الوزارة القيام بالبحث الاجتماعي بشكل دوري لمتابعة حالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وتقييم احتياجاتهم من الناحية الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية ومدى استمرارية استحقاقهم للدعم وقيم العلاوات المُستحَقة.
تشمل إجراءات البحث الاجتماعي جمع البيانات ذات العلاقة والتحقق منها وطلب المستندات وزيارات مقار إقامة المستفيدين والقيام بالبحوث الميدانية بناءً على ما تراه الوزارة لازماً لتمكينها من دراسة طلبات الدعم الاجتماعي والمتابعة الدورية لحالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون آلية البحث الاجتماعي.
المادة (24) التعاون مع الوزارة
1. للوزارة الحق في الحصول على كافة المعلومات الشخصية والمالية والائتمانية والاجتماعية وأي معلومات أخرى تراها لازمة لتمكينها من دراسة طلبات الدعم الاجتماعي والمتابعة الدورية لحالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، ويُعد تقديم طلب الحصول على الدعم الاجتماعي موافقة على قيام الوزارة بجمع هذه المعلومات والحصول عليها من أي جهة.
2. على كافة الجهات المعنية في الدولة التعاون مع الوزارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها من خلال الربط الإلكتروني.
3. تُعد البيانات والمعلومات المتعلقة بمستحقي الدعم الاجتماعي سرية، وتستخدم لأغراض دراسة الطلب والمتابعة الدورية بشأن استمرار صرف الدعم الاجتماعي، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من مستحق الدعم.
المادة (25) علاوة التضخم
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، أن يقرر منح علاوة مؤقتة تُسمى علاوة التضخم للأسر المواطنة بهدف تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الارتفاع في الأسعار وتمكينهم من تلبية متطلباتهم المعيشية، على أن يُحدد القرار قيمة العلاوة وضوابط وشروط استحقاقها.
المادة (26) دعم المتعطل عن العمل
يُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ضوابط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل من غير القطاع الخاص بسبب خارج عن إرادته والحالات الأخرى المُستحَقة لهذا الدعم، على أن يتضمن القرار تحديداً لقيمة الدعم وشروط استحقاقه.
المادة (27) دعم الإغاثة والطوارئ
يُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ضوابط صرف الدعم الاجتماعي لمواجهة الأزمات والكوارث، على أن يتضمن القرار تحديداً لقيمة الدعم وضوابط وشروط استحقاقه.
المادة (28) موارد تمويل برنامج الدعم الاجتماعي
تتكون الموارد المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي من:
1. الدعم المخصص لبرنامج الدعم الاجتماعي في ميزانية الوزارة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات المقدمة للوزارة ويُوافق عليها الوزير.
3. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (29) المستفيدون وفق القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 والقرارات الصادرة تنفيذاً له
1. يستمر صرف مبالغ الدعم الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له للمستفيدين منه وقت صدور أحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات الآتية:
أ. في حال كان المستفيد مستحقاً للدعم الاجتماعي وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته ولم يستوفِ شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ب. في حال كانت قيمة الدعم الاجتماعي المستحَق وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أقل عن قيمة الدعم الاجتماعي الذي يُصرف للمستفيد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
2. يستحق مستفيد الدعم الاجتماعي وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، العلاوات التكميلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو العلاوات التي يتم استحداثها بموجب أحكامه في حال استيفاء شروط استحقاقها.
3. تسري على مستفيد الدعم الاجتماعي وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، أحكام المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (30) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.
المادة (31) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (32) النشر والسريان
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.