المادة الأولى
يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.
المادة الثانية
يُصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يُلغى كل نص يُخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.