المادة الأولى
يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، فيما عدا الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
المادة الثانية
يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.