المادة (1)
يُعتمد "الإطار الوطني للمؤهلات" المرفق بهذا القرار مرجعاً وطنياً لجميع مؤهلات التعليم العام (متضمناً التعليم المبكر)، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني والفني في الدولة.
المادة (2) القرارات التنفيذية
1. تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم الإطار الوطني للمؤهلات على الجهات الاتحادية والجهات المحلية ومؤسّسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني والجهات المعنية بأنظمة التعليم والتدريب في الدولة، للعمل بمقتضاه.
2. تُصدر وزارة التربية والتعليم القرارات والأدلة اللازمة لتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات.
المادة (3) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2013 بشأن اعتماد المنظومة الوطنية للمؤهلات، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (4) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.